تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حقوق الطفل بين الإسلام واتفاقية حقوق الطفل]

ـ[سعود3]ــــــــ[27 - 05 - 10, 01:03 ص]ـ

مدخل البحث

أولاً، تعريف وحد الطفولة:

قيل، الطفل هو: المولود. ()

وقيل الولد الصغير من الإنسان والدواب وفي التهذيب يقال له طفل إلى أن يحتلم. ()

يقال فيه:معناه:" ما لم يراهق الحلُمُ. و (يظهروا) معناه: يطلعون بالوطء على عورات النساء، مِنْ: ظهر على كذا: إذا قوي عليه، فمعناه: الذين لم يطيقوا وطء النساء، أو: لا يدرون ما عورات النساء؟. () الطفل والطفلة الصغيران ما لم يبلغا قال الواحدي قال أبو الهيثم الصبي يدعي طفلا من حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم. ()

والذي يظهر هو اختلاف العلماء في حد الطفولة؛ فمنهم من حدها بالبلوغ ومنهم من حد ذلك بالسن. ومن حده بالسن اختلف في السن المحدد، والأكثر على أنه خمسة عشرا سنة.

والذي يعنينا هاهنا أن هنالك تقارب بين حد الطفل في اتفاقية حقوق الطفل والإسلام فقد اتفقوا أن الطفولة تنتهي بالبلوغ -إذا كان قبل السن المحددة-وأن السن المحدد ثمانية عشرا سنة. ()

ثانياً، سأستعرض في ثنايا هذه الأوراق نموذجا من عناية الإسلام بالطفل قبل استعراض اتفاقية حقوق الطفل، ولا يعني هذا أننا لا نقبل بمثل هذه الاتفاقات، حاشا لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرد حقا؛ فالحق أحق أن يتبع أيا كان قائله.

المبحث الأول: حقوق الطفل قبل أن يولد.

المطلب الأول: الحث على الزواج واختيار الزوجين.

حث الشارع على الزواج حفاظا على النسل وتوجيها للغريزة الفطرية إلى الاتجاه السليم فقد قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). () وبين الشارع أن من أهم أسس النكاح هي الإنجاب وتكثير النسل قال ? (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ) [البقرة: 187]، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: (تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة). ()

وكفل الإسلام للطفل حقوقا لم تستطع الاتفاقات والقرارات الدولية صناعتها؛ فالإسلام اعتنى بحقوق الطفل قبل زواج الوالدين؛ فشرع الاختيار في الزوجين وجعل الصلاح نقطة جوهرية للموافقة ومن ذلك:

أولا، اختيار الزوجة: قال تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} (النساء:34). وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) () إن تتكون الزوجة ذات دين، يأتمنها على نفسها فتحفظها، وعلى ماله فتحفظه، وعلى أولاده فترعاهم وتغذيهم بالإيمان مع الطعام، وتصب فيهم أحسن المبادئ مع اللبن، وتسمعهم من ذكر الله تعالى، ومن الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يركز فيهم التقوى وحب الإسلام إلى أن يموتوا عليه. وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». ()

ثانيا، اختيار الزوج: فقد جل الشارع صلاح الزوج ركيزة أساسية في الرضا به كزوج فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض). () فانظر إلى التعبير بالفساد بمفهومه الواسع؛ وقد يكون منه فساد الأولاد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير