وأجمع أهل العلم على أن العبادة المقصودة لذاتها لا تصح إلا بالنية.
وأجمع أهل العلم على أن العبادات لاتجب إلا المستطيع.
وأجمع أهل العلم على أن من أنكر فرض الحج فإنه يكفر قال ابن تيمية (باتفاق المسلمين) أ. هـ.
وأجمع أهل العلم على أن فتح مكة كان في شهر رمضان سنة ثمانٍ للهجرة.
وأجمع أهل العلم على أن الواقف بعرفات لا يسقط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة قال أبو العباس (بإجماع المسلمين) أ. هـ.
وأجمع أهل العلم على أن حقوق العباد من الذنوب والمظالم لاتسقط بالحج، قال أبو العباس (باتفاق الأئمة) أ. هـ.
وأجمع أهل العلم على أن من استطاع إيجاد الزاد والراحلة فإنه يجب عليه الحج.
وأجمع أهل العلم على أن الحج لم يفرض في أوائل الهجرة.
وأجمع أهل العلم على أن الحج لا يجب على العاجز عنه.
وأجمع أهل العلم على جواز الحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة.
وأجمع أهل العلم على أنه e لم يعتمر في رمضان قط.
وأجمع أهل العلم على إنه e لم يعتمر بعد حجته.
وأجمع أهل العلم على أن أمن الطريق وسعة الوقت شرط في لزوم السفر.
وأجمع أهل العلم على أن من ميقاته الجحفة واجتاز بالمدينة أن الأفضل والمستحب له أن يحرم من ميقات المدينة.
قال ابن تيمية (أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين) ا. هـ.
وأجمع أهل العلم على أن العمرة المفردة أفضل من عمرة القران.
وأجمع أهل العلم على أن الهدي الذي يساق من الحل أفضل من الهدي الذي يشترى من الحرم قال ابن تيمية (باتفاق المسلمين) ا. هـ.
وأجمع أهل العلم على أن النبي e أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة قال ابن تيمية (وهذا مما تواترت عليه الأحاديث).
وأجمع أهل العلم على عدم جواز فسخ الحج إلى عمرة مفردة بلا حج وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة.
واتفق أهل العلم على ما قالت عائشة رضي الله عنها من أن عمرته e كانت في ذي القعدة وهو أوسط أشهر الحج.
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن المرأة.
واتفق أهل العلم على لزوم المضي فيما عقده من الإحرام حجاً كان أو عمرة وإن كان
متطوعاً بالدخول فيها, قال ابن تيمية (باتفاق الأئمة) ا. هـ. وقال في موضع آخر (واتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيجب إتمامهما) ا. هـ.
واتفق أهل العلم على أن التجرد من المخيط ليس بشرط في صحة الإحرام فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك باتفاقهم.
واتفق أهل العلم على أنه لا يجب في الإهلال صيغة مخصوصة, بل لو عبر بأي عبارة كانت لأجزأه ذلك.
ونقل ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى اتفاق السلف على كراهة الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما.
وأجمع أهل العلم على جواز العمرة من مكة, قال ابن تيمية (وهذا مما لا نزاع فيه والأئمة متفقون على جواز ذلك) ا. هـ.
أجمع أهل العلم على وجوب الإحرام من الميقات, وأنه لا يجب الإحرام إلا منه.
واتفق أهل العلم على أن مكة حرم.
واتفق أهل العلم على أن بيت المقدس والخليل ليسا بحرم.
واتفق أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس المخيط.
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يعقد الإزار إذا احتاج ذلك لأنه إنما يثبت بالعقد.
وأجمع أهل العلم على أن حلق الرأس على وجه التعبد في غير حج أو عمرة أنه بدعة منكرة.
وأجمع أهل العلم على أن السنة للمحرم أن يحرم في إزارٍ ورداء.
وأجمع أهل العلم على جواز طرح القباء والجبة عليه بلا لبس ويتغطى بها أيضاً.
وأجمع أهل العلم على جواز الاستظلال بسقف البيت والخيمة ولشجرة ونحوها, قال ابن تيمية (هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع) ا. هـ.
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بغير ملاصق.
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يستر يديه ورجليه بغير المخيط بقدرها.
وأجمع أهل العلم على أن المرأة ممنوعة في حال إحرامها من لبس البرقع.
وأجمع أهل العلم على المنع من تقديم طواف الإفاضة على الوقوف بعرفة.
وأجمع أهل العلم على أن صاحب الحدث الدائم كالمستحاضة ومن في حكمها إنهم يطوفون ويصلون.
وأجمع أهل العلم على سنية تقديم العصر إلى وقت الظهر.
وأجمع أهل العلم على أن الطواف بين الصفا والمروة هو السعي المشروع.
¥