وأجمع المسلمون على أنه لابد من طواف الإفاضة, قال ابن تيمية (وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة) ا. هـ.
واتفق أهل العلم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان.
واتفق أهل العلم على مشروعية استلام الركنين اليمانيين فقط.
واتفق أهل العلم على مشروعية تقبيل الحجر الأسود.
وأجمع أهل العلم على مشروعية الذكر والدعاء في الطواف.
وأجمعوا على مشروعية حلق الرأس أو تقصيره في الحج والعمرة.
واتفق الأئمة على أن من ترك في الحج ليس بركنٍ ولم يجبره بالدم الذي عليه لم يبطل حجه ولا تجب إعادته.
وأجمع أهل العلم على مشروعية الخطبة يوم عرفة لأنه يوم عرفة.
وأجمع أهل العلم على جواز إدخال الحج على العمرة التي قد أحرم بها.
وأجمع أهل العلم على أنه ليس هنالك ذكر واجب في الطواف والسعي.
وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف حتى تطهر إذا أمكنها ذلك.
وأجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والمبيت بمنى لا تجب لها الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى.
وأجمع أهل العلم على أن الطهارة الكبرى شرط للطواف بالبيت.
وأجمع أهل العلم على أن ستر العورة شرط في الطواف.
وأجمع أهل العلم على مشروعية البقاء في عرفة إلى مابعد الغروب.
وأجمع أهل العلم على أن السنة النفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس, قال ابن تيمية (وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين) ا. هـ.
وأجمع أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج.
وأجمع أهل العلم على مشروعية جمع التأخير في المزدلفة.
وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم.
وأجمعوا على جواز أخذ الإذخر.
وأجمع أهل العلم على جواز قطع ما أنبته الآدمي من الزهور والأشجار والرياحين.
وأجمع أهل العلم على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم.
وأجمع أهل العلم على أن من قتل صيداً في الحرم وهو محرم أن عليه الجزاء المذكور في الآية.
واجمع أهل العلم على أن من ارتكب ما يوجب حداً أو قتلاً في الحرم أنه يقام عليه فيه.
واتفق أهل العلم على جواز قتل كل ما آذى الناس في أبدانهم وأموالهم.
واتفق أهل العلم على أن الكفار لا يجوز لهم الإقامة في مكة.
واتفق أهل العلم على أن الجماع من محظورات الإحرام.
واتفق أهل العلم على أنه لا يفسد الحج إلا بالوطء فقط على تفصيل ذكرناه في ثنايا المسائل, وأما سائر المحظورات فاتفقوا على أنها لا تعلق بإفساد أصل الحج.
وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب.
وأجمع أهل العلم على أن الحج الفاسد بالجماع أنه يجب إتمامه.
فهذه بعض الإجماعات الواردة في باب الحج, أسوقها إليك لتعرف مواطن الإجماع والخلاف والله ربنا أعلى وأعلم.
ـ[علي سَليم]ــــــــ[03 - 11 - 10, 07:18 ص]ـ
يرفع للاهمية ... بارك الله فيك
ـ[السوادي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 07:26 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابنة عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 11 - 10, 02:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
وأسأل الله أن يبارك في الشيخ وليد السعيدان وأن يجزيه خير الجزاء .. وحقيقة على اطلاعي القاصر إلا أن كتابه ((تبصير الناسك)) من أجود وأفضل ما اطلعت عليه في بابه .. وعُصارة ما كُتب في المناسك - كذلك أحسبه - وما التوفيق إلا بالله ..
...
لكن أشكلت علي العبارة أدناه؛ فمالمقصود بها؟
واختار الشيخ - ابن تيمية - عدم استحباب طواف المتمتع بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة.
...
وأجمع أهل العلم على أن العبادة المقصودة لذاتها لا تصح إلا بالنية.
لم أفهم .. هل ثمَّ عبادة لا تُقصد بذاتها .. وتُسمّى عبادة؟
...
وأجمع أهل العلم على أن حقوق العباد من الذنوب والمظالم لاتسقط بالحج، قال أبو العباس (باتفاق الأئمة) أ. هـ
هل قال أحد من الأصوليين بأن اتفاق الأئمة يلزم منه الإجماع؟
ألم يرد بأن الله قد يتحمل عن صاحب الحج المبرور التبعات كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر - إن لم أهِم - في كتابه (قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج) ..
أرجو التحقيق في هذه المسألة للحاجة وجزاكم الله خيرا،،
///
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 11 - 10, 06:45 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا ...
¥