3_ ما رواه عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر، ففيها كلام، تكلم فيها أحمد وابن معين وغيرهما، ولكن الأصل فيها أنها من قسم " الحسن "
ووصف أبو معاوية بالتدليس، ووضعه ابنُ حجر ٍ في الطبقة الثانية، وحديثه محمول على الاتصال ما لم يدل الدليل!!
عن إبراهيم بن يزيد النخعي:
تابعي، من الطبقة الخامسة، توفي -96 - واختلف في مراسيله على أقوال ٍ ثلاثة:
1_ لا تقبل
2_ تقبل
3_ تقبل إن أرسلها عن عبد الله بن مسعود، وهو الأرجح، وإن كانت مراسيله مطلقاً قابلة للاحتجاج.
وهو –في الغالب- لا يرو إلا عن ثقة.
عن عبد الرحمن بن يزيد:
بن قيس النخعي، وأخرج له الجماعة، ومتفق على توثيقه، وهو من كبار الطبقة الثالثة، توفي – 83 - .
قيل لسلمان: -وهم المشركون-
الفارسي، وتوفي -34 - وبلغ عمرُه عند وفاته -300 - سنةً وهو المشهور، بل نقل النووي الاتفاق أنه بلغ من العمر -250 - لكن الذهبي خالف، وقال: لم يتجاوز -80 - وعقب ابن حجر: لم يثبت دليلٌ على ما قال.
ومن قرأ قصة سلمان وانتقاله من دين ٍ لدين ٍ، يعلم أنه عُمِّر، لأنه انتقل من شخص ٍ لشخص ٍ، وهذا يدل على طول ٍ في العمر.
قال: قد علمكم النبيكم كل شيء حتى الخراءة؟!
الخراءة: آداب قضاء الحاجة.
وقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
وتقدم ترجيحنا أن المنهي عنه الاستقبال والاستدبار في الصحراء، والأحوط العموم.
وأن نستنجي َ باليمين:
تقدم في الحديث السابق.
أو أن يستنجيَ أحدنا بأقل َّ من ثلاثة ِ أحجار ٍ:
ذهب المالكية والحنفية: أنه لا يُشترط كون الأحجار ثلاثة أو عدد، بل شرطها الإنقاء
وذهب أهل الحديث والشافعي ومالك وإسحاق وابن حزم: أن المشروط ثلاثة، لحديث سلمان رضي الله عنه الصريح، وحديث عائشة " إذا أراد أحدكم أن يستجمر فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه " وهو الراجح. وسيأتي تخريجه.
يشترط في الاستجمار شروطا ً أربعة:
1_ أن يكون ثلاثا ً فما فوق.
2_ أنْ يكون وترا ً، كما في حديث " أبي هريرة " في المتفق –ومن استجمر فليوتر-.
3_ التنقية.
4_ أن لا يستجمر بالمنهي عنه، كالشيء المحترم، و كالعظام، لأنه زاد إخواننا الجن، والرجيع، وهو زاد دواب الجن، ومن فعله فقد أثم، ولا يجزئ وذهب إليه الجمهور.
ونقل عن شيخ الإسلام: أنه آثم ويجزئ، والراجح: الأول.
لأن النهي إذا عاد إلى المنهي عنه دل على فساده وعدم إجزائه، ولحديث رواه الدارقطني (فإنهما لا يطهران) وفيه ضعف.
والمشهور في مذهب الشافعي والإمام أحمد: أنه يُكتفى بثلاث مسحات ٍ، عوضا ً عن ثلاثة الأحجار، والراجح: خلافه، لنص الحديث.
وحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان " عن أبي هريرة أن النبي قال: من استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج "
ضعيف سندا ومتنا ً.
أما سندا ً: ففيه رجل يسمى الحصين الحُبراني، وشيخه أبو سعيد الحبراني كذلك، وهما مجهولان.
وأما متنا ً: زيادة " من فعل فقد ..... " منكرة لمخالفتها المتفق وعن أبي هريرة.
وإن قال الجمهور بـ " الاستحباب " أي: للإيتار، والراجح: خلافه.
وفي الباب عن عائشة:
أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي والدارقطني وفي إسناده " مسلم بن كرد " ولم يوثق توثيقا ً معتبرا ً لكن الدارقطني صححه، وجمهور أهل ِ الحديث كابن معين وأبي زرعة التساهل في الجهالة، لكن بالقرائن، كإن لمْ يكن له مناكير.
وتشدد ابن معين وابن المديني والفاسي وأبو حاتم، يتشددون في الجهالة، لكن لا يعني أنهم يردون أحاديثهم مطلقاً.
ففي حديث (اجتماع الجمعة مع العيد) فيه رجلٌ فيه جهالة، مع ذلك صححه (ابن المديني)
بل العلامة المعلمي بالغ في ذلك، واستنكر على ابن حجر حينما عقب على منهج ِ ابن حبان في توثيق المجاهيل وقال:هذا منهج عجيب
وقال المعلمي: لو تتبع ابن حجر لوجد الجمهور على كلام ابن حبان.
لكن في كلام المعلمي نظرٌ، فليس عندهم الاحتجاج بالمجهول مطلقا ً، أما المتأخرين فكلهم على تساهل في المجاهلين عموما ً.
¥