(2) تصحيحُ الأحاديث الضعيفة، فحديثٌ يقول عنه أبو حاتم (منكر) والبخاري (باطل) ثم تصحَّح! ولا شكَّ أن الشيخ ناصر الدين الألباني (من كبار علماء الحديث في هذا العصر) لكن يستعمل منهج المتأخرين –تقريباً-
فلذلك وضع عنده كثير من الأخطاء، ويخالف المتقدمين، معْ أنَّه من أحسنْ من تكلم في هذا العصر في علم الحديث.
والناس –للشيخ ناصر- (لعله أراد أصناف الناس في كتبه) ثلاثة:
(1) شخصُ مقلدٌ له تقليدا أعمى، وهو الغالب على طلابه، وتجدْه يقول عن حديثِ في البخاري (انظر / السلسلة) وقد تكلمنا على هذه المسألة مرات، لكن ينبغي أن يستعمل الإنسان منهج المتقدمين، باستقراء كتبهم وأحسن ما ألف في ذلك (شرح علل ابن رجب) للترمذي، بل لعل الحافظ ابن حجر لا يستطيع أن يجيء بمثل هذا الكتاب، والثاني (النكت) لابن حجر، فقد أشار لمنهج المتقدمين، وكذلك (الصارم المنكي) لابن عبد الهادي
من أراد التمكَّنَ في الحديث فليقرأ كتباً ثلاثةً:
1_ كتاب البخاري 2_ الترمذي 3_ النسائي، وذلك بالتعرفِ على مناهجهم، فإنهم تلاميذ الإمام أحمد والإمام علي بن المديني، وقد طبقوا قواعدهم تطبيقاً عملياً في كتبهم.
وكذلك في النظر في كتاب (الضعفاء) للبخاري، و (كتب شيخ الإسلام) وتلاميذه الذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وابن القيم فإنهم يستنكرون المتن، وكذلك ابن حزم!
لكن الحافظ ابن حجر قليلٌ استنكاره، والعراقي والسخاوي أقل! والسيوطي أقل منهما!، وأما الدراقطني فما دون فإنهم ينظرون إلى المتن أولًا.
(3) عدم النظر إلى المتن، بل النظر إلى الإسناد، فتصحَّحُ أحاديث منكرة، مثل (التسمية من الفاتحة)
والسيوطي يعارض الجوزي بقوله (لا يحكم عليه بالوضع) لأن في إسناده ضعفاء لا متهمين بالكذب، لكن ابن الجوزي ينظر إلى متن أولًا ثم إلى السند (كما قال المعلمي).
وليس هذا مجال الكلام على هذا الشيء، فقد تكلمنا عليه سابقاً عدة مرات، والله أعلم.
(تخريج الحديث)
أخرجه ابن ماجه، وابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان،وابن المنذر، وابن الجارود، والدراقطني، والبيهقي، وأحمد، وعبد بن حميد، وعبد الزراق، وأبو داود، والمصنف في " الكبير "، وأبو يعلى، والدارمي، وابن أبي شيبة.
قال أبو عيسى (حسن صحيح)
والراجح: أنه ضعيف، لعامر بن شقيق، وقد تقدم فيمن ضعفه.
(فقهُ الحديث)
لم يثبتْ حديثٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، لكن جاء عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يخلِّلان لحيتهم، وقد رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر.
في (اللحية) مباحث عديدة:
(1) حكم تخليل اللحية
(2) صفةُ تخليل ِ اللحية
(3) حكم ما استرسل من شعر اللحية.
(4) حكمُ الشعرِ النّابت على الخدَّيْن ولم يزد على حد الوجه.
(5)
(6) حكم غسل اللحية ِ في الغسل الواجب.
(1) حكم تخليل ِ اللحية:
ذهب الجمهور إلى سنِّيته لعدم الدليل، لكن للآحاديث الثابتة عن ابن عمر وابن عباس تفيد التخليل.
وذهب إسحاق بن راهويه إلى وجوب التخليل، وهذا القول ضعيفٌ.
(2) صفة تخليل اللحية:
لم يثبتْ حديثٌ في صفة ِ تخليل اللحية، لكن قال العلماء (تخلل من باطنِها أو أسفلها) ولعله اجتهاد.
(3) حكم ما استرسل من اللحية
ذهب أحمد – في رواية – إلى وجوب غسل ما استرسل من الوجه، لأنه في حكم الوجه.
وذهب الجمهور إلى استحبابه، وذهب إليه الجمهور، لعدم الدليل أن ما استرسل له حكم الوجه!.
س: ما حكم الأخذ من اللحية؟
ج: لا يجوز الأخذ منها، وثبت عن ابن عمر – في البخاري – وابن عباس وأبي هريرة –المصنف- أنهم أخذوا من اللحية ما زاد عن القبضة، فيجوز الأخذ، لكن الأحوط عدمه! وذهاب إلى ذلك ثلاثةٌ من كبار الصحابة يدل على ثبوت هذا الشيء، لكنْ ما زادَ عن القبضة.
(4) حكمُ الشعرِ النّابت على الخدَّيْن ولم يزد على حد الوجه.
أما ما لم يسترسل وكان في الخد، فيجب غسله، وإليه ذهب الجمهور.
(5) الفرق بين خفيف الشعر وكثته.
إن كان الشعر خفيفاً فيغسل مع الخد، وإن كان كثيفاً فلا يجب غسل ما استرسل من الوجه، بل ما على الخد.
(6) حكم غسل اللحية في الغسل الواجب.
يجب غسلها كلها، وعليه الجمهور، وينبغي التثبت مما نُقل عن الإمام ِ مالك في عدم وجوبه.
¥