24 - باب ماجاء [في] مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره
32 - حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن [بن عيسى القزاز] حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما [حتى رجع] الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال أبو عيسى وفي الباب عن معاوية و المقدام بن معدي كرب و عائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن وبه يقول الشافعي و أحمد و إسحق
قال الشيخ الألباني: صحيح
إسحاق بن موسى الأنصاري: تقدم الكلام عليه، توفي -244 -
معن بن عيسى القزاز: من كبار الطبقة العاشرة، وتوفي -198 - ثقة ثبت، ومن أثبتهم في الإمام مالك، وأخرج له الجماعة.
مالك بن أنس: من الطبقة السابعة، وتوفي -179 -
عمرو بن يحيى المازني: بن عمارة بن الحسن الأنصاري، توفي -140 - و الجمهور على توثيقه، إلا يحيى بن معين فقد خالف.
يحيى: بن عمارة، من الثالثة، والجمهور على توثيقه.
(درجة الحديث)
صحيح، لأن جميع رجاله ثقات، بغض النظر عن كونه في البخاري ومسلم.
(تخريج الحديث)
الشيخان، أبو داود، النسائي، مالك، ابن ماجه، عبد الزراق، الطحاوي، ابن المنذر، أحمد.
عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما [حتى رجع] الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه
(فقه الحديث)
في أحكام الرأس عدةُ مباحث:
(1) حكمُ مسح ِ الرأس، وهو فرضُ بالاتفاق.
(2) تَكرار المسح، وسيأتي في الدرس الحديث القادم.
(3) صفة المسح، وأرجحها التي ذكرها عبد الله بن زيد رضي اللهُ عنه
(4) استعياب الرأس بالمسح، فللعلماء أربعة أقوال:
أ- يجب استعياب جميع الرأس، وذلك (غالباً) وإليه ذهب أئمة الحديث، كالإمام مالك وأحمد والبخاري.
ب- يكفي مسح ربع الرأس، ونقل عن أبي حنيفة.
ج- يُكتفى بثلاث ِ شعرات، وإليه ذهب الإمام ُ الشافعي.
د-بشعرة واحد وقد قال شيخ الإسلام إنه قول ضعيف.
الراجح: - القول الأول - لعدة أدلة: لقول الله (فاغسلوا رؤوسكم) وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية هذا المسح، ولم يصح حديث أنه مسح بعض رأسه، إلا حديث المغيرة بن شعبة، والسبب في ذلك أنه كان لابساً للعمامة، فحسر عن رأسه، فمسح ناصيته، ثم مسح العمامة.
قاعدة: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي ليستْ فيها أمرًا فتدل على الاستحباب إن كان في العبادات أما إن كان في العادات فيدل على الإباحة.
وفي الباب عن معاوية:
أخرجه الطبراني، والطحاوي، وأحمد، وأبو داود فقال/ حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبى مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه.
(درجة الحديث)
حسن، إلا المغيرة بن فروة ففيه جهالة، وسبق أن المحدثين يتساهلون في الجهالة وخاصة في التابعي وللحديث شواهد، ويزيد لم يصرح في الحديث، إلا أن المغيرة صرَّح.
قال- وعن معدي كرب:
أخرجه الطبراني، والبيهقي، وأبو داود فقال / حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكى - لفظه - قالا حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معديكرب قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه. قال محمود قال أخبرنى حريز.
(درجة الحديث)
لا بأس به، وعبد الرحمن بن ميسرة (مجهول كما قال ابن المديني) لكن وثقه ابن حبان والذهبي ولم يأتِ بمنكرات، وهذا لا يخالف قول ابن المديني، ثم إن – حريز بن عثمان – موصوف أن شيوخه جميعهم ثقات.
قال: وعن عائشة.
¥