36 - حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن إدريس عن [محمد] بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما قال [أبو عيسى] وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى [و] حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن إدريس عن [محمد] بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
هناد (تقدم)
عبد الله بن إدريس: الأودي ثقة، حافظ، وفقيه عابد، وقد أخرج له الجماعة، توفي -192 - من الثامنة.
محمد بن عجلان: المدني وهو (جيد الحديث).
زيد بن أسلم: العدويُّ مولاهم، ثقةٌ ثقةٌ، عالم بالتفسير والفقه، من الطبقة الثالثة، توفي-136 - من سادات التابعين، وأكثر عنه الإمام مالك.
عطاء بن يسار:الهلالي، أبو محمد المدني، متفق على توثيقه، مولى ميمونة أم المؤمنين، والأرجح أنه توفي -103 - لأن هذا قول تلميذه زيد بن أسلم – وهو أعلمُ الناس به -!
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما
هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم (مسح الظاهر والباطن) فبالسبابة باطن الأذن، وبالإبهام ظاهره. وهذا قد ثبت في حديث المقدام المتقدم – وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه – وزاد الطحاوي (مرة واحدة).
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً (فأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه، فمسح بإبهامية ظاهر أذنيه، وبالسبابتين باطن أذنيه).
(درجة هذا الحديث)
حسن.
وصحَّ ذلك عن ابن عمر وأنس رضي اللهُ عنهم في (المصنَّف) فهذه الصفة الوحيدة الثابتة في مسح الأذنين.
مسائل عديدة:
(1) حكم مسح الأذنين في الوضوء.
القول الأول: ذهب إسحاق و الجمهور إلى استحبابه، وهو المشهور عند المتقدمين عند الحنابلة، دون المتأخرين في المذكور في " الزاد " وذهب إليه ِ شيخُ الإسلام ِ، والخلاف فيها قويٌّ، والأحوط أن يسمح أذنيه.
ولم يُذكر في حديث عثمانَ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه.
القول الثاني: (لم يُذكر)!
(2) صفة المسح.
(3) حكم تجديد الماء للأذنين.
فذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنه يستحب تجديد الماء للأذنين.
وثبت عن ابن عمر في (الموطأ)
واستدلوا: ما رواه البيهقي (ثنا الهيثم بن خارجة ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر أنه: رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه)
(درجة الرواية)
شاذ ومعلول.
لأن الرواية في مسلم عن ابن وهب في (الرأس) لا في الأذنين، وذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه وابن المنذر.
وذهب الشافعي أنه يثلث في مسح الأذنين، فالراجح: أنه يمسح مرة واحدة.
(4) حكم تكرار مسح الأذنين.
(5) هل الأذنان تابعان للرأس؟ أم عضو مستقل؟
القول الأول: أن الأذنان من الرأس، لما نقله الصحابة من ضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
القول الثاني: أن الأذنان تابعان للوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (سجد وجهي للذي خلقه وشق سعه وبصره) وهذا الحديث فيه نوع إجمال، فالأحاديث صريحة أن " الأذنان من الرأس " وذهب إليه الزهري.
القول الثالث: أنه يسمح بظاهر الأذن مع الوجه وما أدبر فمع الرأس، وذهب إليه الشعبي وابن سيرين.
.القول الرابع: أن الأذنان عضوان مستقلان، وإليه ذهب أبو حرب ونُقل عن الشافعي
(درجة الحديث الأصل)
صحيح.
(تخريج الحديث)
أخرجه النسائي، وابن ماجه، والبيهقي، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن منده، والطحاوي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وجوده النووي.
¥