1_ ما حدث به من كتابه فـ (صحيح) وشيخه عبيد الله بن عمر.
2_ ما لم يحدث من كتابه، ولم يكنْ شيخه عبيد الله بن عمر فـ (صحيح).
3_ إن حدَّثّ من كتابه وشيخه عبيد الله بن عمر، فقد قال الإمام أحمد والنسائي (أحاديث عبد الله بن عمر على عبد العزيز الدراوردي).
طبعا ً هناك اثنان (عبد الله بن عمر –ثقة- عبيد الله بن عمر-لا يحتجُّ به-) فجعل عبد العزيز أحاديث عبد الله بدل عبيد الله، ودرجتها (حسنة) لأن الأحاديث منكرة قليلة جدًا، وعبد العزيز مكثر من الحديث.
سهيل بن أبي صالح: من الطبقة السادسة، وتوفي في خلافة جعفر المنصور، وقال بعضهم (133) وينقسم حديثه إلى قسمين:
1_ قديما، فهو (جيد فوق الحسن ودون الصحيح) كالإمام مالك والمدنيين.
2_ متأخرًا، خاصةًَ إنْ كان عراقيًَا فقد تغير حفظه.
أبي صالح: ذكوان السمان، ثقة ثبت حافظ مكثر عابد زاهد، من الطبقة الثالثة، توفي (101) ومن أثبت الناس في أبي هريرة، وأخرج له الجماعة.
ومن أصح أسانيد أبي هريرة (الزهريُّ * سعيد بن المسيب * أبي هريرة)
ثم (الأعمش * أبو صالح * أبي هريرة) وهي سلسلة في البخاري ومسلم.
ومعها (يحيى بن أبي كثير * أبي سلمة بن عبد الرحمن * أبي هريرة)
وكذلك (معمر بن راشد * وهب بن منبه * أبي هريرة) وموجودة في البخاري ومسلم.
وكذلك (أبو الزناد * الأعرج * أبي هريرة) واعتمد عليها كثيرًا أبو هريرة وهي (أصحها)
وروى جميعها الإمام أحمد.
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ويل للأعقاب من النار
وهذا الحديث (متواتر قولي) لأنه جاء من طريق ابن عمرو وعائشة وجابر وأبي هريرة.
وبعض الناس يعتقد أنه لم يصح إلا حديث واحد متواتر لفظي وهو (من كذب علي متعمدً ا ... ) وهذا غير صحيح، بل هناك أحاديث عدة ومنها هذا الحديث، وحديث (الحسن والحسين سيدا شباب أهل ِ الجنة) وكذلك حديث (ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ... )
س: ما حدّ التّواترُ؟
الجواب: ما رواه أربعة من الصحابة وجاء بأسانيد صحيحة، فهو متواتر، لكن إن جاء من خمسة طرق أو ستة أو سبعة طرق وقد تكلم فيها فلا يعتبر تواترًا.
فالعمل على (الثقة) و (الضبط) وذهب إليه شيخ الإسلام وابن حجر في النخبة.
فائدة: الأحاديث القدسية لقظها ومعناها من الله ِ عزوجل، فالكلام غير مخلوق، ولا بد أن يكون متواترًا، فخشية أن تروى بالمعنى يقولون لفظها ليس من الله ِ، لكن إن عُرف تواتر الحديث فليس بمخلوق ولفظه ومعناه من الله.
(فقه الحديث)
هل يجزئ مسح القدمين دون غسلها؟
الجواب: ذهب بعضُ أهل ِ العلم إلى جواز المسح دون الغسل لقوله (وامسحوا رؤوسكم وأرجلِكم) القراءة الثانية لأبي عمرو البصري وشعبة عن عاصم، وقراءة الرفع (شاذة) وقرأ بها الحسن البصري، وذهب إليه ابنُ عباس (ويقال رجع) وعن علي (ولمْ يثبتْ فجاء في رواية أنه مسح ورواية أنه غسل، وفي اللغة المسح بمعنى الغسل فتوضح الرواية الأخرى وإليه ذهب ابن دريد وغيره).
وثبت عن أنس بن مالك في المصنف (والروايات متعارضة).
ونقل عن ابن جرير الطبري (ولم يكنْ كلامه واضحاًً، ففي كلامه في التفسير نوع إجمال).
والراجح: أن الرجلين تغسلا، لأن خير ما يفسر به القرآن السنة المتواترة، فقد ثبت في حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن زيد ومعاوية والمقدام وابن عباس أنه غسل قدميه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (ويل للأعقاب من النار) فمن لم يغسل عقبه متعمدًا فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ويلٌ).
وفائدة قراءة الخفض: إشارة إلى القدم إنْ كانت مستورة، فالعلماء يقولون (إذا وجد في الآية قراءتان فيجمع بينهما، فإن لم يمكن تعمل هذه على وجه وهذه على وجه) وقال به الشافعي.
بل قال الشنقيطي (هو المعروف عندَ أهل ِ العلم ِ).
وذهب أبو محمد بن حزم إلى النسخ ِ في الاختلاف بين الآيتين، ولا حاجةَ للنسخ لأن السنة بينت
(تخريج الحديث)
أخرجه مسلم، وابن ماجه،و ابن حبان، وأبو عوانة، وابن خزيمة وابن جرير كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة به.
¥