تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سفيان: الثوري.

سليمان التيمي: ثقة ثبت عابد، من الطبقة الرابعة، توفي -143 - وأخرج له الجماعة.

أبو حاجب: سوادة بن عاصم، وثقه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ربما أخطئ، ورجح الذهبي توثيقه.

عاصم: بن سليمان الأحول، ثقة ثبت حافظ، من الطبقة الرابعة.

(تخريج الحديث)

أخرجه الترمذي في (العلل الكبير) وأحمد، والدارقطني، والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة، كلهم من طريق سلمان به.

قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل المرأة وهو قول أحمد و إسحق كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا

اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال:

1_ يكره الوضوء من فضل طهور المرأة، وهو قول إسحاق وأحمد وشيخ الإسلام وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب.

2_ يحرم الوضوء من فضل طهور المرأة، وهو قول داود الظاهري وابن حزم

3_ يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول الجمهور وابن المنذر وابن خزيمة وأغلب أهل الحديث.

الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أراد أن يتوضأ من جفنة فها ماء، فقالت بعض نسائه: إني كنت جنبًا، فقال (إن الماء لا يجنب).

4_ لا يجوز الوضوء بفضل طهور الرجل والمراة، لحديث حميد بن عبد الرحمن –سيأتي-

5_ جواز ذلك، ما لمْ تكن المرأة على جنابة، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.

واشترط كذلك الإمام أحمد أن تكون قد خلت به، لأنه ثبت عن الصحابة.

وثبت عن ابن عباس وزيد بن ثابت وابن مسعود جوازه.

فالراجح: أنه يكره الوضوء من فضل طهور المرأة، عملًا بين الأدلة، وذهب إليه البخاري.

فالمياه تنقسم إلى ثلاثة:

1_ طاهر في ذاته، مطهر لغيره.

2_ طاهر في ذاته، مطهر لغيره، لكن يكره كراهة تنزيه، وهو هذا الماء الذي خلت به المرأة

3_ نجس.

ومن قسمه إلى ثلاثة (طاهر * طهور * نجس) فبعيد ومن زاد (المشكوك) فأبعد.

والماء المستعمل (طاهر) ما بقي على أصله، وإن استحال الماء النجس إلى مياه طاهرة فالحكم أنه طاهر، وكذلك لو خللت الخمرة وحدها، فيجوز الاستعمال وهو قول شيخ الإسلام وابن حزم.

(درجةُ الحديث)

رجالهُ ثقاتٌ، وإسناده صحيح، وقد سمع أبو الحاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري.

(تخريج الحديث)

أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والدراقطني، والبيهقي، وابن حزم وأبو داود الطيالسي.

والطحاوي، من طريق شعبة وقيس بن الربيع كلاهما عن عاصم بن سليمان.

قال الدارقطني: واختلف على أبي حاجب، فرواه عمران بن حجير السدوسي وغزوان بن حجير عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو موقوفاً.

ورواية ابن حدير: أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي قال / حدثني وكيع عن عمران عن أبي حاجب سوادة بن عاصم قال: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة.

وهذه الرواية موقوفة –كما ترون -!

وقال أبو عيسى: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال (ليس بصحيح) ومال النووي إلى تضعيفه، ونقل ابن حجر عن النووي أنه نقل الاتفاق على ضعف هذا الحديث.

وهذا فيه نظر؛ لأن ابن حبان أخرجه وصححه، واحتج به ابن حزم (ولا يحتج إلا بما هو صحيح عنده) وهو الأرجح؛ لأنهم ثقات وسمعوا من بعضهم.

والأرجح: رفعه، لأن سليمان التيمي وعاصم الأحول رفعاه وهما من كبار الحفاظ، وتعتبر روايتهم هي الأصح، وعمران وغزوان لا يقارنا بهما!

وأما تضعيف البخاري له، فلا أدري لم ضعفه؟

ونحن لم نقلد ابن حبان ولا ابن حزم، ولو قلدنا لكان أبو عيسى والبخاري أولى!

لكن هذا الحديث جار على قواعد أهل الحديث بل على قواعد البخاري، لكن خالفناه في التطبيق.

قال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس: أخرجه ابن ماجه والقطان، وأبو يعلى، والبيهقي، وابن حزم، والطحاوي، والدارقطني.

فقال ابن ماجه / حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير