تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

غريب، لأن عبد الصمد تفرد به عن عبد العزيز بن أبي حازم! فأين أصحابه؟!

وأخرجه الطحاوي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه، قالت: " دخلنا على سهل بن سعد في أربع نسوة، فقال: §لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بيدي "

وإسناده لا بأس به، وأم أبي يحيى (مجهولة) لكن يستاهل في الجهالة خاصة في النساء. وهذه الرواية أقوى من رواية ابن أيمن.

قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس: تقدم – في رواية ابن خزيمة وابن حبان والنسائي وأحمد (إن الماء طهور لا ينجسه شيء).

وعائشة: أخرجه البزار وأبو يعلى والطبراني كلهم من طريق شريك القاضي عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة.

وهو إسناد حسن غريب، لأن شريكا تفرد بهذا الحديث.

ونقل المباركفوي أن الإمام أحمد روى حديث عائشة موقوفا عليها.

50 - باب منه آخر

67 - حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث [قال عبد] قال محمد بن إسحق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى منها قال أبو عيسى وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه وقالوا نحوا من خمس قرب

قال الشيخ الألباني: صحيح

عبدة: بن سليمان الكلابي، من صغار الثامنة، توفي – 187 – ثقة ثبت أخرج له الجماعة.

محمد بن جعفر بن الزبير: بن العوام الأسدي، ثقة فقيه عالم، من الطبقة السادسة، أخرج له الجماعة، توفي بعد – 110 – وهو مقل.

عبيد الله بن عبد الله عمر: بن الخطاب، من الطبقة الثالثة، ثقة، توفي -106 - وأخرج له الجماعة.

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

(أ) هذا الحديث فيه تقييد لحديث (بئر بضاعة) أنه إن وقعت النجاسة في ماء دون القلتين –حتى ولو لم ينتجس الماء- لم يحمل الخبث! هذا مفهوم الحديث.

والجمهور يقولون به، ولم يخالف إلا الظاهرية والحنفية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الحديث إلا لفائدة.

ما مقدار القلتين؟!

أوصلها ابن المنذر إلى تسعة أقوال، ولا حديث يبين مقدار القلتين، أشهرها:

1_ أنهما من قلال هجر، وقال به الشافعي وأحمد وإسحاق، لما جاءت به روايات (ضعيفة)

2_ القلتان الكبيرتان العظيمتان كما قال شيخ الإسلام! لكن ما مقدار القلة؟! لأن القلل مختلف الأحجام، وابن دقيق العيد صحح الحديث وقال (غير معروف قدر القلتين) وسبقه الطحاوي.

3_ إذا حركت أحد طرفيه وتحرك الآخر فهو قليل، وإن لم يتحرك فكثير.

وكل هذه الأقوال ليس عليه دليل.

(ب) _ لا يتنجس الماء إلا بتغيره، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، ونقل عن الإمام مالك وابن مهدي والقطان وابن عباس والحسن والزهري والنخعي وابن حزم وشيخ الإسلام لأدلة:

1_ ليس للنجاسة حكم إلا إذا أثرت بالماء، لأن الحكم يدور مع علته.

2_ الخمرة إذا استحالت إلى خل تعتبر طاهرة، مع أن الخمرة نجسةٌ، لكنها تعتبر طاهرة بعد استحالتها، وكذا العذرة إذا استحالت إلى تراب! فحكمها ملغاة، وكانت الكلاب تقبل وتدبر ولم يكونوا يرشون شيئًا، لأن الشمس تأتي وتيبِّس المكان.

وهو مذهب صحيح، وذهب إليه شيخنا محمد بن صالح العثيمين، وتوسع ابن حزم في ذكر هذه القاعدة وهي (أن النجاسة إذا استحالت ولم يبق لها أثر فلا حكم لها).

وأجابوا عن حديث ابن عمر: أن مفهومه يفيد ما كان الماء دون القلتين يتنجس، ومنطوق حديث أبي سعيد أنه لا يتنجس إلا بالتغير ومعلوم أن (المنطوق مقدم على المفهوم).

وقال بعضهم: يحتمل أن يحمل النجاسة ما كان دون القلتين، وذهب إليه صديق حسن خان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير