وتمامُ تحرير هذا البابِ، أن يُقالَ: إنَّ إثباتَ الاسمِ والحُكمِ في الظَّاهِرِ، إنَّما يكونُ حيثُ لا مُعارِضَ، فمن ثبتَ فيهِ بالوحيِ ونصِّ المعصومِ صلَّى الله عليه وسلَّم نفيُ الاسم الَّذي يَقتضِيهِ الظَّاهرُ نفيناهُ وأحكامَهُ، فإنَّ الظَّاهر ظنٌّ غالبٌ، ونصُّ المعصوم يقينٌ، ولا فرق في هذا بين: اسم الإسلام، واسم الشهادة، وغيرها.
ودليلُ ما ذَكَرنا من جواز إطلاق اسم الشَّهيدِ: السُّنَّةُ من تقرير النبي صلى الله عليه وسلَّم وقوله، والإجماعُ المأخوذُ من تسميةِ الصحابة والسلف والفقهاء على مرِّ العصور، وتلازُمُ الاسم والحكمِ مع صحَّةِ الأدلَّة في إثباتِ الحكم للشهيد دون معارِض.
فأمَّا تلازُمُ الاسم والحكم: فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم، فالصَّحابة، فمن بعدهم، عاملوا قتلى المسلمين في المعاركِ معاملةَ الشَّهيدِ، وحكموا لهم بكلِّ أحكامهم الدنيويَّةِ، ويلزمُ من هذا إثباتُ الاسم الدنيويِّ، لأنَّ الحكم فرعٌ عليه مُعلَّقٌ به.
وأمَّا الإجماعُ: فقد سمَّى المسلمونَ قتلى المعارك شهداء، فقالوا شهداءُ أحدٍ، وشهداءُ بدرٍ، وشهداءُ اليمامة، وشهداء اليرموك، وشهداءُ حطين، وسُمِّي بعض العلماء بالشهيد كأبي الفضل ابن عمَّارٍ الشهيد صاحب جزء العلل على صحيح مسلم وغيرِه.
وهكذا إلى اليوم: فيُقال: شُهداءُ القلعة وكابل وقندهار وغيرها في أفغانستان، وشهداءُ الشيشان، وشهداءُ فلسطين، وشهداءُ البوسنة، وشهداءُ العراق .....
وأمَّا السُّنَّة، فقد روى مسلمٌ في صحيحه من حديثِ عمرَ بن الخطَّابِ رضي الله عنه: "لمَّا كان يومُ خيبرَ أقبلَ نفرٌ من صحابةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلانٌ شهيدٌ وفلانٌ شهيدٌ، حتَّى مرُّوا على رجلٍ فقالوا: فلانٌ شهيدٌ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلاَّ؛ إنِّي رأيتُه في النَّار في بردةٍ غلَّها أو عباءةٍ" ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: "يا ابن الخطَّاب اذهب فنادِ في النَّاسِ أنَّهُ لا يدخل الجنَّةَ إلاَّ المؤمنون" قال فخرجتُ فناديتُ: ألا إنَّه لا يدخل الجنَّة إلاَّ المُؤمنونَ.
فقد أقرَّهم النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم على تسميةِ من سمَّوا شهداءَ، وحين أنكرَ عليهِم أنكرَ في حقِّ المُعيَّنِ الَّذي علمَ النّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم منه خلافَ ظاهِرِ حالِهِ، ولذا علَّقَ وعلَّل صلى الله عليه وسلَّم إنكارهُ بأمرٍ مختصٍّ بهذا الغالِّ، لا يشملُ غيرَهُ من المسلمين.
ولو قيلَ بعمومِهِ للنهي عن تسمية كل قتيلِ معركةٍ بالشهيدِ، كان المراد الجزم بذلك المتضمّن إثبات الاسم والحكم الأُخرويَّينِ، بدليلِ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم لمَّا أنكر عليهم ذكر حال الرَّجل في النار.
ولعلّ هذا المعنى هو المقصود من ترجمة البخاري رحمه الله حين قال: باب لا يقول فلانٌ شهيد، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يُكلم في سبيله"، ثمَّ أسند حديث سهل بن سعدٍ في الرجل الذي كان لا يدع للمشركين شاذَّة ولا فاذَّة إلاَّ اتّبعها يضربها بسيفه، فقال فيه الصَّحابة: ما أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلانٌ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: "أما إنَّه من أهل النار" الحديث وفيه قتله نفسه، وفي آخره قول النبي صلى الله عليه وسلَّم: "إنَّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار".
فما ذكره البخاريُّ في الترجمة وفي الباب، ليس في شيءٍ منه النهي عن إطلاق اسم الشهيد، وإنَّما النهي عن إطلاق أحكام الآخرة، وما يستلزمها كما ترى، وهذا كما يُقال في اسم الشَّهيد، يُقال في اسم المسلم.
فتلخَّص: أنَّ اسم الشهيد يجوز إطلاقُهُ اسمًا دنيويًّا، كما يُحكم له بجميع أحكام الدنيا، وأمَّا إطلاقُه اسمًا أخرويًّا فإن كان على وجه الجزم فهو المحرَّم الّذي جاءت فيه النصوص، وهو كالشهادة بالجنَّة له، وإن كان على وجه الفأل فالأولى تقييدهُ بالمشيئةِ احترازًا من توهُّم التزكيةِ الممنوعةِ.
ـ[ممدوح بن متعب الجبرين]ــــــــ[30 - 01 - 07, 05:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[30 - 01 - 07, 01:10 م]ـ
النزاع في المسألة مشهور ومعلوم، وتبويب البخاري هو قولٌ في المسألة.