ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:24 ص]ـ
وذهب ابن مسعود من الصحابة، وقيل: لا يثبت عنه، ومجاهد وعطاء من التابعين، وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي، وقول ضعيف للشافعي، ورواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية: إلى وجوب الزكاة فيه. واستدلوا بما يلي:-
1 - عموم قوله تعالى:} وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ { ... والحلي من الكنوز، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.
2 - ما رواه مسلم عن أبي هريرة t مرفوعاً: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له صفائح من نار) الحديث .. أو كما قال r .
والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل يخرجه من العموم. وانظر كلام ابن حزم في " المحلى " 6/ 80.
3 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله r ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: " أعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا قال: (أَيَسُرُّك أن يسوركِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار .. ؟!) الحديث. أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
وصححه أحمد شاكر، وحسّن إسناده النووي والألباني وابن باز وغيرهم كالحافظ والمنذري.
4 - حديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: " ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز " أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري وأقرّه الذهبي والبيهقي والطبراني والدارقطني. وحسنه النووي والسيوطي وجوّده العراقي والعيني وابن دقيق العيد.
5 - حديث عائشة -رضي الله عنها-، وفيه أنه رأى بيديها فتحات من ورق، فسألها: (أتؤدين زكاتهن) .. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي والبيهقي والدار قطني.
6 - حديث أسماء بنت يزيد بن السكن -رضي الله عنها- قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي r وعليها أسورة من ذهب. فقال لنا:" أتعطيان زكاته؟ " قالت فقلنا: لا. قال " أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته ". أحمد والطبراني وصححه العيني وحسنه المنذري.
القياس: بأن قاسوا الحلي على الذهب المسبوك والمسكوك بجامع أن الجميع نقد. قالوا: وهو أشبه؛ لاستصحابه حكم النقدين في البيع والربا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:32 ص]ـ
ولعل الصواب في هذه المسألة: هو القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وذلك للأدلة التي استدل بها أصحابه، وقد أجيب عن أدلة الموجبين بما يلي:
- أن من البعيد أن يباح التزين والاستعمال للحلي – الذي هو في الأصل ليس محلاً للنفقة والإنفاق– ثم يسمى ذلك الحلي المستعمل بما أباح الله تعالى: كنزاً يعاقب عليه.
- وقوله تعالى:} وَلا يُنْفِقُونَهَا {لا يشمل الحلي؛ إذ المال الذي من شأنه أن ينفق إنما هو الدنانير والدراهم.
- حديث مسلم من النصوص العامة، وقد جاء بلفظ:"حقها " لا بلفظ الزكاة، وقد جاء في نفس الحديث تفسيره بغير الزكاة فقال في الإبل: (ومن حقها حلبُها يوم وردها) وليس هذا من الزكاة .. ومع ذلك فقد يقال: هو عام خُصِّص.
- حديث عمرو بن شعيب t قد تفرد به عن أبيه عن جده، وفيه مقال لا يخفى؛ فإنه في إحدى روايتيه عن الترمذي ابن لهيعة، وفي الأخرى المثني بين الصَّبَّاح، وهما ضعيفان .. قال المنذري:
وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً، وذكر أن المرسل أولى بالصواب. وعلى فرض ثبوته فهو محتمل لأن يكون في أول الأمر عندما كان لبس حلي الذهب محرماً على النساء، ويُحمَل عليه حديث أسماء بنت يزيد –رضي الله عنها-، إذ جاء في بعض الروايات في مسند أحمد أن ذلك كان عند بيعة النساء، وأمر بطرح الأسورة والخواتيم.
- وأما حديث أم سلمة –رضي الله عنها- فقد ضعفوه لوجود علتين:
الأولى: تفرد ثابت بن عجلان به، والثانية: الانقطاع؛ فإن عطاء لم يسمع من أم سلمة.
¥