تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"قوله (وجاز مسمع) ظاهره ولو قصد بتكبيره وتحميده مجرد إسماع المأمومين وهو كذلك خلافاً للشافعية حيث قال: إن قصد ذلك بطلت صلاته وإن قصد الذكر فقط أو الذكر والإعلام فصلاته صحيحة وإن لم يكن له قصد فباطلة" أ. هـ[43].

وفي قول عند المالكية أن المسمع نائب ووكيل عن الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمام.

قال في المعيار المعرب:

"قال بعض الشيوخ: واختلف الشيوخ: في المسمع هل هو نائب ووكيل عن الإمام؟ أو هو علم على صلاته؟ أو إن أذن الإمام فنيابة وإلا فعلم؟ فينبني عليه تسميع الصبي والمرأة ومن على غير وضوء وفي وجيز ابن غلاب أن حكمه حكم الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمامة، وعلى من يقول إنه علم ومخبر لا يحتاج إلى ذلك، وبالأول كان يفتي أبو محمد الشبيبي" أ. هـ[44].

وقال صاحب القول البديع:

"وهذا مبني على أن المسمع نائب عن الإمام وهو إختيار جمع من أهل المذهب وعليه فلا يصح الاقتداء بالمسمع حتى يستوفي شروط الإمام فلا يصح تسميع هذا كما لا يصح تسميع صبي وامرأة وخنثى ومحدث وكافر وقيل إن المسمع علامة على صلاة الإمام واختاره آخرون وعليه فيصح تسميع من ذكر" أ. هـ[45].

أما بقية التكبيرات غير تكبيرة الإحرام كالتحميد من المبلغ والتسميع من الإمام وتكبيرات الانتقالات إذا قصد بذلك الإعلام فقط خالياً عن قصد الذكر فعند الحنفية كما ذكر ابن عابدين أنه لا فساد في ذلك لأنه ليس بجواب بل هو مجرد إخبار ولأنه من أعمال الصلاة كما لو استأذن على المصلي إنسان فسبح وأراد به إعلامه أنه في الصلاة أو عرض للإمام شيء فسبح المأموم لأن المقصود به إصلاح الصلاة، أو يقال إن القياس الفساد ولكنه ترك للحديث الصحيح [46] (من نابه شيء في صلاته فليسبح) [47].

المحاذير في التبليغ

عرفنا فيما سبق أن التبليغ لغير حاجة لا يجوز بل هو بدعة كما تقدم أما إذا دعت الحاجة إليه فينبغي فعله لما فيه من المصلحة لكن بشرط أن لا يصحبه شيء من المخالفات التي تخرجه من المشروعية إلى البدعية. يقول المحقق ابن عابدين:

"وإذ قد علمت مشروعية رفع الصوت بالتبليغ وأن التبليغ منصب شريف قد قام به أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين ذوي المقام المنيف فلابد معه من إجتناب ما أحدثه جهلة المبلغين الذين إستولت عليهم الشياطين من منكرات ابتدعوها ومحدثات اخترعوها لكثرة جهلهم وقلة عقلهم وعدم اعتنائهم بأحكام ربهم وبعدهم عما هو سبب قربهم وانهماكهم في تحصيل حطام الدنيا وترك التعلم الموصل إلى الدرجات العليا" [48].

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"وحيث جاز – أي التبليغ – ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة" أ. هـ[49].

ومن المخالفات التي قد يرتكبها المبلغون ما يأتي

أولاً: الجهر بتكبيرة الإحرام من المبلغ بنية الإعلام لا بنية الإحرام وهو خطأ إذ لابد من نية الإحرام وقد تقدم أن فقهاء الحنفية يقولون أنه إذا قصد التبليغ فقط خالياً عن قصد الإحرام فلا صلاة له ولا لمن يصلي بتبليغه في هذه الحالة لأنه إقتداء بمن لم يدخل في الصلاة [50].

قلت: أما بطلان صلاته فواضح لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لقوله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" [51]. فإذا لم يقصد الإحرام فكأنه لم يدخل في الصلاة.

وأما بطلان صلاة المأمومين ففيه نظر وهو مبني على أنه يشترط في المبلغ ما يشترط في الإمام وقد تقدم أنه أحد القولين عند المالكية.

وقال ابن الحاج [52]. المالكي في المدخل:

"وفي هذا نكتة أخرى وهي أن الإمام إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام كبروا خلفه إذ ذاك قبل أن يدخلوا في الصلاة ليسمعوا الناس بذلك فيعلموا بتكبيرهم أن الإمام قد أحرم بالصلاة فمن أحرم من الناس حينئذ سرى الخلل إلى صلاته من هذا الوجه أيضاً لما تقدم أن الإقتداء لا يجوز إلا بأربعة أشياء وهذا ليس بواحد منها" أ. هـ[53].

وقد قال فقهاء الشافعية: يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير لأنه أول فرض من فروض الصلاة فيجب أن تكون مقارنة له [54].

ويقول الخرقي [55] في مختصره المشهور عند الحنابلة:

"وينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة ولا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها" أ. هـ[56].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير