[12] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب يكبر وهو ينهض من السجدتين 1/ 200 وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر.
[13] أخرجه البخاري واللفظ له كتاب الأذان باب التكبير إذا قام من السجود 1/ 191. وأخرجه مسلم كتاب الصلاة باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع حديث رقم 392 جـ1 ص293 – 294.
[14] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام حديث رقم 86 (414) 1/ 309.
[15] انظر كتاب الفروع 1/ 410.
[16] رسالة القول البديع ق4.
[17] انظر حاشية ابن عابدين 1/ 319، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 337 وجواهر الاكليل 1/ 81 والمعيار المعرب 1/ 151، والمجموع 3/ 398، وحاشيتي قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين 1/ 239، والمغني 1/ 462، والمبدع 1/ 429.
[18] المغني 1/ 462.
[19] المجموع 3/ 398.
[20] المجموع 3/ 294 – 295.
[21] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب إئتمام المأموم بالإمام حديث 84 [413] 1/ 309.
[22] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب إئتمام المأموم بالإمام حديث 82 ج – ص309.
[23] أسيف: بوزن فعيل بمعنى فاعل الأسف وهو شدة الحزن والمراد أنه رقيق القلب. انظر المعجم الوجيز مادة أسف ص17 وفتح الباري 3/ 153.
[24] يهادى: بضم الياء وفتح الدال أي يعتمد على الرجلين متمايلاً في مشيه من شدة الضعف. انظر المعجم الوجيز مادة هدى ص647.
[25] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب من أسمع الناس تكبير الإمام 1/ 174.
[26] أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له كتاب الأذان من باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 1/ 175.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس حديث 95 جـ1 ص313 – 314.
[27] شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 144.
[28] شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 133.
[29] المعيار المعرب 1/ 151، حاشية ابن عابدين 1/ 320.
[30] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23/ 402 – 403.
[31] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23/ 403.
[32] حاشية ابن عابدين 1/ 320.
[33] المعيار المعرب 1/ 152 وهو في فتاوى المالكيه.
[34] رسالة القول البديع مخطوط مركز الملك فيصل برقم 2169/ 8 ص5.
[35] رسالة القول البديع ق2.
[36] حاشية إبراهيم البيجوري على شرح قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 176.
[37] كتاب الفروع 1/ 410.
[38] انظر حاشية ابن عابدين 1/ 319.
[39] انظر فتح العزيز شرح الوجيز مطبوع مع كتاب المجموع 1/ 257.
[40] القول بأنه لا صلاة له ظاهر وذلك لعدم قصده تكبيرة الإحرام عند دخوله الصلاة وإنما قصد الإعلام فقط. أما القول بعدم صحة صلاة من يصلي بتبليغه ففيه نظر وهو مبني على أن المبلغ نائب عن الإمام فيشترط فيه ما يشترط في الإمام.
[41] حاشية ابن عابدين 1/ 319.
[42] المرجع السابق.
[43] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 337.
[44] المعيار المعرب 1/ 153.
[45] رسالة القول البديع ق4.
[46] أخرج مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة 1/ 318 حديث 106 عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء".
[47] انظر رسالة تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام لابن عابدين مطبوع ضمن رسائل ابن عابدين 1/ 141.
[48] تنبيه ذوي الأفهام ص142.
[49] مجموع فتاوى ابن تيمية 23/ 401.
[50] تنبيه ذوي الأفهام ص140.
[51] قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: رواه الشافعي وأحمد والبزار وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الحاكم وابن السكن من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي، قال البزار لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه وقال أبو نعيم تفرد به ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي وقال العقيلي في اسناده لين وهو أصلح من حديث جابر)) أ/ هـ التلخيص الحبير مطبوع مع كتاب المجموع 3/ 265.
[52] هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفارسي المالكي الشهير بابن الحاج مات بالقاهرة سنة 737هـ.
[53] المدخل لابن الحاج 2/ 210.
[54] المجموع شرح المهذب 3/ 277.
[55] هو أبو القاسم عمر بن حسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي مات سنة 334 ودفن بدمشق.
[56] مختصر الخرقي مع كتاب المغني 1/ 464.
¥