تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 07 - 10, 08:58 م]ـ

أولاً: أما أن نطلق كلمة الجمهور ثم نخرج الحنفية فهذا عجيب غريب، والأعجب منه أن يقال لمن يورد اعتراضاً على ذلكم: إن هذا الاعتراض لا معنى له

فالحنفية والمالكية والظاهرية لا يقولون بمفهوم حديث القلتين، فأي جمهور بعد ذلك؟! ولكن لن نقف عند هذا كثيراً.

عفوا أنا لم أخرج الحنفية من القول بنجاسة الماء القليل مطلقا إذا لاقى نجاسة, وإنما كلامي عن عملهم بمفهوم الحديث, لكنهم يتفقون مع الحنابلة والشافعية في القول بنجاسته بخلاف المالكية - حفظكم الله وأحسن إليكم -.

وأقول:

1 - إن هذا المفهوم يعارضه منطوق حديث أبي سعيد رضي الله عنه: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)

فهذا المنطوق عام يشمل الكثير والقليل.

والقاعدة أن المنطوق إذا عارضه المفهوم .. قدم المنطوق.

وعليه: فنأخذ بمنطوق حديث القلتين دون مفهومه.

هذه القاعدة التي ذكرتموها صحيحة لا غبار عليها ولكن لا تنزل الجزئية التي معنا عليها, لماذا؟

لأنها إنما تستعمل إذا اختلف منطوق ومفهوم وكل منهما خاص, حينئذ نقول: المنطوق يقضي على المفهوم, فلو جاء حديث يدل على أن الماء القليل لا ينجس بمجرد الملاقاة وعندنا هذا الحديث أعني حديث القلتين, حينئذ نقول: المنطوق مقدم على المفهوم لأنه أقوى, أما إذا تعارض منطوق عام مع مفهوم خاص حينئذ نقول: المفهوم دليل وحجة شرعية في نفسه تثبت به الأحكام الشرعية ...... إلخ ما تقدم في المشاركة السابقة, فليتأمل - أحسن الله إليكم _.

ومثاله: منطوق: (حافظوا على الصلوات)

ومفهوم: (والصلاة الوسطى)

فمفهوم الثانية: لا تحافظوا على غير الصلاة الوسطى

وهذا المفهوم معارض لمنطوق الأولى كما هو ظاهر، فلا يؤخذ به.

هذا المثال لا ينطبق على المسألة التي معنا كما بينتم لكم يا شيخ - رفع الله قدركم -.

ملحوظة / القول بنجاسة الماء إذا كان دون القلتين لا ينسحب إلى جميع المائعات لأن النص إنما ورد في الماء, فكان الحكم غيرَ معقول المعنى فلا يقاس عليه غيره من المائعات, بل يرجع إلى الأصل وهو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, وأما في مسألتنا فنقول: الحكم يدور مع الشرع وجودا وعدما فبما أن الشرع حكم بنجاسته فنحكم بذلك سواء تغير أحد أوصافه بالنجاسة أم لا لما تقدم, فالحكم حينئذ تعبدي, والله تعالى أعلم.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 07 - 10, 09:03 م]ـ

المشكلة يا أخ با وزير أننى كنت أعرف الحديث ولكن لم أعمل به لأن علمائنا وقتها يرجحون القول الآخر

أنت عملت بفتوى عالم فلا تثريب عليك لأنك حين عملت بقوله كنت معتقدا صحته, فلا حرج عليك حينئذ, ومتى عمل الإنسان بفتوى من يثق بأمانته وعلمه وهو ليس من أهل النظر والاجتهاد - كحالي والله المستعان - فمذهبه مذهب من أفتاه ويعتبر فعله صحيحا بناء على الفتوى التي أخذها ممن يثق بعلمه وأمانته, لا سيما وأن المسألة خلافية كما ترى, وبالله التوفيق.

ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 09:12 م]ـ

الفاضل/ التواب، أليسَ فيما ذكرتَ إلغاء لفائدة الحديث؟!

أما القول: بأنَّه معارضٌ لمنطوقِ (الماء لاينجِّسُه شيءٌ) فأينَ التَّعارضُ؟

إذْ إنَّ هذا مطلقٌ في مطلقِ الماءِ، وهذا مقيَّدٌ بالقلَّتينِ، فلا تعارض،

فإنْ قلتَ: هذا مفهومٌ، وهذا منطوقٌ، قلنا: هذا حقٌ، ولكن لاتعارضَ بينهما، حتَّى يُقدَّم المنطوق، بل المفهومُ مقيِّدٌ للمنطوقِ، ولا داعي للخوضِ في مسألةِ تقييد المفهومِ للمنطوق، فلا أظنّكَ تخالف فيها.

تنبيه: هذهِ مذاكرةٌ لمعرفَةِ جوابكم، فإنَّه أشكلَ عليَّ كيف يكون الحديث صحيحا، ولا نأخذ بمفهومهِ معَ أنَّه كلّه مفهوم.

وليسَ مرادي ترجيح شيءٍ أو تصحيحه، بل هو إيرادٌ أردتُّ جوابَه.

ولكم الشُّكر وافِراً.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 07 - 10, 11:57 م]ـ

عفوا أنا لم أخرج الحنفية من القول بنجاسة الماء القليل مطلقا إذا لاقى نجاسة, وإنما كلامي عن عملهم بمفهوم الحديث, لكنهم يتفقون مع الحنابلة والشافعية في القول بنجاسته بخلاف المالكية - حفظكم الله وأحسن إليكم -.

هذه القاعدة التي ذكرتموها صحيحة لا غبار عليها ولكن لا تنزل الجزئية التي معنا عليها, لماذا؟

لأنها إنما تستعمل إذا اختلف منطوق ومفهوم وكل منهما خاص, حينئذ نقول: المنطوق يقضي على المفهوم, فلو جاء حديث يدل على أن الماء القليل لا ينجس بمجرد الملاقاة وعندنا هذا الحديث أعني حديث القلتين, حينئذ نقول: المنطوق مقدم على المفهوم لأنه أقوى, أما إذا تعارض منطوق عام مع مفهوم خاص حينئذ نقول: المفهوم دليل وحجة شرعية في نفسه تثبت به الأحكام الشرعية ...... إلخ ما تقدم في المشاركة السابقة, فليتأمل - أحسن الله إليكم.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد (1/ 190): " والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر "

وتقديم المفهوم هنا على العموم يقتضي تخصيص العموم بالمفهوم وهي مسألة مختلف فيها.

وبعض الأئمة يرى أن التخصيص بالمفهوم -كما فعلتم- إعمال للمفهوم وإسقاط لبعض أفراد العموم .. ومع أن هذا ليس صحيحاً على إطلاقه، إلا أن دلالة العام في مسألتنا أقوى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير