تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

14) ويرتاد موضعًا للبول فإن كانت الأرض الأصلية دقها بعود أو حجر حتى لا يترشش عليه البول لما روى أبو موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. (د هق) عن أبي موسى. تحقيق الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: 319 في ضعيف الجامع.

15) ويكره أن يبول قائماً من غير عذر لأنه لا يؤمن أن يترشش عليه لحديث عائشة رضى الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم وإسناده جيد وهو حديث حسن وأما الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أتي سباطة قوم فبال قائماً) فصحيح روه البخاري ومسلم من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما و الذى في الصحيحين أتي سباطة قوم فبال قائماً وذكر الخطابي ثم البيهقى في سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائماً أوجها أحدها قالا وهو المروى عن الشافعي رحمه الله أن العرب كانت تستشفى بالبول قائماً لوجع الصلب فنرى أنه كان به صلى الله عليه وسلم إذ ذاك وجع الصلب قال القاضي حسين في تعليقه وصار هذا عادة لأهل هراة يبولون قياماً في كل سنة مرة إحياء لتلك السنة، والثاني أنه لعلة بمأبضيه، والثالث أنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود فاحتاج إلى القيام إذا كان الطرف الذى يليه عالياً مرتفعاً ويجوز وجه رابع أنه لبيان الجواز.

16) ويكره أن يبول في ثقب أو سرب لما روي عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم (نهى عن البول في جحر) ولأنه ربما خرج عليه ما يلسعه أو يرد عليه البول حديث ابن سرجى صحيح رواه احمد وابو داود والنسائي وغيرهم بالأسانيد الصحيحة الكراهة متفق عليها وهي كراهة تنزيه.

17) ويكره أن يبول في الطريق والظل والموارد لما روى معاذ رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل] هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي بإسناد جيد وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذى يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) رواه البيهقى والسخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة هي الغائط والملاعن مواضع اللعن جمع ملعنة كمقبرة ومجزرة موضع القبر والجزر وأما اللعانان في رواية مسلم فهما صاحبا اللعن أي الذى يلعنهما الناس كثيرا وفى رواية أبي داود اللاعنان ومعناه الأمران الجالبان للعن لأن من فعلهما لعنه الناس في العادة فلما صارا سببا للعن أضيف الفعل إليهما قال الخطابي وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون فالتقدير اتقوا الملعون فاعلهما: وأما الموارد فقال الخطابي وغيره هي طرق الماء واحدها مورد قالوا والمراد بالظل مستظل الناس الذى اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه أو يقعدون تحته قالوا وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش النخل ثبت ذلك في صحيح مسلم وللحائش ظل بلا شك: وأما البراز فقال الخطابي هو هنا بفتح الباء وهو الفضاء الواسع من الأرض كنوابه عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه بالخلاء ويقال تبرز الرجل إذا تغوط كما يقال تخلى قال وأهل الحديث يروونه البِراز بكسر الباء وهذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه وظاهر كلام الأصحاب إن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزيه لا تحريم وينبغي أن يكون محرماً لهذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء المسلمين وفى كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمه.

18) ويكره أن يبول في مساقط الثمار لأنه يقع عليه فينجس: هذا متفق عليه ولا فرق بين الشجر المباح والذى يملكه ولا بين وقت الثمر وغير وقته لأن الموضع يصير نجسًا فمتى وقع الثمر تنجس وسواء البول والغائط و إنما اقتصر المصنف علي البول اختصارًا وتنبيها للأدنى على الأعلى و إنما لم يقولوا بتحريم ذلك لأن تنجس الثمار به غير متيقن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير