تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

19) ويكره أن يتكلم لما روي أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله تبارك وتعالى يمقت علي ذلك رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن. ورواه الحاكم في المستدرك وقال هو حديث صحيح وفى رواية للحاكم قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم (في المتغوطين أن يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك). كراهة الكلام علي قضاء الحاجة متفق عليه قال أصحابنا ويستوى في الكراهة جميع أنواع الكلام ويستثنى مواضع الضرورة بأن رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية أو غيرها تقصد إنساناً أو غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرها فان قيل لا دلالة في الحديث المذكور لما ادعاه المصنف لأن الذم لمن جمع كل الأوصاف المذكورة في الحديث قلنا ما كان بعض موجبات المقت لاشك في كراهته ويؤيده الرواية التي قدمناها عن الحاكم.

20) ويكره أن يرد السلام أو يحمد الله تعالى إذا عطس أو يقول مثل ما يقول المؤذن. لحديث: ابن عمر رضى الله عنهما قال (مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه) رواه مسلم. وروى المهاجر بن قنفذ رضى الله عنه قال (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على حتى توضأ ثم اعتذر إلى فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر) أو قال على طهارة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة وفى رواية البيهقى فسلمت عليه وهو يتوضأ فلم يرد على. كراهة رد السلام وما بعده متفق عليه عندنا وكذا التسبيح وسائر الأذكار قال البغوي في شرح السنة فان عطس علي الخلاء حمد الله تعالي في نفسه قاله الحسن والشعبى والنخعي وابن المبارك قال البغوي يحمد الله تعالى في نفسه هنا وفى حال الجماع ثم هذه الكراهة التى ذكرها المصنف والاصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق وحكي ابن المنذر الكراهة عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة: وعن النخعي وابن سيرين قالا:لا بأس به قال ابن المنذر:وترك الذكر أحب إلى ولا أؤثم من ذكر.

21) والمستحب أن يتكأ على رجله اليسرى لما روى سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسري) هذا الحديث ضعيف رواه البيهقى. لأنه أسهل في قضاء الحاجة وهذا الأدب مستحب عند الأصحاب واحتجوا فيه بما ذكره المصنف وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث.

22) ولا يطيل القعود لأنه روى عن لقمان عليه السلام أنه قال طول القعود على الحاجة تتجع منه الكبد ويأخذ منه الباسور فاقعد هوينا واخرج. هذا الأدب مستحب بالاتفاق ولقمان هو الحكيم الذى قال الله تعالى فيه (ولقد آتينا لقمان الحكمة) قال أبو إسحاق الثعلبي المفسر اتفق العلماء على أنه كان رجلا صالحا حكيما ولم يكن نبيا إلا عكرمة فانفرد وقال كان نبيًا.

23) وإذا بال تنحنح حتى يخرج إن كان هناك شئ ويمسح ذكره مع مجامع العروق ثم ينتره. والنتر ما ورد به الخبر وهو أن يمر إصبعا ليخرج بقية إن كانت والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس والمقصود أن يظن انه لم يبق في مجرى البول شئ يخاف خروجه فمن الناس من يحصل له هذا المقصود بأدني عصر ومنهم من يحتاج إلى تكراره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج إلى مشى خطوات ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج إلى شئ من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة قال أصحابنا وهذا الأدب وهو النتر والتنحنح ونحوهما مستحب فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاءه صحيح ووضوءه كامل لأن الأصل عدم خروج شئ آخر قالوا والاستنجاء يقطع البول فلا يبطل استنجاءه ووضوءه إلا أن يتيقن خروج شئ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير