ـ[توبة]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:19 م]ـ
جازاكم الله خيرا.
هناك بحث قيم -من منشورات كتاب الأمة-بعنوان
(الاجتهاد المقاصدي حجيته .. ضوابطه .. مجالاته) /د. نور الدين الخادمي.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 01 - 08, 01:57 ص]ـ
بارك الله فيكم
لكن هنا وقفات عند ما ذكر هنا:
قولك: (علم المقاصد ليس علما مستقلا بل هو ثمرة لعلم أصول الفقه) كونه ثمرة لأصول الفقه يعني أنه ليس منه مثل الفقه ثمرة لأصول الفقه وهو علم مستقل.
ثم إن الشاطبي _ رحمه الله _ أخذ هذا العلم عمن سبقه لا سيما شيخه المقري صاحب القواعد والمقري أخذه عن شيخيه ابن القيم و شهاب الدين القرافي صاحب الفروق، والقرافي أخذه عن شيخ هذا الفن والمبرز فيه شيخه العز بن عبد السلام وابن القيم أخذه عن ابن تيمية رحم الله الجميع فهذه سلسلة من العلماء المبرزين في هذا الفن وكثير مما قرره الشاطبي _ رحمه الله _ وجمعه موجود في كتب هؤلاء الأعلام مفرقاً ثم إن الشاطبي أضاف بعض الأصول والقواعد لهذا الفن وبسط فيما ذكره السابقون وجدد فيه حتى اشتهر بهذا.
وأما قولك: (وهو ما حدث في عصور ما قبل الشاطبي، حيث اشتغلوا بالقواعد الأصولية بمنأى عن مقاصد الأحكام التي هي جزء لا يتجزأ من أصول الفقه) هذا الكلام لا يسلم به فالفقهاء والأصوليون من عهد الصحابة إلى عهد الشاطبي رحمه الله يستندون إلى علم المقاصد سواء صرحوا بذلك أو أومأوا إليه أو استنبط من فتاويهم ولو نظرنا إلى كتب الفقه في المذاهب الأربعة لرأينا اهتمامهم بالمقاصد تطبيقاً لا سيما في حفاظهم على الضروريات الخمس في جانب الوجود وجانب العدم وينظر مثلاً:
- كتاب المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين للدكتور نور الدين الخادمي (رسالة دكتوراه).
وينظر المقاصد عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي والمقاصد عند العز بن عبد السلام للدكتور عمر بن صالح بن عمر وكذا ابن القيم رحمه الله تكلم كثيراً عن المقاصد وبسط الكلام عليها في كثير من كتبه لا سيما أعلام الموقعين، وكذا من سبقهم كالجويني في البرهان والغياثي، والغزالي في شفاء الغليل والمستصفى والمنخول وأساس القياس وإحياء علوم الدين والرازي في المحصول والطوفي في شرح مختصر الروضة وفي شرحه لحديث " لا ضرر ولا ضرار " ضمن شرح الأربعين النووية.
ولو نظرنا في كتب الفقه كبدائع الصنائع للكاساني ومقدمات ابن رشد والتمهيد والاستذكار والكافي لابن عبد البر والمغني لابن قدامة والمجموع للنووي وغيرها وكذا كتب التفسير كتفسير ابن جرير وأحكام القرآن لابن العربي وغيرها لوجدناها مليئة بالكلام على المقاصد وربط الأحكام الشرعية بها.
وأما اشتراط العلم بالمقاصد في حق المفتي والمجتهد فقد ذكره غير واحد من الأصوليين قبل الشاطبي ومنهم القرافي كما في الفروق (2/ 107 - 108) وكذا ابن تيمية وابن القيم ذكرا أهمية ذلك في حق المجتهد، بل أشار إلى هذا الغزالي في المستصفى (2/ 350) حين قال ضمن شروط المجتهد: (الركن الثاني المجتهد وله شرطان أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره .. ) وكذلك ابن السبكي في جمع الجوامع (2/ 383) والإبهاج (1/ 8 - 9) بل نقل الجويني عن الشافعي ما يفيد ذلك كما في البرهان (2/ 875) حيث يقول: (ذكر الشافعي في الرسالة ترتيبا حسنا فقال: إذا وقعت واقعة فأحوج لمجتهد إلى طلب الحكم فيها فينظر أولا في نصوص الكتاب فإن وجد مسلكا دالا على الحكم فهو المراد وإن أعوزه انحدر إلى نصوص الأخبار المتواترة فإن وجده وإلا انحط إلى نصوص أخبار الآحاد فإن عثر على مغزاه وإلا انعطف على ظواهر الكتاب فإن وجد ظاهرا لم يعمل بموجبه حتى يبحث عن المخصصات فإن لاح له مخصص ترك العمل بفحوى الظاهر وإن لم يتبين مخصص طرد العمل بمقتضاه ثم إن لم يجد في الكتاب ظاهرا نزل عنه إلى ظواهر الأخبار المتواترة مع انتفاء المختص ثم إلى أخبار الآحاد، فإن عدم المطلوب في هذه الدرجات لم يخض في القياس بعد ولكنه ينظر في كليات الشرع ومصالحها العامة وعد الشافعي من هذا الفن إيجاب القصاص في المثقل فإن نفيه يخرم قاعدة الزجر ثم إذا لم يجد في الواقعة مصلحة عامة التفت إلى مواضع الإجماع فإن وجدهم أطبقوا
¥