ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 05:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
الحديث السادس و الثلاثون:
" كما في الأصل "
الحديث السابع و الثلاثون:
زدت لفظة " ونفخ فيهما " و فيها:
1 - جواز ذلك مع عدم الكراهة.
2 - أن المبالغة في تعفير الوجه والكفين ليس من الإحسان في شئ.
الحديث الثامن و الثلاثون:
1 - اختصرت الحديث على الخصيصة التي تندرج تحت الباب و هي التيمم وما سواها لم اذكره فليس له علاقة كما أنه يخالف غاية الاختصار ومع هذا ابقيت على " اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي " لبيان أن التيمم من خصائص هذه الأمة و قيل بأنه الصلاة في غير الأماكن المخصصه مثل المساجد وروي ذلك في السنن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده و الا فالتيمم ثابت للدواب كالعصافير و الحمير والابل فهي تتمرغ مما يدل على أن للتيمم معنى حسي و ليس صوري لأن البهائم لا تعمل أعمالا تعبديه لها وجود مع أنه ليس لها معنى حسي حقيقي الوقوع فدل هذا على أن التيمم طهارة حسية.
2 - زدت لفظ مسلم " صلى حيث كان " و فيه:
1 - إن كان قوله " فليصل " قيل بأنه مبادرة في الوقت وليس المكان فلفظ " صلى حيث كان " صريحة في أن المبادرة يقصد بها المكان أي: فليصل في مكانه إن كان ممن لا يحضرة ماء و لا مسجد.
و قوله " أدركته الصلاة " أي دخل وقتها فالاذن في أول الوقت بلا كراهه و استغرب ممن يكون في سفر ثم يكون بينه و بين أقرب مسجد 80 كم أو قريبا من ذلك فلا يصلي حتى يبلغه مع ان هذه المسافة سفر بحد ذاتها و تستباح بها الرخص! فتصلى الصلاة خارج وقتها جمعا و يفطر الصائم و مع هذا لا يتيمم و يصلى بل أن بعضهم لا يصلي حتى وان كان على طهارة فلا يصليها الا في مسجد مع أن النبي صلى الله عليه و سلم روى عنه أهل السنن في حديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أنه خصه الله بذلك حيث قال " وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم " و عد ابن الوزير في المصفى لزوم الصلاة في المسجد و عدم مفارقتها حتى مع العذر الشرعي بأنه من خصال اليهود والنصارى.
3 - زدت أيضا لفظ و له من حديث حذيفة: (وجعلت تربتها لنا طهورا).
وفيه:
1 - أن الأمر تحول من التقييد في " مسجدا وطهورا " إلى تخصيص في " وتربتها لنا طهور " فهذا يخصص من قال بأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض فالتربة هنا تخصيص ينفي بقية أفراد العموم وهو اختيار ابن تيمية - أحسبه- والشافعي قبله و لشيخنا عبد الكريم الخضير في ذلك كلام يراجع في اشرطته.
الحديث التاسع و الثلاثون:
1 - اختصرته على لفظ واحد حيث ذكر المؤلف لفظين اقتصرت على أحدهما وادخلت ما زاد في الآخر على اللفظ الذي اقتصرت عليه وهي عبارة " و ليس بالحيضة "
2 - زدت لفظ: زاد البخاري: (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت). و هي واضحة الفائدة والدلالة.
الحديث الأربعون:
" كما في الأصل "
وقد وقع في طبعة دار نشر سعودية كتب عليها بتعليق محمد رشيد رضا وقع لفظ الحديث كما في سنن ابي داود وليس في الصحيحين منه شئ و لم يعلق عليه محمد رشيد رحمه الله و لم ينبه اليه حيث ورد بلفظ " فأمرها سول الله أن تغتسل لكل صلاة " وهذا ورد في غير موضع من السنن وصحح اسناده ابن القيم والالباني وقواه الحافظ و رواه ابو داود في بعض طرقه مرسلا و لعله أيضا من أوهام المؤلف رحمه الله فوقع في بعض نسخ العمدة ذلك اللفظ.
و اله أعلم و هو حسبنا و نعم الوكيل
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 04:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
الحديث السادس والثلاثون:
استدراك: الراوي هو عمران بن حصين و ليس حمران.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 04:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
[تحرير عمدة الأحكام]
الحديث الحادي و الأربعون:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمرني فأتزره فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض) متفق عليه.
الحديث الثاني و الأربعون:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض) متفق عليه
الحديث الثالث و الأربعون:
عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها: فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه و لم يذكر البخاري الصوم.
تم كتاب الطهارة بحمد الله و فضله.
ـ[محمد عمر باجابر]ــــــــ[24 - 03 - 07, 02:21 م]ـ
أخي أبا حمزة راجع الخاص
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 08:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
التعليق:
الحديث الحادي و الاربعون:
اختصرت منه بحذف الجملة الأولى وهي الاغتسال من إناء واحد فقد سبق ذكرها في باب غسل الجنابة من حديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
الحديث الثاني والاربعون:
اخترت لفظا آخر اصرح في الدلالة فلفظ العمدة " كان يتكئ في حجري " ولفظ " ورأسه في حجري " اصرح من حيث قرب الرأس من موضع الحيض و على هذا بنى العلماء جواز تلاوة القران بقرب المزبله عند المرور بها أو النجاسة عموما ما لم يكن مكثا في المكان إن كان مخصصا للنجاسات.
الحديث الثالث و الاربعون:
كما في الأصل
¥