تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 01:10 م]ـ

والسموحة على التكرار، لكنه ليس بمَِلْكي.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 03 - 07, 11:35 م]ـ

تخريج مختصر لحديث ابن عباس لأحد الإخوة:

حديث ابن عباس هذا جاء من طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا سند صحيح، إلا أنه جاء عن عدي بن ثابت على وجهين:

الأول: ليس فيه تفصيل العذر: رواه عنه به شعبة: كما عند ابن ماجه (793) والحاكم (1/ 373) وابن حبان (5/ 415) وغيرهم، ولكن اختلف أصحاب شعبة، فرفعه عنه بعضهم ووقفه آخرون، قال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة. ولذلك اختلف أهل العلم فيه، فرجح بعضهم رفعه كالحاكم وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/ 35) والألباني في "إرواء الغليل" (2/ 337)، واختار بعضهم ترجيح الوقف كالإمام أحمد فيما نقله عنه ابن رجب في "فتح الباري" (5/ 2) والبيهقي. وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" (114): إسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه.

الثاني: فيه تفصيل العذر بلفظه المذكور أعلاه: جاء من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت به. أخرجه أبو داود (551) والحاكم (1/ 373) قال الطبراني في الأوسط (4/ 314): لم يرو هذا الحديث عن مغراء إلا أبو جناب.

وقد اتفقت كلمة المحدثين على تضعيف أبي جناب الكلبي كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (11/ 203) وأنه يروي المناكير ويدلس. لذلك ضعف أهل العلم رفع هذا اللفظ: قال ابن رجب في فتح الباري (5/ 2): " وأبو جناب، ليس بالقوي، وقد اختلف عَلِيهِ -أيضاً- فِي رفعه ووقفه." وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الصغرى" (172): " يرويه مغراء العبدي، والصحيح موقوف على ابن عباس " وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (3/ 96): " علته يحيى بن أبي حية الكلبي فإنه يضعف مع وصفه بالتدليس " وضعفه النووي في "المجموع" (4/ 191). وقال الألباني في "إرواء الغليل" (551): ضعيف بهذا اللفظ.

ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[08 - 03 - 07, 01:38 ص]ـ

أشكر الإخوة الأفاضل على إثراء الموضوع (التواب والعتيبي والفضلي المتميز بنقوله ومشاركاته)

وقد ذكرت في عنوان المشاركة هل لهذا أصل؟

وقد تبين لي من مشاركاتكم أن لهذا الفعل أصلا وبذلك يعذر المرء إخوانه في المسائل الخلافية

إلا أن للعبد الفقير وقفات حول مامضى وهي كالآتي:

ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[08 - 03 - 07, 03:00 ص]ـ

1_الحديث لايصح الاستدلال به في هذه المسألة لأمرين:

الأول: أن سقوط الجمعة عن المسافر لفقدان شرط الاستيطان فتأمل! وضد المستوطن المسافر

وبهذا لاتجب عليه صلاة الجمعة بخلاف صلاة الجماعة التي ليس من شروطها الاستيطان فهي تجب على المسافر والمستوطن جميعا

الثاني: قياس الشيخ رحمه الله ينقلنا إلى مسألة أخرى وهي ماحكم صلاة الجماعة للمسافر مطلقا؟

يقول رحمه الله:

أنه إذا كانت الجمعة وهي فرض بالكتاب والإجماع تسقط عن المسافر فمن باب الأولى أن تسقط عنه الجماعة المختلف في وجوبها على أقوال انتهى كلامه.

فمقتضى هذا القياس يرى الشيخ أن صلاة الجماعة لا تجب على المسافر سواء في المسجد أو في خارجه

ومن المعلوم أن صلاة الجماعة واجبة في السفر والحضر على القول الراجح

ومن أعظم الأدلة على ذلك أدلة صلاة الخوف فإذا لم تسقط صلاة الجماعة حا ل الخوف فغير هذه الحا ل من باب أولى

2 - وأما من قال بعموم أدلة النداء وخصوص أدلة السفر فقد يجاب عليه من عدة أوجه:

الأول: نقول ما رأيك بصلاة المغرب والفجر هل هناك عموم وخصوص؟؟ وهل يستطيع أن يفعل السنة؟؟ أم أننا نستثني الفجر والمغرب وماعداها يرجع الخصوص على العموم فيبطله؟؟

الثاني: قد يعترض على العموم والخصوص بأن كلاهما بينهما عموم وخصوص من وجه

فيقال الادلة في قصر الصلاة في السفر سنة وهي عامة إلا أنها مخصوصة بحالات ومنها:

-إذا ائتم المسافرخلف مقيم

-إذا سمع المسافر النداء

3 - ماوجه الاستحباب لدى الشيخ بعد أن قرر أنه ليس على المسافر جمعة فكذلك الجماعة؟

هل هي الأدلة الدالة على فضل الجماعة؟ فإن كان كذلك فهناك ادلة دالة على وجوبها في المسجد إذاسمع النداء فما أجاب به فهو جواب لنا

وبذلك لا يكون لدعوى التخصيص والقياس أثر فيكون القول الراجح والله أعلم هو قول العلامتين ابن باز وابن عثيمين

*وختاما فقد كفانا الأخ المتميز الفضلي بنقله عن العلماء الثلاثة وما أنا إلا متطفل بين يديهم ولكن أحسبني في مقام المدارسة والاستشكال فإن أخطأت فذاك لقصوري وإن أصبت فمن الله والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 03 - 07, 08:09 ص]ـ

أخي الطيار حفظك الله

دعنا مما استدل به الشيخ الألباني رحمه الله، وهو ما نا قشته في النقطتين الأوليين من ردك السابق.

لكنني أنبهك إلى أن أهل العلم-حتى الحنابلة الموجبين لصلاة الجماعة- يجعلون صلاة المسافر ضمن أبواب صلاة أهل الأعذار، فهل ترى أن المريض مخاطب بحديث: (من سمع النداء ... )؟!! وهذا لازمُ رأيك المذكور في العموم والخصوص بين ما تقدم من النصوص.

ثم وجه كونه من أهل الأعذار: أن السفر مظنة المشقة، والمظنة تنزَّل منزلة المئِنَّة. والحمد لله رب العالمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير