ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 08:16 م]ـ
2 - الألباني: نقول له نعم الألباني قوله في المسألة ايضا معروف وهو ان المسافر له أن يترخص برخص السفر ما لم ينو الإقامة أربعة أيام فأكثر ولكن ايضا يسقط وجوب صلاة الجماعة عن المسافر.
أخي الكريم المشهور من مذهب الشيخ أن المسافر متلبس بأحكام السفر ما لم يجمع الإقامة.
أما هذا الذي ذكرته فلا أعرف مستنده.
فلو تكرمت وذكرت لنا المصدر.
وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[19 - 09 - 08, 08:48 ص]ـ
"فإذا نظرنا إلى أدلة وجوب الجماعة وجدناها ثابتة بلا خلاف، قوية الدلالة على مدلولها، حتى أوجب الله الجماعة على المجاهدين وهم خائفون في مواجهة الأعداء و أكثر ذلك يكون في السفر كما نبه عليه بعض الإخوة."
أخي بارك الله فيك، ليس هناك وجود لهذا الاجماع الذي تدعيه هنا أصلا! وقوة الدلالة عندك على الوجوب، لم يرها الجمهور من الفقهاء كما لا أحسبه يخفى عليك، ولم يقل بالوجوب العيني الا الحنابلة! أما الجمهور فحتى مشروعية صلاة الخوف لا يرون فيها دليلا على وجوب الجماعة ولهم على ذلك أجوبة، وجواب قياسهم عليها عندي أن يقال أنهم في حال الجهاد والحرب لو صلى كل واحد منهم منفردا لفتك بهم الكفار لكونهم فرادى لا يحمي بعضهم بعضا، فكانت مشروعية صلاة الخوف في حقهم هي الأصون لهم والآمن من غدر العدو المحارب، وظاهر قوله تعالى: ((وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً)) يبين علة مشروعية صلاة الخوف في الحرب على تلك الصفة وهي صيانة المسلمين بعضهم البعض في حال الصلاة! فلا وجه لقولهم أنه ان كانت قد شرعت الجماعة في الحرب فوجوبها في حال السلم من باب أولى! ..
أنا لا أناقش حكم صلاة الجماعة وليس هذا محله، ولكن شاهدي من الكلام أنه ان كانت هناك دلالة قوية ثابتة عندك أنت بقياس الأولى على صلاة الخوف، فهي لا تثبت ولا تقوى عند مخالفك - ممن لا يرى وجوب صلاة الجماعة - أصلا ولا يوافقك عليها، بل وله عليها جواب قوي، فتأمل!
أما صلاة المسافر، فقصرها ليس برخصة ولكنه عزمة وهو الأصل فيها، فان كان ذلك كذلك، وعلم أن المسافر الى بلد مسلم تقام فيه الجماعة يستوي في تعرضه لسماع النداء بالمقيم في البلد المسلم ولا فرق، بل ويستوي به في ذلك - أعني في امكان سماع النداء - اذا نودي للصلاة وهو في طريق السفر في مسجد يقع على الطريق، فان انزال وجوب الجماعة في المسجد واجابة النداء عليه - على قول من يقولون بوجوبها من حيث الأصل - يخالف أصل قصر صلاة المسافر في حال الصلاة الرباعية، لأنه ان أجاب النداء اليها فلن يصليها الا تامة غير مقصورة كما لا يخفى، مع أن الأصل في حقه أن يقصرها! فأيها نقدم حينئذ؟ الأصل الثابت بلا خلاف بقصر صلاة المسافر الرباعية - أيا كان حاله من ذلك السفر - أم القول بوجوب الجماعة والذي هو محل خلاف في حق المقيم أصلا؟
ألا يكون الأولى في حقه كمسافر ألا يجيب ذلك النداء للرباعية وان سمعه؟
وان كان الله قد أسقط عنه شطر الصلاة في السفر، ألا يكون من باب أولى اسقاط وجوب اجابة النداء عموما - عند القائلين بالوجوب - توفيقا بين الأصول التي تقدم ذكرها، واطرادا لعلة التخفيف؟
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 03:43 م]ـ
حديث مسجد الخيف هو حجة الجمهور في جواز تخلف المسافر عن الجماعة والله اعلم
الحديث يدل على جواز الصلاة في الرحال للمسافر ((قد صلينا في رحالنا)) ولكن ليس فيه أنهما لم يقيما الجماعة، فهو حجة على عدم وجوب الحضور للمسجد ولكن لا يستدل به على عدم وجوب الجماعة.
فالأولى ـ والله أعلم ـ هو التفريق بين الجماعة وبين المسجد، وهو اختيار الشيخ سليمان العلوان أنه يجوز للمسافرين إقامة الجماعة في رحالهم ومقرهم ولا يجب عليهم الحضور للمسجد ولكن إذا كان المسافر وحده ليس معه جماعة فإنه يجب عليه الصلاة جماعة.
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[10 - 11 - 08, 09:36 م]ـ
يشكل علي في قول بعض المشايخ بأن من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة على المسافر قول النبي صلى الله علية وسلم لابن أم مكتوم أتسمع النداء قال نعم قال اجب أو كما قال
فهل الذين يوجبون الجماعة على المسافر المقيم في فندق مثلا هل يوجبون الجماعة على من جد به السير وسمع النداء وهو في طريقه إما مرورا بمدينه أو غير ذالك إن لم يوجبون الجماعة على من جد به السير وقد سمع النداء نطلب منهم الدليل على تخصيص الجاد به السير بترك الجماعة
كما أن من استدل بصلاة الخوف وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم على وجوب صلاة الجماعة على المسافر أقول الم يعذر من كان عذره اقل من الخوف في الحرب الذي قد تفقد فيه الأرواح وأيضا اخف من فقدان البصر مثل المرض بحمى أو غير ذالك والسفر مشقته أعظم من بعض الأمراض التي قد يعذر صاحبها بترك الجماعة
إنما هذه استشكالات مرت على ذهني أريد من المشايخ النظر فيها وحلها بارك الله في الجميع
¥