أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 237) وابن خزيمة في صحيحه (3/ 231 – 232) برقم (1967، 1968، 1969) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 264) والطبراني في الأوسط (3/ 138) (8/ 10) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص 335) برقم (404) من طرق عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به وقد اختلف في وقفه ورفعه والصواب في ذلك الوقف فقد روى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أبو المتوكل الناجي ورواه عن أبي المتوكل:
1 – خالد الحذاء ورواه عنه سفيان الثوري واختلف فيه على سفيان:
فرواه إسحق بن يوسف الأزرق والأشجعي عنه به مرفوعاً ورواه البقية كابن المبارك وغيره موقوفاً على أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
2 – حميد الطويل ورواه عنه المعتمر بن سليمان وأبو شهاب به مرفوعاً ورواه البقية كابن المبارك وشعبة وحماد بن سلمة وإسماعيل بن جعفر وبشر وابن أبي عدي وأبو بحر البكراوي عنه موقوفاً.
3 – قتادة ورواه عنه شعبة ورواه عن شعبة أسود بن عامر به مرفوعا ورواه البقية كابن المبارك ومحمد بن جعفر ويحيى بن عباد عن شعبة به موقوفاً.
4 – الضحاك بن عثمان وقد رواه عنه موقوفاً.
وبعد فإن أكثر المحدثين _ كالبخاري والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة والبزار _ رجحوا رواية الوقف وحكموا بخطأ من رفعه:
قال الترمذي في العلل الكبير (ص 126): (سألت محمداً عن هذا الحديث _ أي حديث أبي سعيد الخدري _ فقال: حديث إسحق الأزرق عن سفيان هو خطأ)
ثم قال الترمذي: (وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفاً أصح هكذا روى قتادة وغير واحد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قوله.
حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا ابن علية عن حميد وهو الطويل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد مثله ولم يرفعه، هذا موضع الإسناد والله أعلم) أ.هـ
ونقل ابن أبي حاتم في العلل (1/ 232) عن أبيه وعن أبي زرعة أنهما رجحا الوقف وحكما بالوهم والخطأ على رواية إسحق الأزرق عن سفيان عن خالد الحذاء ورواية معتمر عن حميد الطويل.
وقال البزار: (لا نعلم أحداً رفعه إلا إسحق عن الثوري) ورجح رواية الوقف.
ينظر: كشف الأستار (1/ 476 – 477) برقم (1013)
وقال ابن خزيمة (3/ 231): (وهذه اللفظة و الحجامة للصائم إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أدرج في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا حفظا فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو قال قال أبو سعيد: و رخص في الحجامة للصائم فلم يضبط عنه قال أبو سعيد فأدرج هذا القول في الخبر)
وذهب بعض الأئمة إلى تصحيح رواية الرفع:
قال الدارقطني في العلل (11/ 347): (والذين رفعوه ثقات وقد زادوا وزيادة الثقة مقبولة)
وقال ابن حزم في المحلى (6/ 204): (والمسندان له عن خالد وحميد ثقتان فقامت به الحجة)
وجواب آخر:
وهو أنه لو صح الحديث فلا دلالة فيه على النسخ؛ لأنه ليس فيه بيان للتاريخ ولا يدل على أن هذا الترخيص كان بعد الفتح وقولكم إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي باطل بنفس الحديث فإن فيه رخص رسول الله في القبلة للصائم ولم يتقدم منه نهي عنها ولا قال أحد إن هذا الترخيص فيها ناسخ لمنع تقدم.
وفي الحديث " إن الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام " فسمى الحكم المنسوخ رخصة مع أنه لم يتقدم حظره بل المنع منه متأخر.
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني (2/ 182) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 268) من طريق أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد ثنا عبد الله بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم " وكان أنس يحتجم وهو صائم
قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.
¥