تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 341): (قال صاحب التنقيح _ ابن عبد الهادي _: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لأنه شاذ الإسناد والمتن وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا هو في المصنفات المشهورة ولا في السنن المأثورة ولا في المسانيد المعروفة وهم يحتاجون إليه أشد احتياج ولا نعرف أحدا رواه في الدنيا إلا الدارقطني رواه عن البغوي عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد به وكل من رواه بعد الدارقطني إنما رواه من طريقه ولو كان معروفا لرواه الناس في " كتبهم " وخصوصا الأمهات " كمسند " أحمد و " مصنف " ابن أبي شيبة و " معجم " الطبراني وغيرهما ثم إن خالد بن مخلد القطواني وعبد الله بن المثنى وإن كانا من رجال الصحيح فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة.

قال أحمد بن حنبل في خالد: له أحاديث مناكير وقال ابن سعد: منكر الحديث مفرط التشيع وقال السعدي: كان معلنا بسوء مذهبه ومشاه ابن عدي فقال: هو عندي إن شاء الله لا بأس به.

وأما ابن المثنى فقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن عبد الله بن المثنى الأنصاري فقال: لا أخرج حديثه وقال النسائي: ليس بالقوي وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: ربما أخطأ وقال الساجي: فيه ضعف لم يكن صاحب حديث وقال الموصلي: روى مناكير وذكره العقيلي في الضعفاء وقال: لا يتابع على أكثر حديثه ثم قال: حدثنا الحسين الدارع حدثنا أبو داود سمعت أبا سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن المثنى وكان ضعيفا منكر الحديث وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه فإنهم يدعون من حديثه ما تفرد به وينتقون ما وافق فيه الثقات وقامت شواهده عندهم وأيضا فقد خالف عبد الله بن المثنى في رواية هذا الحديث عن ثابت أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج فرواه بخلافه كما هو في صحيح البخاري ثم لو سلم صحة هذا الحديث لم يكن فيه حجة لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة وهي قبل الفتح وحديث: " أفطر الحاجم والمحجوم " كان عام الفتح بعد قتل جعفر بن أبي طالب)

قال الحافظ في الفتح (4/ 176): (ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك)

قال ابن القيم في تهذيب السنن (6/ 363 مع عون المعبود): (مما يدل على أن هذا الحديث من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة لا أصحاب الصحيح ولا أحد من أهل السنن مع شهرة إسناده وكونه في الظاهر على شرط البخاري ولا احتج به الشافعي مع حاجته إلى إثبات النسخ حتى سلك ذلك المسلك في حديث ابن عباس فلو كان هذا صحيحا لكان أظهر دلالة وأبين في حصول النسخ)

ثم قال: (وأيضا فالذي يبين أن هذا لا يصح عن أنس ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل أنس أكنتم تكرهون الجحامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وفي رواية على عهد النبي فهذا يدل على أن أنسا لم تكن عنده رواية عن النبي أنه فطر بها ولا أنه رخص فيها بل الذي عنده كراهتها من أجل الضعف ولو علم أن النبي رخص فيها بعد الفطر بها لم يحتج أن يجيب بهذا من رأيه ولم يكره شيئا رخص فيه رسول الله)

ثم قال: (وأيضا فمن المعلوم أن أهل البصرة أشد الناس في التفطير بها وذكر الإمام أحمد وغيره أن أهل البصرة كانوا إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين وقد تقدم مذهب الحسن وابن سيرين إمامي البصرة أنهما كانا يفطران بالحجامة مع أن فتاوى أنس نصب أعينهم وأنس آخر من مات بالبصرة من الصحابة فيكف يكون عند أنس أن النبي رخص في الحجامة للصائم بعد نهيه عنهما والبصريون يأخذون عنه وهم على خلاف ذلك

وعلى القول بالفطر بها لا سيما وحديث أنس فيه أن ثابتاً سمعه منه، وثابت من أكبر مشايخ أهل البصرة، ومن أخص أصحاب الحسن فكيف تشتهر بين أهل البصرة السنة المنسوخة ولا يعلمون الناسخة ولا يعملون بها،ولا تعرف بينهم ولا يتناقلونها بل هم على خلافها هذا محال.

قالوا وأيضا فأبو قلابة من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريق أبي أسماء عن ثوبان ومن طريق أبي الأشعث عن شداد وعلى حديثه اعتمده أئمة الحديث وصححوه وشهدوا أنه أصح أحاديث الباب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير