تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 230) عن الضحاك عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بالحجامة للصائم بأسا.

وروى البيهقي في السنن الكبرى (1/ 116) (4/ 260) من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام _ قال الأعمش مرة " والحجامة للصائم " _ فقال: " إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج " وذكر البخاري الجزء الأخير منه تعليقاً.

وروى الطبراني في الكبير (11/ 269) قال: حدثنا عبدان بن أحمد ثنا زيد بن الحريش عن ابن عيينة عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: " لا بأس بالحجامة للصائم إنما كره من أجل الضعف "

الدليل السادس: القياس والنظر وهو من وجوه:

1 / أن الأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض لها. الاستذكار (3/ 324)

والجواب أنه قد ثبتت السنة بحديث " أفطر الحاجم والمحجوم "

2 / قالوا: أجمعوا على ألا يقال للخارجة من جميع البدن - نجاسة كانت أو غيرها - أنها لا تفطر الصائم لخروجها من بدنه فكذلك الدم في الحجامة وغيرها. الاستذكار (3/ 324) بدائع الصنائع (2/ 266)

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: هذا قياس في مقابلة النص وهو حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " فهو قياس فاسد الاعتبار.

الثاني: أنه قياس مع الفارق فالخارج من النجاسة كالأخبثين لا يمكن الاحتراز منه ولا يضر البدن ولا يضعفه خروجه منه بل بالعكس خروجه ينفع البدن ويقويه.

مجموع الفتاوى (25/ 250).

3 / أن الفطر مما دخل لا ما خرج كما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. الاستذكار (3/ 324)

وأجيب عنه بأنه منقوض بالقيء عمداً والإنزال فهم يجعلونهما من المفطرات وهما مما يخرجان لا مما يدخلان، ثم إنه قول صحابي والمرفوع هو المقدم.

4 / أن الأحاديث لو قدر تعارضها لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى لموافقتها القياس.

وأجيب بأن الأولى الأخذ بالناقل عن الأصل والموجب للحكم لا المبقي على الأصل والرافع للحكم.

5 / القياس على الفصاد ونحوه فكما انها لا تفطر فكذا الحجامة.

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: أنه قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد الاعتبار.

الثاني: أنه لا يسلم أن الفصاد والشرط لا تفطر بل حكمها حكم الحجامة؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد طبعاً وشرعاً في أحد الأقوال عند الحنابلة وهو اختيار ابن هبيرة وابن تيمية وابن القيم _ رحمهم الله _ خلافاً لابن عقيل والقاضي أبي يعلى حيث اقتصرا على الحجامة.

ينظر: مجموع الفتاوى (25/ 256) شرح العمدة (1/ 452 - 453) تهذيب السنن (6/ 367 مع عون المعبود)

يتبع ..

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:22 ص]ـ

يا ليتني فيها جذع ... أخب فيها وأضع

لو أني أوتيت صبراً على طول الكتابة على الحاسوب لكتبت ضعف ما كتبت، ولكني أمل من لوحة المفاتيح فأختصر كثيراً.

جزاك الله خيراً أخي الحبيب .. على صبرك لإفادة إخوتك، وعلى تلبية الدعوة.

بحثك قيم نافع. بارك الله في علمك ووقتك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:23 ص]ـ

استدراك: لكتبتُ ضعف ما كتبتُ ... كلها عائدة إلى العبد الضعيف.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:44 ص]ـ

القول الثاني: أن الحجامة تفطر يروى عن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وهو رواية عن: أبي هريرة وعائشة وعطاء و ابن سيرين، و به قال الحسن ومسروق، وبه قال أحمد وإسحاق وعبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي و ابن المنذر و وابن خزيمة والحاكم وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلاً في الصوم منهم: (ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم "

نص بعض العلماء على أنه حديث متواتر ومنهم السيوطي في الجامع وفي الأزهار المتناثرة والزبيدي في لقط اللآليء والكتاني في نظم المتناثر.

وقال ابن كثير: (فأما حديث " افطر الحاجم والمحجوم " فقد رواه جماعة من الصحابة نحو بضعة عشر صحابياً من طرق متعددة يشدُّ بعضها بعضاً، بل هي مفيدةٌ للقطع عند جماعةٍ من المحدِّثين ومتواترة عند آخرين، وإن كان قد تكلم في بعض تلك الطرق) إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (1/ 286)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير