1 - عن عبدالله بن مسعود قال: مر عليه السلام على رجلين يحجم أحدهما الآخر فاغتاب أحدهما ولم ينكر عليه الآخر فقال: " أفطر الحاجم والمحجوم " قال عبد الله: لا للحجامة ولكن للغيبة " فهذا حديث ضعيف رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 184) من طريق معاوية بن عطاء قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود به.
قال العقيلي: (معاوية بن عطاء بصري كان يرى القدر عن الثوري وغيره في حديثه مناكير وما لا يتابع على أكثره) ثم ذكر الحديث السابق من منكراته
وذكره ابن عدي في الكامل (6/ 407) وينظر لسان الميزان (6/ 58)
2 - وروى ابن حبان في المجروحين (2/ 17) من طريق عبد الله بن زياد بن سليم القرشي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - برجل يحجم رجلا وهما يغتابان فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أفطر الحاجم والمحجوم "
قال ابن حبان: (عبد الله بن زياد بن سليم شيخ مجهول يروي عن عكرمة روى عنه بقية بن الوليد لست أحفظ له راويا غير بقية وبقية قد ذكرنا سببه في الأخبار في أول الكتاب فلا يتهيأ لي القدح فيه على أن ما رواه يجب تركه على الأحوال) ثم ذكر الحديث السابق من منكراته. وينظر: لسان الميزان (3/ 287)
3 - وروى البيهقي في السنن الكبرى (4/ 268) من طريق يزيد بن ربيعة ثنا أبو الأشعث عن ثوبان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: مر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - برجل وهو يحتجم عند الحجام وهو يقرض رجلا فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أفطر الحاجم والمحجوم "
ورواه الطحاوي (2/ 99) عن يزيد بن ربيعة الدمشقي عن أبى الأشعث الصنعاني قال إنما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان.
قال البيهقي: (قوله وهو يقرض رجلا لم أكتبه إلا في هذا الحديث وغير يزيد رواه عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس دون هذه اللفظة وأبو أسماء الرحبي رواه عن ثوبان دون هذه اللفظة)
وقال ابن المديني: (حديث باطل) ذكره الحافظ في الفتح (4/ 178)
ويزيد المذكور قال فيه النسائي والدارقطني والعقيلي: متروك
وقال البخاري: أحاديثه مناكير
وقال أبو حاتم: ضعيف لسان الميزان (6/ 286)
4 - وروى البيهقي في شعب الإيمان (5/ 307) برقم (6743) من طريق غياث بن كلوب الكوفي حدثنا مطرف بن سمرة بن جندب عن أبيه قال: مر النبي عليه السلام على رجلين بين يدي حجام وذلك في رمضان وهما يغتابان رجلا فقال: " أفطر الحاجم والمحجوم "
قال البيهقي: غياث هذا مجهول
وضعفه الدارقطني وقال: له نسخة عن مطرف بن سمرة بن جندب لا يعرف إلا به
الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص 201) برقم (429) لسان الميزان (4/ 423)
الجواب الثاني: أنه لو ثبت لكان الأخذ لعموم اللفظ الذي علق به الحكم دون الغيبة التي لم يعلق بها الحكم.
الجواب الثالث: أنه لو كان ما ذكروه صحيحا لكان موجب البيان أن يقول: " افطر المغتابان " على عادته وعرفه من ذكر الأوصاف المؤثرة دون غيرها فكيف يعدل عن الغيبة المؤثرة إلى الحجامة المهدرة.
الجواب الرابع: أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الإجماع وتعطيله فإن المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطر فكيف نحمل الحديث على ما نعتقد بطلانه
قال ابن خزيمة في صحيحه (3/ 228): (و جاء بعض أهل الجهل بأعجوبة في هذه المسألة فزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال: أفطر الحاجم و المحجوم لأنهما كانا يغتابان فإذا قيل له: فالغيبة تفطر الصائم؟ زعم أنها لا تفطر الصائم فيقال له: فإن كان النبي صلى الله عليه و سلم عندك إنما قال: أفطر الحاجم و المحجوم لأنهما كانا يغتابان و الغيبة عندك لا تفطر الصائم فهل يقول هذا القول من يؤمن بالله يزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أمته أن المغتابين مفطران و يقول هو: بل هما صائمان غير مفطرين فخالف النبي صلى الله عليه و سلم الذي أوجب الله على العباد طاعته و اتباعه ... )
الجواب الخامس: أن سياق الأحاديث يبطل هذا التأويل.
¥