قال د. صالح المنصور: في الواقع أن الذين يعتبرونها - المصالح - لا يعتبرونها أصلا قائما بذاته من غير أن يكون دالا على اعتبارها نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة، فهم في الواقع يعتبرون الأصل النصوص ومقاصد الشريعة، فصار ذلك خلافا لفظيا فحسب. [أصول الفقه وابن تيمية، ص (469)].
وقال د. عبد العزيز الربيعة: يرجع اختلاف العلماء في حكم الاحتجاج باللاستصلاح إلى الأسباب الآتية: أنهم لم يحددوا المقصود باعتبار الاستصلاح عند نقلهم الخلاف فيه، فهل المقصود اعتباره أصلا مستقلا من أصول الاجتهاد، أو المقصود اعتباره في جملة دلائل الاجتهاد الأخرى ورده إليها، فمن أنكره أنكر استقلاله، ومن احتج به أراد دخوله في دلائل الاجتهاد الأخرى. [الأدلة المختلف في الاحتجاج بها]
وهذا فيه نظر، فإن من نفى اعتبار المصالح لم يجعلها من جملة دلائل الاجتهاد.
4 - أقوال الحنابلة في المصالح المرسلة:
أ - جمهور متقدمي الحنابلة على عدم جعل المصلحة المرسلة أصلا شرعيا تبنى عليه الأحكام.
ب - وبعض المتقدمين وأكثر المتأخرين على جواز بناء الأحكام الشرعية على المصالح المرسلة.
5 - أدلة اعتبارها:
الدليل الأول: أن بناء الأحكام على المصالح المرسلة فيه تحقيق لمصالح الناس، والأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح الناس، فتكون الأحكام المبنية على المصلحة المرسلة شرعية، حيث إن فيها تحقيقا لمصالح الناس، وإذا كانت شرعية فالاستصلاح حجة. [مصادر التشريع، ص (90)، أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، ص (237)، روضة الناظر، ص (170)].
لكن المنازع ينازع في تحقيق المصالح بالاستصلاح، فيقول: إن الشرع بأدلته قد استكمل المصالح وقام بتحصيل جميعها، فلا حاجة لبناء الأحكام على المصالح المرسلة، وهذا يدل على عدم اعتبار الاستصلاح.
الدليل الثاني: أن الشريعة الإسلامية عامة لكل الناس وخاتمة للشرائع كلها، ومستوعبة لمصالح البشر على اختلاف وقائعهم وأمكنتهم وأزمانهم وأحوآله م، ولن يتأتى وصفها بذلك إلا إذا قلنا بأن الاستصلاح حجة.
وأجيب:
بأن الله - عز وجل - قد بين في كتابه أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة ? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ? [سورة المائدة الآية 3] فالشرع قد استكمل المصالح، فالمصالح مستكملة منذ ذلك الحين فلا حاجة بالاستصلاح.
الدليل الثالث: أن المصالح التي بنيت عليها أحكام المعاملات ونحوها معقولة، فقد شرع لنا ما يدرك العقل نفعه وحرم علينا ما يدرك العقل ضرره، فالحادثة التي لا حكم من الشارع فيها يكون حكم المجتهد فيها بناء على ما يدركه عقله فيها من نفع أو ضرر مبنيا على أساس معتبر من الشارع [أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، ص (240)، مصادر التشريع فيما لا نص فيه، ص (91)].
وأجيب:
أ - بأن العقل لا يدرك نفع جميع ما شرع الشارع، ولا يدرك قدر جميع ما نهى عنه الشارع، فقد شرع لنا كل أمر فيه مصلحة راجحة، ولو لم يدركها العقل، وحرم علينا كل ما فيه مضرة راجحة ولو لم يدرك العقل ضرره.
ب - أن نظر العقل واستحسانه ليس أساسا معتبرا من الشارع مطلقا.
الدليل الرابع: إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح المعتبرة لوجود المعنى المناسب فيه.
وأجيب:
بأن المصالح المرسلة كما أنها من جنس المصالح المعتبرة، هي أيضا من جنس المصالح الملغاة، فيؤدي إلى كون الوصف الواحد معتبرا ملغيا بالنظر إلى حكم واحد وهو محال.
ونوقش هذا الجواب: بأن ترجيح إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح الملغاة على إلحاقها بالمصالح المعتبرة، ترجيح بلا مرجح، والأصل هو اعتبار الأوصاف لا إلغاؤها.
وردت هذه المناقشة: بأن إلحاق المصالح المرسلة بالمعتبرة ترجيح بلا مرجح، ثم الأصل هو الإلغاء للمصالح المرسلة، لأن الأصل في الأشياء أن لا تكون دليلا ولا حجة، فمن قال بخلاف الأصل فقال بكونها حجة طلب منه الدليل، فالأصل هو إلغاء حجية الأمور المستدل بها حتى تثبت حجيتها بالأدلة، والأصل لا يطلب الدليل عليه، فكان الأصل هو إلغاء المصالح المرسلة.
الدليل الخامس: أنه إذا لم يفتح باب الاعتماد على المصالح المرسلة جمد التشريع الإسلامي ووقف عن مسايرة الأزمان والبيئات.
وأجيب:
¥