تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما دليلهم الأول (حديث المسيء صلاته) فغاية ما فيه هو الأمر بالطمأنينة والمبالغة في ذلك ويتضح ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام " حتى ترجع العظام إلى مفاصلها " وهذه الصفة لا يمنع منها وضع اليدين على الصدر ولا تخالفها، بل هي تؤيد وتنصر وضعهما – أي اليدين – على الصدر بعد الرفع من الركوع، لأن الرجوع هنا يستصحب فيه حال القيام قبل الركوع وقد ثبت وضع اليدين قبل الركوع على الصدر فهنا أيضا يستصحب الحكم تبعا.

أما التفريق بين القيام قبل الركوع والقيام بعده، فهو تفريق بلا دليل والحجة على من فرق، وكما سبق في أدلة القول الأول أن القيام بعد الركوع يسمى شرعا قياما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في القيام، فهذا يدل على أنهما واحد ولا يفترقا إلا بما خص كل منهما بدليل مثل تفريق الشارع بينهما في في الذكر الذي يقال في كل منهما.ودعوى من قال أن النص مطلق لا عام غير مسلم، لأن النص قد وقع على جميع أفراده وليس ثمة دليل على أنه أراد فردا شائعا وهو قيام القراءة دون غيره.

وأما عدم النقل عن احد من السلف، فهذه دعوى ترد على أصحابها فـ "ما الذي يدلنا على أن أحدا من السلف لم يفعله، بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع، ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل لأن الأحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده" (منقول من كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى)

وأما استدلالهم بكلام الإمام أحمد رحمه الله، والتكلف فيه حتى جعل حجة على أصحابه، فجوابه سهل ويسير بأن يقال "ظاهر الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يدل على أن السنة القبض في الحالين" (منقول من كلام ابن باز رحمه الله تعالى) وأيضا يجاب عنه بأن تخير الإمام أحمد رحمه الله ليس فيه دليل على عدم مشروعية قبض اليدين على الصدر بعد الركوع بل غايته عدم ترجيحه لشيء في ذلك، وهذا معروف عن العلماء فانظر يارعاك الله اختلافهم في وضع اليدين على الصدر في الصلاة فقد جاء عن الأوزاعي وابن المنذر التخير، وروايات عن الشافعي وكذا الإمام أحمد رحم الله الجميع (عون المعبود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) ولم يقل أحد بعدم مشروعية هذه الصفة لأن العلماء المذكورين جعلوها للتخير!!

ومما يصلح لإلزام أصحاب القول الثاني: هو ما جاء في جلسة الاستراحة وهي سنة يقول بها أكثر من ذهب إلى عدم مشروعية القبض بعد الركوع، جاء فيها " ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عضو إلى موضعه، ثم نهض" قوله عليه الصلاة " حتى رجع كل عضو إلى موضعه " فهم منه العلماء أن صفة جلسة الاستراحة هي كصفة الجلسة بين السجدتين، فترجع الأعضاء إلى موضعها قبل السجود أي: أن اليدين تكونان على الفخذين ويثني رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويبسط أصابعه .. نقول: فكما أنكم أرجعتم المصلي في جلسة الاستراحة للحال قبل السجود، فإنه يلزمكم أن ترجعوا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته " فيأخذ كل عظم مأخذه " إلى حاله قبل الركوع، أي أنه يرجع المصلي بعد الرفع من الركوع لحاله قبل الركوع من قبض اليدين على الصدر، فهذه بتلك، وإن فرقتم هنا لزمكم التفريق هناك.والله تعالى أعلم

لمزيد فائدة راجع هنا موقع العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له

لمزيد فائدة راجع هنا موقع العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=article&id=450)

ـ[السعيدي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:28 ص]ـ

أخي الفاضل: نقل الصحابة رضوان الله عليهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتفصيل الواضح حتى أنهم بينوا كيف تكون أصابع يديه مفرقة حين وضعها على ركبتيه ومصفوفة حين السجود، فلو كان القول الأول هو الأصوب فلماذا لم يبينوا رضوان الله عليهم هذه الكيفية بعد القيام من الركوع؟

ثانيا: التابعين وتابع التابعين وأئمة المذاهب الاربعة (أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد) لماذا لم يقل أحدا منهم بهذا القول؟

ثالثا: علماء المذاهب كالنووي وإبن حجر وأبن قدامة شرحوا صفة صلاة النبي بالتفصيل المطول ولم يذكروا هذه الصفة في كتبهم.

فهل يترك أقوال كل أولئك ويأخذ بالقول الأول؟؟؟؟

ارجوا إيضاح هذا وجزاك الله خيرا

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 09 - 09, 04:15 ص]ـ

اقتباس:

أخي الكريم .. هذه المسألة بحثت كثيرا ونوقشت قديما على صفحات الملتقى .. فانظر:

هل للإمام ابن باز سلف في هذه المسألة؟ مسألة القبض بعد الرفع من الركوع:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...852#post626852

وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، تحرير أقوال الأئمة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120699

هل يوجد تفصيل في مسألة وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68779


¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير