ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:40 م]ـ
لكن النووي -رحمه الله- يتكلم عن أفضلية أن يكون السلام من كل ركعتين في الوتر
فيما يبدو، بورك فيك
وتأويل (مثنى مثنى) بأن معناها شفعا شفعا .. ضعيف
ولذا لا يقوى حديث عائشة -رضي الله عنها- مع عدم صراحته على ما ذكروا.
كلاّ حفظك الله يا شيخُ فالنَّووي لم يسق جواز فعل ذلك وأن السنة جاءت به لبيان الجواز في كلامه عن الوتر , ول نقلنا جملة كلامه على حالها لتبين ذلك.
قال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
قَوْلهَا: (يُصَلِّي مَنْ اللَّيْل ثَلَاث عَشْرَة رَكْعَة يُوتِر مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِس فِي شَيْء إِلَّا فِي آخِرهَا)
. وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: (يُسَلِّم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ). وَفِي رِوَايَة: (يُصَلِّي أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْبَعًا ثُمَّ ثَلَاثًا). وَفِي رِوَايَة: (ثَمَان رَكَعَات ثُمَّ يُوتِر بِرَكْعَةٍ). وَفِي رِوَايَة: (عَشْر رَكَعَات وَيُوتِر بِسَجْدَةٍ). وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى آخِره). وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر (صَلَاة اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى)، هَذَا كُلّه دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوِتْر لَيْسَ مُخْتَصًّا بِرَكْعَةٍ، وَلَا بِإِحْدَى عَشْرَة وَلَا بِثَلَاث عَشْرَة، بَلْ يَحُوز ذَلِكَ وَمَا بَيْنه.
لا حظ يا شيخُ أن الحديث عن الوتر انتهى هنا وشرع رحمه الله في الكلام عن جواز جمع الركعات فوق الثنتين شفعا بسلام واحد فقال:
وَأَنَّهُ يَجُوز جَمْع رَكَعَات بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَة، وَهَذَا لِبَيَانِ الْجَوَاز، وَإِلَّا فَالْأَفْضَل التَّسْلِيم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ فِعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْره بِصَلَاةِ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى
فلو كانت الجملةُ الأخيرةُ في الوتر لما جعل في مقابلها أفضلية التسليم من ركعتين لأن التسليم من ركعتين نقيض الوتر.
وأما تضعيفك تأويل المثنى بالشفع فلم تُقم لهُ حجةً فليتك تؤتيناها لننظر الضعف أو عدمَهُ سيما والسنة أقامت كلا اللفظين مقام الآخر إشارة للترادف.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 09 - 09, 04:37 ص]ـ
كلاّ حفظك الله يا شيخُ فالنَّووي لم يسق جواز فعل ذلك وأن السنة جاءت به لبيان الجواز في كلامه عن الوتر , ول نقلنا جملة كلامه على حالها لتبين ذلك.
قال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
قَوْلهَا: (يُصَلِّي مَنْ اللَّيْل ثَلَاث عَشْرَة رَكْعَة يُوتِر مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِس فِي شَيْء إِلَّا فِي آخِرهَا)
. وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: (يُسَلِّم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ). وَفِي رِوَايَة: (يُصَلِّي أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْبَعًا ثُمَّ ثَلَاثًا). وَفِي رِوَايَة: (ثَمَان رَكَعَات ثُمَّ يُوتِر بِرَكْعَةٍ). وَفِي رِوَايَة: (عَشْر رَكَعَات وَيُوتِر بِسَجْدَةٍ). وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى آخِره). وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر (صَلَاة اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى)، هَذَا كُلّه دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوِتْر لَيْسَ مُخْتَصًّا بِرَكْعَةٍ، وَلَا بِإِحْدَى عَشْرَة وَلَا بِثَلَاث عَشْرَة، بَلْ يَحُوز ذَلِكَ وَمَا بَيْنه.
لا حظ يا شيخُ أن الحديث عن الوتر انتهى هنا وشرع رحمه الله في الكلام عن جواز جمع الركعات فوق الثنتين شفعا بسلام واحد فقال:
وَأَنَّهُ يَجُوز جَمْع رَكَعَات بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَة، وَهَذَا لِبَيَانِ الْجَوَاز، وَإِلَّا فَالْأَفْضَل التَّسْلِيم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ فِعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْره بِصَلَاةِ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى
فلو كانت الجملةُ الأخيرةُ في الوتر لما جعل في مقابلها أفضلية التسليم من ركعتين لأن التسليم من ركعتين نقيض الوتر.
وأما تضعيفك تأويل المثنى بالشفع فلم تُقم لهُ حجةً فليتك تؤتيناها لننظر الضعف أو عدمَهُ سيما والسنة أقامت كلا اللفظين مقام الآخر إشارة للترادف.
والله أعلم.
تقبل الله منا ومنكم
تأمل هذه العبارة للنووي نفسه في شرح المهذب: (وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فما دونها فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء، فإن أراد جمعها بتشهد واحد في آخرها كلها جاز، .... )
1 - هل اعتراضك على أن ذكر التسليم من كل اثنتين لا يتناسب مع ذكر الوتر: له أي وجه مع هذه العبارة؟
2 - الدليل على تضعيف تأويل (مثنى مثنى) بأنها شفعاَ شفعاً .. أنه خلاف اللفظ والظاهر منه .. وهذا خلاف الأصل.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 09 - 09, 05:40 ص]ـ
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
بل هذا في الوتر أخي الكريم
والوتر خارج عن قوله (مثنى مثنى) بدليل خاتمة الحديث
ابتسامة
أحسنتَ أبا يوسف .. وليت الأخ عبد الكريم ينقلها إلى يحيى الحجوري القائل:
قال يحيى علي الحجوري: ..... وجاء عن عائشة رضي الله عنها في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات لم يجلس إلا في آخرهن، ثم تشهد وقام ولم يسلم، ثم صلى ركعة ثم ركع وتشهد وسلم، ثم صلى ركعتين وهو جالس، وهذا النص صريح لا يحتمل أي تأويل، فقد صلى بثمان ركعات بتشهد واحد.
¥