ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:41 م]ـ
بل هو مشروع و الأمر ليس بفتوى الشيخ العثيمين أو غيره إنما الأمر بالأدلة و الدليل موجود كما نقله الشيخ يحيى و لا عبرة بكلام من أول حديث عائشة رضي الله عنها لأنه ظاهر في صلاة أربعة ركعات مع بعضها و إلا لكان كلامها بالفصل من دون معنى و الله أعلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 05:50 م]ـ
ولا أحد من سلف الأمة يحمله على أدائها أربعاً متصلة فيما نعلم .. ودونكم الشروحات
شيخنا الكريم أبا يوسف وجدنا في الشروحات من السلف من حمَل اتصالها أربعةً بتشهد واحد على أنَّ المُراد منهُ بيانَ الجواز وإن كان أغلبُ صلاة الليل كونها مثنى مثنى , وقد نبَّه لذلك النَّوويُّ رحمه الله فقال عند حيث أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها:
( .. يَجُوز جَمْع رَكَعَات بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَة، وَهَذَا لِبَيَانِ الْجَوَاز، وَإِلَّا فَالْأَفْضَل التَّسْلِيم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ فِعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْره بِصَلَاةِ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى)
ومذهبُ التخيير بين أنواع الشفع اثنين أو أربع أوست أو ثمان هو مذهب أبي حنيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في صلاة الليل.
أضف لذلك سلمك الله ورعاك أنَّ بعض العلماء وجَّه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {صلاة الليل مثنى مثنى} أن معنى ذلك شفعاً شفعاً بمعنى أنه لا يسلم من ركعة واحدة، ولا يسلم من عدد وتري في صلاته إلا في صلاة الوتر فقط.
ولا شك أن القياس في صلاة الليل على الفجر لا يستقيمُ لوجود الفارق المؤثر ويبقى الترجيحُ به بعيداً على هذا الوجه.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 09, 05:59 م]ـ
إخواننا المانعون:
منعوا الأربع ركعات بتسليم واحد لأنه مخالف للحديث الدال على أن صلاة الليل مثنى مثنى وأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يخالفُ بفعلِه قولَه فيتعين حمل المجمل على المفصل هنا كما يقولون.
يعني مستحيل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يزيد على الركعتين.
لكنه ثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في " صحيح مسلم " أنه (يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ).
أليس هذا صريح في خلاف ما ذهبتم إليه؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:17 م]ـ
من قال أن هناك تعارض أصلا مع حديث مثنى مثنى، حديث مثنى مثنى فيه بيان كيفية لا حصرها فهذا جائز و ذلك جائز فلا تعارض بين الحديثين أصلا و الله أعلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:19 م]ـ
وبالنسبة لموضوع النية في النافلة وتغييرها فمذهب طائفة من أهل العلم أن الشروع فيها يوجب الاستمرار فيما نوى لها إن ركعتين فركعتين وإن أربعاً فأربع وهكذا بمعنى أنه لا يجوز للمصلي أن يغير نية النافلة كأن يجعل راتبة العشاء ثلاثا يريد بها الوتر بعد أن شرع فيها بنية ركعتي راتبة العشاء.
وخالفهم آخرون فقالوا وعلى قولكم بلزوم الاستمرار في النية نجيز تغيير النية من باب الانتقال في الصلاة من الفرض للنافلة , وعلى ذلك فالأمر واسع فيما يظهر والعلم عند الله.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:22 م]ـ
من قال أن هناك تعارض أصلا مع حديث مثنى مثنى، حديث مثنى مثنى فيه بيان كيفية لا حصرها فهذا جائز و ذلك جائز فلا تعارض بين الحديثين أصلا و الله أعلم
وهل حديث الأربع جاء للحصر.؟
الحصرُ لا صلة له بالخلاف إنما الخلاف قائمٌ في الكيفية التي جاء بها الحديثان , والجمعُ أن يقال بجواز الزيادة على الثنتين والتسليم من أربع , وأنَّ غالب فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التسليم من ثنتين , وكانت منهُ الزيادة عليهما لأربع حتى بين جواز ذلك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:53 م]ـ
ىةة ةةوزم
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:54 م]ـ
ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صلاة التراويح عدة صفات منها وهي الصفات 4,5,6:
_ 11 ركعة أربعا بتسليمة واحدا ثم أربعا مثلها ثم ثلاثا رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة
_ 11 ركعة منها ثمان ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس
_ 9 ركعات منها ست ركعات لا يقعد إلا في السادسة منها يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:12 م]ـ
إخواننا المانعون:
منعوا الأربع ركعات بتسليم واحد لأنه مخالف للحديث الدال على أن صلاة الليل مثنى مثنى وأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يخالفُ بفعلِه قولَه فيتعين حمل المجمل على المفصل هنا كما يقولون.
يعني مستحيل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يزيد على الركعتين.
لكنه ثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في " صحيح مسلم " أنه (يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ).
أليس هذا صريح في خلاف ما ذهبتم إليه؟
بل هذا في الوتر أخي الكريم
والوتر خارج عن قوله (مثنى مثنى) بدليل خاتمة الحديث.
الشيخ أبو زيد .. جزاك الله خيرا
لكن النووي -رحمه الله- يتكلم عن أفضلية أن يكون السلام من كل ركعتين في الوتر
فيما يبدو، بورك فيك
وتأويل (مثنى مثنى) بأن معناها شفعا شفعا .. ضعيف
ولذا لا يقوى حديث عائشة -رضي الله عنها- مع عدم صراحته على ما ذكروا.
¥