1 - من أين ثبتت تلك العلة " كونه العائل الوحيد " للحكم الأول " أن دية المرأة نصف دية الرجل " غاية ما ورد في بعض الكتب الفقهية هو بيان الحكمة وذكروا فيها أشياء كثيرة منها: أنها في الميراث، والشهادة على النصف من الرجل فكذلك الدية. (الاختيار للموصلي 5/ 36).
أولا: أقول يا أستاذي العالم الدكتور تعلمت منك أن من شروط العلة الطرد بمعنى وجودها في جميع الصور التي ثبت فيها الحكم وأن تكون مؤثرة في الحكم بأن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها. (البحر المحيط , للزركشي 7/ 167).
فهل علة الحكم بالدية هو الكسب المادي أو كون الشخص عائلا أو معيلا يا أستاذي هذا أيضا ما لا يقول به أحد فأين نحن من دية الطفل الصغير أليست نفس دية الرجل يا أستاذي بالإجماع ودية الطفلة الصغيرة نفس دية المرأة بالإجماع والشيخ والعجوز كشاب والشابة تماما في الدية ولم يقل أحد من فقهاء المسلمين بتفاوت الدية أو مساواتها بسبب الإعالة أو الكسب المادي.
فإذا لم يكن كون الرجل عائلا علة القول بديته لم يصح القول بانتفاء الحكم لانتفاء العلة يا أستاذي.
ثانيا: قولك:أصبحت المرأة تعمل تماما مثل الرجل وتعول أسرة كاملة ...
والحال في كلامك يا أستاذي لا يخلو من:
1 - أن تكون المرأة عائلة للأسرة كاملة بما فيهم الزوج - في حالة وجود الزوج – وهذه لا أظنك تقصدها لبعدها حتى عن الخيال.
2 - أن تكون المرأة مشاركة له هو أمر اختيار وكان موجودا منذ كان الفقهاء يقولون بأن لها نصف الدية، وإلا فالكل يقول بالذمة المالية المنفصلة للمرأة ولا يقول أحد أنه تمييز ضد الرجل فكما تطالبه بالنفقة يطالبها بالنفقة أو يقول لماذا أنفق عليك أصلا أنت مثلي في كل شيء وقد زالت العلة!! وهذا مالا يقول به أحد يا أستاذي ولا أنت فيما أعلم.
3 - أن تكون المرأة المطلقة هي العائل التي تعول أسرة كاملة مثل الرجل وتماما فأين نحن من أحكام النفقة يا أستاذي والتي لا تسقط بغنى الزوجة ولا بعملها ومحاكم الأسرة شاهدة على ذلك.
أين ذلك إذن أليس في المتوفى عنها زوجها ولم يترك مالا ولا معاشا ولا عائل لها أهذا الوضع هو الذي جعلك يا أستاذي تعلل القول بانتفاء العلة – التي ليست بعلة أصلا – ووجوب المساواة؟
أقول: إن هذا الوضع قديم قدم العالم لم يتغير وكان الحكم للمرأة بنصف الدية رغم وجود هذه الحالة في عصر النبوة وبعدها فأي امرأة لا عائل لها فهي عائل نفسها متى كان لها مال أو استطاعت العمل أو كفايتها من بيت مال المسلمين.
وأخيرا أقول: إن الأحكام لا تقوم إلا على الأدلة ودليل القول بتنصيف الدية هو الإجماع؛ فأين دليل الحكم بالمساواة بعد سقوط اعتبار انتفاء العلة – التي ليست بعلة أصلا – يا أستاذي الدكتور فضيلة المفتي.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - 09 - 09, 12:08 ص]ـ
روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.
وروى أيضًا قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجلَّ، وكان ابن مسعود يقول في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء وكان زيد بن ثابت يقول دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف
وروى البيهقي في سننه قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن الشيباني وبن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليًّا رضي الله عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر.
¥