تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:12 ص]ـ

قد اجبت و زيادة عن كل هذا غاية ما اتيت به بحث عذر للامام مالك لكن القاعدة واضحة لا اجتهاد مع نص و في الست نص فأين هو دليلك ان رأي مالك له حظ من النظر بسبب الذريعة ما هو دليلك من الشرع في مثل هذا هل ترد السنن خوفا من الحاقها بالفروض ما هو دليلك ان تثبت الكراهة بمثل هذا؟

و هذه لا تسمى ادلة لأنه لابد من اثبات الذريعة اولا و قوتها و هذا لم تثبته فأين اثباتك انها معتبرة؟ و هي ليست بمعتبرة قطعا بدليل وجود مثل هذا في عهد النبي عليه الصلاة و السلام و لم يأمر بمنعها.

و على حد قولك تمنع الرواتب خوفا من فرضها و لو فتحنا هذا الباب لعطلت كل السنة خوفا من فرضها.

و ينقض قولك أن رمضان وضع له الهلال فتعرف نهايته و تشتهر و مع العيد فلا يعقل ان يخلط احد بين رمضان و بين الست فهذا محال كما انه لا يكره صيام الست لجمهور الامة خوفا من بعض افرادها من الجهال انما الذريعة ما كبر بلاؤها و اشتذ شرها فهذه لسيت ذريعة قطعا

و هذا نقض نقولك:

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وفي سنن ابن ماجه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}. صححه الألباني. ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن ثوبان أيضا بلفظ: صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام الستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة يعني رمضان وستة أيام بعده. اهـ

فهذا نص في المسألة فلا يجوز العدول عنه برأي أي كان و الاحتياط لا يكون في السنة و شبيه بهذه المسألة من احتاط في الامساك في رمضان فيمسك قبل الاذان بربع ساعة و ما شابه مما نجده في بعض المدن من تواقيت الامساك فهذا مبتدع و لا شك.

أما تعليم الناس كفعل الخلفاء الراشدين احيانا من ترك بعض السنن فهذا أمر آخر لا يمكن تسويته بالكراهة إنما هو من باب تعليم الناس كإفطار الرسول عليه الصلاة و السلام في عرفة ليبين للحجاج الأفضل و هكذا.

لكن أن تطلق الكراهة الشرعية على سنة النبي عليه الصلاة و السلام لتحقيق مصلحة لا تثبت شرعا فهذا لا يجوز فقد منع رسول الله عليه الصلاة و السلام صيام النصف الثاني من شعبان لكي لا يدخل في رمضان فلو كان صيام الست فيه نفس الشبهة لما أمر به لكن عوض ذلك بتحريم صيام العيد فهذا كاف لعدم الحاق الست برمضان و هذا ظاهر.

و تبقى كراهية الامام مالك لصيامها فيها نظر لقول ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان ء رضي الله عنه ء فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).

قال الصنعاني رحمه الله تعالى بعد ذكره قول مالك في كراهية صيامها " الجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات وما أحسن ما قاله ابن عبد البر: إنه لم يبلغ مالكاً هذا الحديث يعني حديث مسلم. " ا. هـ سبل السلام 2/ 896

وقال الشوكاني " وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظُنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة." ا. هـ نيل الأوطار 4/ 306

و تبقى كراهية الامام مالك لصيامها فيها نظر لقول ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير. ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).

بل روي عن مالك أنه كان يصومها قال مطرف رحمه الله تعالى وهو من علماء المالكية الكبار (كان مالك يصومها في خاصة نفسه. قال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.) ا. هـ تهذيب السنن 6/ 88

و الله أعلم

النصوص صريحة فأين هو ردك على هذه الادلة؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير