تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:16 ص]ـ

في انتظار الدليل و راوغوا قدر ما أردتم انا هنا منتظر

قال الاخ:

طالبته بدليل ذلك و انا منتظر.

... فخير من إجابتك السكوت.

سدا لنفس الذريعة التي لم تفهمها ونظرا إلى مآل لم يتصوره عقلك، سأحفظ علي وعليك دينك وأكف عن هذا الحرث في الرمل.

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:25 ص]ـ

جاء في كتاب مواهب الجليل في صوم ست من شؤال هذا الكلام

وقال الشبيبي: إنما كرهها مالك مخالفة أن تلحق برمضان، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها، واستحب صيامها في غير شوال لحصول المقصود من تضاعف أيامها وأيام رمضان حتى تبلغ عدة الايام كما قال النبي (ص): من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله وصيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك صيام سنة. ومحل تعيينها في شوال على التخفيف في حق المكلف لاعتياده الصيام لا لتخصيص حكمها بذلك إذ لو صامها في عشر ذي الحجة لكان ذلك أحسن لحصول المقصود مع حيازة فضل الايام المذكورة والسلامة مما اتقاه مالك انتهى انظر مواهب الجليل3 - 329.330

وبذلك يا أخي الكريم القضية ليست في رد مالك لصيامها فهذا غير وارد إطلاقا، ولكن القضية في معتبر مالك من الفقه والنظر، وما يندب لشخص في حال قد يكره له في آخر، وما يندب لشخص يكره لغيره، فما بالك تطيل العبارات وترد بما لا يتناسب والسياق، وإن كنت لا أخطئ ما تقوله، فمجال الخلاف بيني وبينك على الأقل هو وجه اعتبار الكراهة فقط، فإذا أمنت مادة الفساد رُجع إلى حكم الأصل فلا تتعنت بارك الله فيك ولا تجعل الأمر تحد فقد انزلقت إليه ولا ينبغي لطالب علم ذلك.

وأقترح عليك مادة وهي:

بما أنك تخطئ مالكا ـ وهو غير معصوم ـ فإنه لا يكفي أن ترد علي بوجود الدليل وعدم جواز الاجتهاد في مورد النص فهذا متفق عليه.

الذي أريده منك أن تحرر لي محل انتقاض قول مالك فقط في كراهة صيامها، فكل ما أوردته من نصوص يفيد أن مالكا لا يمنع صومها بل يكرهه، وأنت تتمسك بمخالفته للنص، وكما تخطئ مالكا أنا أستبعد ألا يكون قد بلغه النص، وعلى هذا فقوله لايناقض النص ابدا بل له وجهه من الفقه. فلننهج نهجا آخر غير أسلوب التبكيت والتحدي فإنه لا ينفع.

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:26 ص]ـ

لا تحد

اثبت انها ذريعة اولا ثم نناقش هل نعتبرها هنا ام لا

الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. فقول الله تعالى في القرآن الكريم: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} الأنعام: 108] منع من سب آلهتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك، وقول الله تعالى: {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} الأعراف: 163] الآية، فحرم عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبت، فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا، أي ظاهرة، فسدوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، وكان السد ذريعة للاصطياد، فمسخهم الله قردة وخنازير، وذكر الله لنا ذلك معنى التحذير عن ذلك، وقول الله تعالى في كتابه لآدم وحواء {ولا تقربا هذه الشجرة} البقرة: 35]

ضابط " سد الذرائع ":

الذين يُنَظِّرُون لقاعدة الذرائع لا يجيزون التوسع في سدِّها؛ لأنَّ التوسّع فيه يؤدي إلى إيقاع الأمّة في الحرج، وفي هذا إخلال بأصل شرعي آخر مهم هو " رفع الحرج "؛ وعليه فلا يجوز الإفتاء بناءً على سدّ الذرائع مطلقاً مهما كانت؛ بل لابد من تحقق مناط السدّ والمنع، وقد نصَّ على ذلك عدد من العلماء والباحثين، ومن نصوصهم في ذلك، يمكن ضبط قاعدة المنع في الذرائع، من خلال الشروط والقيود التالية:

1 - أن يؤدي الفعل المأذون فيه إلى مفسدة. فالمعوّل عليه في المنع: ما يترتّب على الفعل من المفاسد في مجرى العادة، أو ما يقصد به في العرف؛ وإن لم يثبت قصد خاص من الفاعل، بل وإن ثبت القصد الحسن والنية الخالصة، كما في مسألة سَبّ آلهة الكفار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير