تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ {إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ}. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

قال رحمه الله: وَأَمَّا عِلَّةُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْأَصْنَامِ فَقِيلَ لِأَنَّهَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهَا مُبَاحَةً وَقِيلَ إنْ كَانَتْ بِحَيْثُ إذَا كُسِرَتْ اُنْتُفِعَ بِأَكْسَارِهَا جَازَ بَيْعُهَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَهِيَ أَصْنَامٌ لِلنَّهْيِ وَيَجُوزُ بَيْعُ كَسْرِهَا إذْ هِيَ لَيْسَتْ بِأَصْنَامٍ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ بَيْعِ الْأَكْسَارِ أَصْلًا

فهل قصد السرخسي بمقولته أن البيع يكون لأكسار الأصنام والصلبان وأنه فقط دلل عليها بأصلها فتكون عبارته: فيكون دليلا لأبي حنيفة رحمه الله في جواز بيع أكسار الصنم والصليب ممن يعبده أو بيعها لمن سيستفيد منها بعد الكسر أو لأي غرض سوى للعبادة

ومما يجعلني إلى هذا الفهم أميل ما جاء في في الموسوعة الفقهية:

" «بيع الأصنام ونحوها»

20 - الخلاف المارّ بين الجمهور وبين أبي حنيفة وبعض الشّافعيّة في بيع آلات اللّهو، جار هنا في بيع الأصنام.

ودليل الجمهور على التّحريم انتقاء المنفعة المباحة شرعاً، ونصّ حديث جابر مرفوعاً «إنّ اللّه حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام».

ودليل أبي حنيفة والقلّة من الشّافعيّة على الجواز: الانتفاع بها بعد الكسر، فنفعها متوقّع، فوجدت الماليّة والتّقوّم في المال، وجواز البيع مرتّب عليهما.

وقد صرّح الرّافعيّ من الشّافعيّة بأنّ الوجهين يجريان في الأصنام والصّور، وكذا الشّوكانيّ وفيما يلي بعض ما يلحق بالأصنام مع بعض أحكامها

نصّ الشّافعيّة على أنّه لا يصحّ بيع الصّور والصّلبان، وللحنفيّة قولان في الصّور للصّغار صحّةً وضماناً.

ونصّوا على صحّة بيع النّقد الّذي عليه صور، وعلّلوه بأنّها غير مقصودة منه بوجه ما.

وتردّدوا في الصّليب المتّخذ من الذّهب والفضّة، هل يلحق بالأصنام، أو بالنّقد الّذي عليه صور؟

- أ - فرجّحوا إلحاقه بالصّنم إذا أريد به ما هو من شعارهم المخصوص بتعظيمهم.

- ب - ورجّحوا إلحاقه بالنّقد الّذي عليه صور إن أريد به ابتذاله بالاستعمال."

أما ما ذكر في بيع الات المعازف:

«بيع آلات اللّهو والمعازف»

- ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الصّاحبان من الحنفيّة، والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى تحريم بيع آلات اللّهو المحرّمة، والمعازف إلاّ ما جاز استعماله منها، وصرّحوا بعدم صحّة بيعها.

والتّقييد بالمحرّمة، لإخراج بيع الشّطرنج، الّذي يقول الشّافعيّة بحلّه، وطبل الغزاة ونحوه، فمن المحرّمات: الطّنبور، والمزمار، والشّبّابة «وهي النّاية» والعود، والصّنج والرّباب.

فالصّاحبان من الحنفيّة يريان أنّ هذه الآلات أعدّت للمعصية، فبطل تقوّمها، ولا ينعقد بيعها، كالخمر.

والمالكيّة قرّروا أنّ من شروط المعقود عليه: أن يكون ممّا ينتفع به انتفاعاً شرعيّاً، وإن قلّ كالتّراب، وإن كانت المنفعة لا تجوز فهي كآلات اللّهو.

والشّافعيّة قرّروا أنّ آلة اللّهو المحرّمة لا يقصد منها غير المعصية، ولا نفع بها شرعاً.

والحنابلة قرّروا أنّ كسر هذه الآلات لا يستوجب الضّمان، وأنّها كالميتات.

وتحريم بيع المعازف مبنيّ على قول الجمهور بتحريم المعازف وآلات اللّهو.

وذهب بعض الفقهاء إلى إباحتها إذا لم يلابسها محرّم، فيكون بيعها عند هؤلاء مباحاً.

والتّفصيل في مصطلح «معازف».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير