ـ[خالد السهلي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك وبارك فيك
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:28 ص]ـ
و فيك بارك الله اخي الكريم و جازاك الله خيرا على هذا الموضوع الطيب
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[30 - 09 - 09, 06:54 ص]ـ
مع أن تعليلها بأنها لاتقضي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أمر أحب أن أسأل عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لايكون عندها إلا يوما من تسعة أيام
قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر في شرحه: وفي قوله قال يحيى، هذا تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرها، ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجا، لم يقل فيه قال يحيى فصار كأنه من كلام عائشة، أو من روى عنها، وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن زهير، وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى مدرجا أيضا، ولفظه: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه من طريق بن جريج عن يحيى فبين إدراجه ولفظه فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله وأخرجه أبو داود من طريق مالك والنسائي من طريق يحيى القطان وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان والإسماعيلي من طريق أبي خالد كلهم عن يحيى بدون الزيادة وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بدون الزيادة لكن فيه ما يشعر بها فإنه قال فيه ما معناه فما أستطيع قضاءها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون المراد بالمعية الزمان أي أن ذلك كان خاصا بزمانه وللترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدل على ضعف الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه فيعدل وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم اللهم إلا أن يقال إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها فإذا ضاق الوقت أذن لها وكان هو صلى الله عليه و سلم يكثر الصوم في شعبان كما سيأتي بعد أبواب فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان. انتهى من كلام الحافظ. وحاصله تضعيف الزيادة (وذلك لمكان رسول الله ... ) أو الميل إلى تضعيفها، والحكم عليها بالإدراج. وفي كلام الحافظ هذا ما يدل على أن الحافظ حافظ. رحمه الله رحمة واسعة
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:21 ص]ـ
(11288)
سؤال: الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر " فإذا كان على الإنسان قضاء أيام من رمضان (6) أو (7) أيام، فعند دخول شهر شوال هل يجب عليه قضاء تلك الأيام أولاً لإكمال رمضان ثم يصوم الست من شوال، أم لا بأس بأن يصوم الست من شوال ثم يقضي؟ وإذا كان يجب عليه أن يكمل رمضان ويقضي أولاً ثم يصوم الست من شوال، فما قولك في حديث عائشة التي كانت تؤخر أيام قضائها حتى شعبان القادم، المهم قبل دخول رمضان أي لا يمر عليها رمضان القادم؟ وإذا مرض شخص (26) يومًا من رمضان ثم شفي فإذا بدأ بقضاء الأيام التي أفطرها من رمضان لم يبق له إلا أربعة أيام من شوال، فما هو تفسيركم في هذا؟
الجواب: جعل ذلك كصيام الدهر يعني في الأجر، فإن الحسنة بعشر أمثالها فإذا صام رمضان فله أجر عشرة أشهر، وصيام ستة أيام يعدل شهرين وذلك هو صيام الدهر، ولكن عليه قبل صيام الست أن يقضي ما عليه من قضاء رمضان، فيبدأ بالدين أولاً حتى يصدق عليه أنه صام رمضان كاملاً، ثم بعد الدين يبدأ في صيام هذه الست، ولا يصلح أن يقدم هذه الست على قضاء رمضان، لأنه لا يكون أنه قد أكمل صيام رمضان، وأما ما ذكر عن عائشة فقد ذكرت لأنها لا تتمكن من قضاء رمضان إلا في شهر شعبان القادم ولعل ذلك حصل منها مرة أو مرتين في صغرها وعدم تمكنها من صيام التطوع، أو لشغلها بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالسفر معه أو خدمته أو قضاء وطره، ولم تذكر أنها كانت تتطوع قبل قضاء الفرض، فإن الفرض أولى بالتقديم، ولو قدر أن إنسانًا أفطر رمضان كله لمرض أو لنفاس، فإنه والحال هذه يبدأ برمضان ولو لم يكمله إلا في ذو القعدة، ثم بعده يصوم من شهر ذي القعدة هذه الست التي يكون بها تمام صيام الدهر، فإن فضله أصبح في شوال أو بعده، فلا مانع من أن يصوم الست بعد شوال أو بعد شهرين أو ثلاثة، وإنما ذكر في الحديث أنها من شوال لأنه هو الأغلب، فإن أكثر الناس يكملون رمضان، فيشرع لهم بعده صيام ست من شوال.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
17/ 7/1424هـ
¥