تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السبب هنا هو الفطر فسبب ندب الست انتهاء رمضان و لولا انتهائه لما كانت الست أما الحكم فهو ندبية صيام الست اذن السبب هو الفطر و الحكم صيام الست أما القيد فهو تخصيص وقت الست بشوال.

اذن هنا اتحد الحكم و السبب فيقيد المطلق صيام الست بالمقيد و هو صيام الست في شوال فيصبح الحكم صيام الست في شوال و الله أعلم

ـ[خالد السهلي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 06:23 م]ـ

أشكرك على أخلاقك العالية أخي الكريم ولاحرمك الله الثواب

أحاول إن شاءالله أن أتفهم

رب زدني علما

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:41 ص]ـ

سامح الله الإخوة قد أطالوا الكلام حول هذا الحديث في أكثر من خمسة مواضيع في غير طائل، ولو قيل: إن العبادة لا تعلّل لكفتنا، فما بالنا نبحث عن العلل والحِكم، وقد ذكر غير واحد أن معرفة علة الحكم سبب في قلة الأجر، لأنه يصير يحقق العلة من الحكم ويطرح ما عدا ذلك، وما أدراه لعله هناك حِكم أخرى فهل استغنى عنها؟!

فإذا قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} هل نقول: العلة من الصيام التقوى؛ فإذا اتّقيت سقط حكم الصيام؟! وهذا منهج منحرف وقع فيه غلاة المتصوفة

فالأصل ألاّ نبحث عن علل العبادات إلا لضرورة العلم، فنحن نتعبد بصورة العبادة لا بقوة العلة؛ فإذا ألغيتَ أعزّ ما وهبك الله - أعني العقل - في سبيل تحقيق حكم تعبدي فهو الغاية القصوى من شرع العبادات (لا المعاملات)، ولو استطردنا لقلنا: لماذا شرع الله الصلوات خمس، والصبح اثنان، والظهر أربع و ...... وإذا ذكرنا عللا فهي تقريبات لا تنشئ حكما ولا تعدم

وما أود إضافته هنا ما طرحه أخي عبد الكريم في موضوع هناك فأقول: رمضان واجب وجوبا عينيا بدلالة القرآن والسنة والإجماع، وإنما حديث الستة أفاد أن صيام ستة أيام من شوال تبعا لرمضان فضله كفضل صيام الدهر كله. ثم لما قرن ذكرَ ستةِ شوال بشهر رمضان كان حكمهما واحدا، وهو الظاهر، كقوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}، فمن كفّر تارك الصلاة ومانع الزكاة فلاقترانهم بالتوبة التي هي الدخول في الإسلام هنا. وكقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} فمن جعل حكم النسيان والخطأ واحدا فلاقترانهم في صيغة الشرط.

ثم هذا الاقتران يكون بإحدى حروف العطف كالواو أو الفاء أو ثم أو حتى أو ... وهي تفيد كيفية إيقاع الفعلين المتعاطفين، فحرف "ثم" يفيد الترتيب برخاء، وقد قيد الزمن في الحديث بشوال فارتفع الإبهام.

فيصير التقدير: كل أحد يلزمه صوم رمضان فإن صامه وأتبعه بستة أيام من شوال فأجره كأجر من صام الدهر كله. وهذه الستة هل تجب أم تستحب؟ وإذا كانت مستحبة هل يلزم إتباعها برمضان حتى يقع الأجر أم لا يلزم؟

روى مسلم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلغُ – أَوْ فَيُسْبِغُ – الوُضُوءَ، ثُمَّ يقول: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ))

وفي الصحيح: ((مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضَى إلى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خُطُواتُهُ، إحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً)).

الذي يظهر من الحديثين لغةً أن الشهادة عقب الوضوء واجبة لحصول الأجر، والمضي إلى الصلاة عقب الطهارة واجبة لحصول الأجر، ثم بيّنت السنة أن الشهادة في ذاتها مستحبة، والصلاة في جماعة فرض عين أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على الخلاف.

فيلزم لحصول الأجر أن يكون صيام الست بعد رمضان وفي شوال حتى يحصل الأجر وإن كان الصيام في نفسه مستحب.

وهي مسألة أصولية مفرعة على قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب أو واجب؟ الصحيح - إن شاء الله - الثاني؛ لأن المشروط لحصول الفعل يبقى دائما شرطٌ سواء كان الفعل واجبا أم مستحبا، فلا تصح صلاة النافلة إلا بالطهارة؛ فالطهارة واجبة لصحة أي صلاة نفلا كانت أم فريضة. والسلام

ـ[خالد السهلي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 06:54 ص]ـ

جزاك الله خيرا ونحن لانقول لماذا يشرع صوم الست وهذه المسألة التي طرحتها قديمة وقال بها علماء

السؤال الذي دفعني لطرح الموضوع

هو

إذا صمت في شوال يومين وفي ذي القعدة يومين وفي محرم يومين فهل هذه الستة بأجر شهرين؟

إن كان لا فماالدليل

وإن كان نعم فمالفرق بين أن تكون من شوال أو من غيره وكلام ابن جبرين رحمه الله يؤيد هذا حيث قال فالمطلوب صيام شهر وستة أيام

شهر بعشرة أشهر وستة أيام بأجر شهرين هذه سنة كاملة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير