تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن ابن عمرب أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn16)) ([17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn17))

وجه الدلالة من الحديث:

قال ابن خزيمة /: (والدليل من أخبار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه أراد مثل آخرة الرحل في الطول لا في العرض قائم ثابت، منه أخبار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يركز له الحربة يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل) ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn18))

الدليل السادس:

عن أبي هريرة طعن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: (يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرحل و لو بدقة شعرة) ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn19)) ([20] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn20))

واعترض على هذا الحديث:

بأنه ضعيف ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn21)).

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الدليل الأول:

عن طلحة بن عبيد الله ط قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn22))

الدليل الثاني:

حديث سبرة بن معبد ط الذي سبق، وفيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn23))([24] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn24))

وجه الدلالة من الحديثين:

أن طول مؤخرة الرحل ثلثي ذراع، أما العرض فلا حد له لحديث سبرة بن معبد ط

الدليل الثالث:

حديث أبي هريرة ط الذي سبق، وفيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرحل و لو بدقة شعرة) ([25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn25))([26] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn26))

وقد تقدم أن الحديث ضعيف ([27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn27)).

واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

الدليل الأول:

حديث ابن عمرب الذي سبق، وفيه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء ([28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn28))([29] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn29))

وجه الدلالة من الحديث:

أن صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى الحربة فيه دلالة على أن السترة المجزية هي التي كطول وعرض الحربة.

ويمكن أن يعترض على وجه الدلالة من الحديث:

بما سبق من أدلة القول الأول الدالة على جواز الاستتار بأقل من عرض الحربة.

الترجيح:

الذي يظهر ـ والله أعلم ـ رجحان القول الأول وهو اعتبار طول السترة ذراعا فأكثر، ولاحد للعرض، "والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد لأن النبي > قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل مختلف في الطول والقصر فتارة تكون ذراعا وتارة تكون أقل منه فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به " ([30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn30))

[/URL]([1]) انظر المبسوط: 1/ 190، وحاشية ابن عابدين: 2/ 402

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير