بل تجد في بعض البلاد الاروبية ان المسلم يمارس شعائره بدون مضايقات بخلاف بعض البلاد التي اذا شموا فيك رائحة السلفية اخذوك الى السجن وعذبوك وهذا من باب الانصاف.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[07 - 10 - 09, 10:54 ص]ـ
(409)
سؤال: ما حكم السفر إلى البلدان الكافرة والعمل بها؟ وهل ذلك المال حرام؟
الجواب: لا يجوز ذلك إذا كان لمجرد التزود من المال مع وجود ما يسد حاجته في البلاد الإسلامية، أما إذا ضاقت به الحال واشتدت فاقته فيجوز السفر إلى بلاد الكفار للتكسب والعمل بها بشرط أن يقدر على إظهار دينه ويأمن من الفتنة عليه وعلى أولاده وما كسبه من المال فهو حلال إذا اجتمعت فيه شروط الكسب الحلال، وقد وجد أن كثيرًا من المسلمين لقوا مضايقة في بلدانهم وحوربوا لأجل دينهم واتهموا بأنهم إرهابيون ومخربون فلم يجدوا بدًا من الهرب إلى بعض البلاد الكافرة حيث أمنوا على أموالهم وأديانهم وأبدانهم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(2965)
سؤال: هل يجوز لمسلم أن يقيم في ديار الكفر وهو يقدر على أن يحمي دينه ونفسه وماله في تلك الديار؟ وماذا لو خشي على نفسه أو على أبنائه وذويه الفتنة؟
الجواب: قد وردت أسئلة شبيه بهذه الأسئلة على بعض أئمة الدعوة كالشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وتوجد مطبوعة في مجموعة التوحيد وفي مجموعة الرسائل والمسائل، وفي الدرر الثنية وغيرها، والذي يظهر أن الذي يُسافر إلى ديار الكفر لأجل التجارة أو استيراد البضائع إذا كان قادرًا على أن يُظهر دينه ويجهر بخصائص المسلمين جاز له ذلك، كالمحافظة على لباسه الإسلامي وعلى أداء الصلاة علانية ورفع الصوت بالأذان، وتوفير اللحية وستر النساء، وعدم الدخول في أماكن اللهو واللعب والمسارح ومواضع الفساد، وقدر على أن يحمي نفسه من الانخداع بمظاهر الكفار والإعجاب بقواتهم وإنتاجهم بحيث يحتقر المسلمين ويستصغر شأنهم، أما إذا خشي على نفسه من الفتنة أو على أبناءه ونساءه فنرى له عدم السفر وعدم الإقامة لقول الله تعالى: ?واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة? فمتى خشي أن يقع في شرك أو في تعظيم للمشركين وتوقير لهم كالقيام والبدء بالسلام والاحترام والتعظيم أو الانخداع بكنائسهم وصلبانهم ومعابدهم، أو خشي على أولاده أن يقعوا في الفتنة كارتكاب الفواحش وشرب الخمور وتعاطي أسباب الردى فلا يجوز والحال هذه أن يذهب إلى ديار الكفر سواء للإقامة أو للتعلم أو نحو ذلك.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
20/ 11/1421 هـ
(8001)
سؤال: عندما وصلت إلى هذه البلاد (كندا) وجدت المسلمين في جهل مطبق إلا من رحم ربي، حيث أنهم يحلون الموسيقى وآلات المعازف سيما في الأعراس، وترقص النساء فيما بينهم رقصاً فاضحاً، ويقولون: إن الموسيقى حلال، ويقولون: إن الطبلة حلال، والطبلة آلة مصنوعة من فخار تشبه الزير في شكلها لكنها مفتوحة من أحد طرفيها، أما الطرف الآخر فعليه (إهاب) جلد، وهي تختلف عن الدف لأنها تكتم الصوت.
والرجال شأنهم كالنساء يسمعون الموسيقى في الأعراس، والغريب هم أن ينهض شاب من بينهم ليرقص وسط الرجال رقصاً تشمئز منه النفوس إي وربي، وقد حصل هذا وأكثر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعدما أنكرت عليهم هذه المنكرات ومنعت الموسيقى غضبوا على غضباً شديداً، لكني لم أعبأ بهم لأني أرضيت ربي بسخطهم، وقلت لهم بعدها أن الموسيقى والمعازف والطبلة حرام عليكم أيها المسلمون، ولا يحل لكم من ذلك شيء إلا الدف وللنساء دون الرجال، ثم أتيت بالأدلة وذكرت لهم بعض أقوال السلف كقول الشافعي رحمه الله تعالى: (خرجت من بغداد وخلفت فيها شيئاً ورائي أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن، آله كالعود يضرب بها … والطرب).
بعد ذلك قالوا إن الشيخ محمد الغزالي قد أحل الموسيقى الهادئة، فقلت لهم: اتقوا الله لا يستطيع عالم أن يحل ما حرم الله، فقالوا لابد ممن يرد على الغزالي أن يكون عالماً، لهذا عرضت على سماحتكم ما تقدم وهو:
1 - ما حكم الشرع في الموسيقى والطبلة والرقص وما الدليل على ذلك؟
2 - ما حكم الشرع في إقامة المسلم غير المضطر في ديار الكفر، وما الدليل؟
¥