تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال لََعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ. رواه البخاري

القول الثالث: أن علة النهي هو احترام شعر الآدمي ونص على ذلك الشافعية. ولاشك أن هذا يحتاج إلى دليل

القول الرابع: أن العلة هي التدليس و الغش و الزور وهو قول الحنابلة

ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ) ولأجل هذه العلة جوز بعض العلماء الوصل بإذن الزوج وهو واختيار ابن قدامة خلافا لمذهب الحنابلة وهو عموم التحريم و لو بإذن زوج و الأصح عند الشافعية جوازه إن كان من شعر طاهر غير شعر آدمي. لأن التدليس والغش لا يكون إلا للخاطب أو البائع واضطرد الشافعية هذه العلة في سائر الزينة فقالوا (وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فإن لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أذن جاز على الصحيح. هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة) قاله النووي في "شرح مسلم" لكن يعارض ذلك ما ورد في البخاري (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ) فدل على أنه لا يجوز و لو بإذن الزوج. لكن قول المرأة (زوجها أمرني) تفرد بهذه اللفظة (خلاد بن يحيى) قاله العيني في" شرح البخاري" قال عنه الذهبي (ثقة يهم) وقد خالفه سائر الرواة في الصحيحين وغيرهما فلم يجعلوا ذلك بأمر الزوج ففي" صحيح مسلم" من حديث عائشة (فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا أَفَأَصِلُ شَعَرَهَا) وفي لفظ في الصحيحين (وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ) ومن حديث أسماء في الصحيحين (فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ) وفي البخاري (وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ) وفي مسلم (فَتَمَرَّقَ شَعَرُ رَأْسِهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا أَفَأَصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَهَاهَا) يعني لا يصبر عنها كما في "شرح النووي " فالذي يظهر أن هذه اللفظة لا تصح. وأن الصحيح أنه يجوز بإذن الزوج و لأن الغش والتدليس و التزوير لا يكون إلا للخاطب أو البائع وكذلك سائر الزينة من تحمير وتطريف ونحوه وصبغ للشعر. فإن حرم الوصل سواء أذن أو الزوج لا لأنه زور وتدليس , ينبغي اضطراد العلة في سائر الزينة إلا ما أذن به الشرع من حناء وكحل. فالشريعة لا تفرق بين متماثلات والله أعلم. وقال الغزالي في "الوسيط " عن الوجه الثاني للشافعية (والثاني الجواز وهو القياس إذ لا معنى للتحريم إلا سبب التزوير) ويؤيد ذلك عموم قوله (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وهذا لا يكون إلا في حق البائع أو الخاطب قال ابن قدامة في "المغني " (والظاهر: أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر، لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم، لعدم هذه المعاني فيها، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة.) و أما ما خرجه النسائي عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ زَعْرَاءُ أَيَصْلُحُ أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِي فَقَالَ لَا قَالَتْ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وجاءت. وفي سند هذه القصة موسى بن خلف ضعفه ابن معين والدارقطني و أبو داود ووثقه يعقوب بن شيبة فلا يحتج به. وكذلك الرواي عنه ابنه "صدوق يخطيء " و أخرج أحمد قصة أخرى. عن مسروق: ان امرأة جاءت إلى بن مسعود فقالت أنبئت انك تنهى عن الواصلة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير