تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال نعم فقالت أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجده في كتاب الله وعن رسول الله فقالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول قال فهل وجدت فيه {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} قالت نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة الا من داء قالت المرأة فلعله في بعض نسائك قال لها ادخلي فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت بأسا قال ما حفظت إذا وصية العبد الصالح {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) وفي سنده عبدالوهاب بن عطاء و إن وثقه بعض أهل العلم فقد قال البخاري والنسائي (ليس بالقوي) وكذا قاله الساجي و قال عثمان بن أبى شيبة (عبد الوهاب بن عطاء ليس بكذاب، و لكن ليس هو ممن يتكل عليه). و المحفوظ ما جاء في صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا) ويبعد أن تحمل القصة على التعدد كما قاله بعض أهل العلم المعاصرين والله أعلم.

حكم الباروكة

ثلاثة أقوال لأهل العلم

الأول: مطلق التحريم وهو ظاهر كلام الجمهور كما ذكره القرطبي في "شرح مسلم " وقال (وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا: إنما نهي عن الوصل خاصة، وهذه ظاهرية محضة، وإعراض عن المعنى)

القول الثاني: الجواز لضرورة وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين للنساء وبعض المعاصرين لأنه من باب دفع العيب و إزالته خاصة في حق النساء

القول الثالث: الجواز مطلقا وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وبعض المالكية

قال ابن جرير في "تهذيبه " (وسئل عطاء عن شعور الناس أينتفع بها قال: لا بأس بذلك.) (شرح ابن بطال) وخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا وضعت المرأة على رأسها شعرا بغير وصل قال: فلتضعه إذا قامت للصلاة فإنه محدث.) وخرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال (لا بأس أن تضع المرأه على رأسها الشعر بغير وصل). وقال النفرواي المالكي في " الفواكه والدواني" (ومفهوم وصل أنها لو لم تصله بأن وضعته على رأسها – يعني الشعر - من غير وصل لجاز كما نص عليه القاضي عياض، لأنه حينئذ بمنزلة الخيوط الملوية كالعقوص الصوف والحرير تفعله المرأة للزينة فلا حرج عليها في فعله فلم يدخل في النهي ويلتحق بأنواع الزينة) والذي يظهر لي إن كان بإذن الزوج فهو جائز تبعا لمسألة وصل الشعر

مسألة: زراعة الشعر أجازها أكثر أهل العلم المعاصرين لأنها كإزالة عيب خلقي وعلى رأس المجيزين الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – تعالى وبعضهم منع من الشعر الصناعي وأجازه صاحب كتاب "الجراحة التجميلية " وعند التأمل من لزمه إجازة الشعر الصناعي لزمه إجازة الباروكة و الوصل والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير