تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال شيخ الإسلام رحمه الله ـ في القرض ـ: (ليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته) (5).

وقال النووي رحمه الله: (ويحرم كل قرض جر منفعة، فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا، وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح، وحكى الإمام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي، وهو شاذ وغلط) (6) (7).

إذا تبين هذا فأقول: ينقسم الربا إلى نوعين:

1 - ربا الديون: وهو نوعان: أ- ربا القرض ب- الزيادة في الدين الثابت في الذمة.

2 - ربا البيوع: وهو نوعان أيضا: أ- ربا الفضل ب- ربا النسيئة.

وسأتكلم عن هذه الأنواع من خلال تعريفها وما ورد فيها من خلاف أو اتفاق والأدلة الواردة فيها في المقال القادم.


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 50)
(2) هذا الحديث جاء مرفوعا عند الحارث بن أسامة في مسنده كما عزاه إليه الحافظ في التلخيص (3/ 34) وذكر أن في إسناده: سوار بن مصعب وهو متروك، وكذلك وصف الحافظ الحديث في البلوغ بأنه ساقط (سبل السلام (5/ 133)، وذكر الحافظ في البلوغ أن له شاهدا ضعيفا عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى موقوفا على فضالة (5/ 350)، وقد أخرجه البخاري موقوفا على عبدالله بن سلام في كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبدالله بن سلام (3814) وقد جاء موقوفا على ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس كما رواه عنهم البيهقي في الكبرى (5/ 350،349).
(3) المحلى بالآثار (8/ 467).
(4) المرجع السابق.
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 473).
(6) روضة الطالبين (4/ 34)، ومن أراد الاستزادة فلينظر للكتب التالية: في مذهب الأحناف: حاشية ابن عابدين (7/ 395)، وفي مذهب المالكية: المدونة (3/ 75)، وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (3/ 34)، وفي مذهب الحنابلة: المغني (4/ 360).
(7) ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف (1/ 351،350)، وبحث: حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد: للصادق الضرير، وحسن الأمين المقدمان إلى مجمع الفقه الإسلامي (2/ 2/806،740)

وسأستمر في الموضوع

ـ[ماجد بن حسن]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:23 م]ـ
المطلب الأول: ربا الديون
وهو: الزيادة التي نشأت عن بيع آجل أو عن قرض، وينقسم إلى قسمين:
1 - ربا القرض. 2 - الزيادة في الدين الثابت في الذمة.
والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: من جهة سببه، فربا القرض سببه القرض، والزيادة في الدين الثابت في الذمة قد يكون سببها القرض أو بيعا آجلا.
الثاني: من جهة حصول الزيادة الربوية، فربا القرض تشترط فيه الزيادة من حين العقد فتلزم المقترض ولو سدد في الموعد المحدد، أما الزيادة في الدين الثابت في الذمة فتؤخذ إذا تأخر المدين عن السداد في الموعد المحدد.
وفيما يلي نبذة موجزة عن كل نوع من نوعي ربا الديون.

1 - ربا القرض:
وهو القرض الذي شرط فيه منفعة للمقرض.
وهذا النوع قد أفرده بالذكر: المتولي من الشافعية (1)، والجمهور يرون دخوله تحت ربا الفضل، قال البجيرمي: (إنما جعل ربا القرض من باب الفضل مع أنه ليس من هذا الباب – يعني البيع- لأنه لما شرط نفعا للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه) (2).
وأنبه في هذا الصدد إلى أن القرض الربوي هو: كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المقترض أو في حكم المشروطة (3).
وعلى هذا فالمنفعة التي سيجنيها المقرض في العادة- من شكر المقترض له ومن ضمان حقه ولو تلف مال القرض- لا تعتبر منفعة محرمة لأنها منفعة في حكم العادة حصولها يقول ابن حزم رحمه الله: (ليس في العالم سلف (أي قرض) إلا وهو يجر منفعة وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أم لم يتلف مع شكر المستقرض إياه وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة، فعلى قولهم (أي أن كل سلف جر منفعة فهو ربا) يكون كل سلف حراما، وفي هذا ما فيه) (4).

وكذلك المنفعة التي لا تكون متمحضة للمقرض بل يشترك فيها الطرفان فليست محرمة على الصحيح، قال ابن قدامة رحمه الله في معرض ترجيحه لجواز السفتجة (5): (والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لايرد بتحريم المصالح التي لامضرة فيها بل بمشروعيتها، ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة) (6) ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في الاستدلال على جوازها: (لأن كلا من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم) (7)، ويقول ابن القيم رحمه الله: (والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه لا مصلحة له في ذلك، بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان فهي من جنس المعاونة والمشاركة).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير