تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الديون داخلا في العموم (3).

ب- من السنة: دل عدد من الأحاديث على تحريم ربا الديون منها ما يلي:

1 - حديث جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفيها: [وربا الجاهلية موضوع] رواه مسلم، وفي رواية لأبي داود من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى اله عليه وسلم: [ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون] (4)

ففي هذا الحديث إبطال النبي صلى الله عليه وسلم لربا الجاهلية، وربا الديون من ربا الجاهلية، وقد ذكر النبي ز هنا أحد النوعين وهو القرض بفائدة.

2 - عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي ز قال: [لا يحل سلف وبيع] رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن (5)، والسلف هو القرض في لغة أهل الحجاز (6).

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وما ذاك والله أعلم إلا أنه إذا باعه شيئا و أقرضه فإنه يزيد في الثمن لأجل القرض فيصير القرض بزيادة وذلك ربا) (7).

3 - ما روي عنه ز [كل قرض جر نفعا فهو ربا] (8).

وهذا الحديث وإن كان لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد انعقد الإجماع على القول به كما سيتبين ذلك إن شاء الله.

ج – من آثار الصحابة:

1 - روى مالك بلاغا أن رجلا أتى عبدالله بن عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا عبدالرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنه: فذلك الربا.

2 - قال ابن عمر رضي الله عنه: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه.

3 - قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا (9).

د- من الإجماع: نقل الإجماع على تحريم ربا الديون جمع من أهل العلم،

منهم: الباجي والقرطبي، وابن المنذر والهيتمي وابن حجر العسقلاني، وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي، وابن حزم، والشوكاني (10).

فهو إجماع لا خلاف فيه بين المتقدمين وإن كانت ظهرت بوادر الشقاق ممن تأخر فحاولوا خرق الإجماع بتحليل الفائدة المتفق عليها سلفا، ولكن أنى لهم خرق ذلك الإجماع وقد نقله أئمة كثر منهم من ذكرناه ومنهم من لم نذكره والله المستعان.


(1) يقصد باب شمول الألفاظ العامة لما يدخل تحتها.
(2) مجموع الفتاوى (19/ 284،283).
(3) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية ص 184،183.
(4) رواه مسلم في كتاب الحج تحت ما ترجم له ب: باب حجة النبي ز (1218)، وأبو داود في كتاب البيوع باب في وضع الربا (3334).
(5) رواه مالك في الموطأ بلاغا في كتاب البيوع باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض (1401)، وقد رواه موصولا الإمام أحمد (2/ 175)، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3504) والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (1234)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع (4615)، وابن ماجه في أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (2188) وليس عنده موضع الشاهد، والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح،وصححه كذلك شيخ الإسلام في بيان الدليل ص 264،وصححه ابن القيم رحمه الله (إعلام الموقعين (5/ 18) وقال الباجي: لا نعلم له إسنادا صحيحا، وتلقي الأمة له بالقبول والعمل به يدل على صحة معناه وذلك يقوم له مقام الإسناد (المنتقى شرح الموطأ5/ 29).
(6) ينظر: الحاوي الكبير (5/ 351).
(7) بيان الدليل ص 264.
(8) هذا الحديث جاء مرفوعا عند الحارث بن أسامة في مسنده كما عزاه إليه الحافظ في التلخيص (3/ 34) وذكر أن في إسناده: سوار بن مصعب وهو متروك، وكذلك وصف الحافظ الحديث في البلوغ بأنه ساقط (سبل السلام (5/ 133)، وذكر الحافظ في البلوغ أن له شاهدا ضعيفا عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى موقوفا على فضالة (5/ 350)، وقد أخرجه البخاري موقوفا على عبدالله بن سلام في كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبدالله بن سلام (3814) وقد جاء موقوفا على ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس كما رواه عنهم البيهقي في الكبرى (5/ 350،349).
(9) أخرج هذه الآثار كلها مالك في الموطأ في كتاب البيوع، باب ما لايجوز من السلف (1425،1424،1423).
(10) ينظر: المنتقى في شرح الموطأ (5/ 97)، الجامع لأحكام القرآن (3/ 241)،الإجماع لابن المنذر ص 136، الزواجر للهيتمي (1/ 369)، فتح الباري لابن حجر (5/ 97)،المغني (4/ 318)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 334، الإنصاف (5/ 117)، مراتب الإجماع لابن حزم ص 94، نيل الأوطار (5/ 246) [ملحوظة]: استفدت هذه المراجع من كتاب (الربا والمعاملات المصرفية للشيخ عمر المترك ص 189 - 191) و كتاب (الخدمات الاستثمارية في المصارف للشيخ يوسف الشبيلي (1/ 340).

يتبع ....

ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:03 م]ـ
جزاك الله خير

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير