وهذا هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn1) ، وهو قول إسحاق بن راهويه [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn2) .
واستدلوا بما يلي:
الحديث الأول: ما ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم – قال له: " لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت " قال: لا يا رسول الله! قال: " أنكتها " لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه.
وما ورد عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رجل من الناس وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إني زنيت – يريد نفسه – فأعرض عنه النبي – صلى الله عليه وسلم – فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إني زنيت؛ فأعرض عنه. فجاء لشق وجه النبي – صلى الله عليه وسلم – الذي أعرض عنه؛ فلما شهد على نفسه أربع شهاداتٍ، دعاه النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: " أبك جنون؟ " قال: لا يا رسول الله. فقال: " أحصنت؟ " قال: نعم يا رسول الله. قال: " اذهبوا به فارجموه ". قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابرًا قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ حتى أدركناه بالحرة فرجمناه.
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا ليس تلقينًا لما يدرأ عنه به الحد، وإنما من باب التثبت عند إقامة الحد، فلعله يحسِبُ ما ليس بحدٍّ حدًا، وللتثبت من صحةِ إقراره بالنظر هل بهِ جنون أم لا.
2 - على القول بأنه تلقينٌ؛ فهذا تلقينٌ لرجلٍ أقبلَ تائبًا نادمًا، فمثلُهُ يلقن ما يدرأ عنه الحد لأنَّ التوبةَ الصادقةَ تَجُبُّ ما قبلها، أما أنْ يتِم تلقين المتهم على إطلاقِهِ فيشمل مَنْ عُرِفَ بالفساد فهذا بعيدٌ.
ويدلُّ لذلك: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – عندما بعثَ أُنيسًا لم يَقُل له: فإن اعترفت فلقنها الإنكار، وإنما قال: " فإن اعترفت فارجمها ".
3 – أو أنَّ هذا الأمر خاصٌ بمن أقبل تائبًا ويريد أن يعرف ما يجب عليه، لا فيمن يقبض عليه متلبسًا بجرمه أو دلت على ارتكابه لهذه الجريمة قرائن أَدَّت إلى اعترافه.
يجاب عنه:
أنَّ هذا الرجل جاء يُرِيدُ إقامةَ الحدِّ عليه؛ بدليل قوله: أصبتُ حدًّا فطهرني، وهذا واضحٌ في مراده.
4 – أنَّ الرسول – صلى الله عليه وسلم – له مقامات؛ كمقام النبوة، ومقام الحاكم، ومقام المفتي ... فلعله لم يُرِد أنْ يجعل نفسه في مقام الحاكم في ذلك الوقت، وإنما في مقام المفتي والمُعَلِّم.
الدليل الثاني: ما ورد عن بُريدة – رضي الله عنه – أنه قال: كنَّا – أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – نتحدث أنَّ الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا عن اعترافهما. أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn3) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الحديث ضعيف لا يصح.
2 – أنَّ الغامدية لم يرددها كما ردد ماعزًا، بدليل أنها قالت للنبي – صلى الله عليه وسلم –: أتريدُ أن تردني كما رددت ماعزًا، والله إني لحبلى من الزنا، ولم يمنعه من رجمها إلا ولدها الذي في بطنها.
3 – جميع ما ذُكِرَ من إيرادات على الدليل الأول.
الدليل الثالث: أنَّ أبا أمية المخزومي ذكر: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أُتِيَ بلصٍّ، فاعترف اعترافًا، ولم يوجد معه المتاع. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " ما إخالك سرقت ". قال: بلى. ثم قال: " ما إخالك سرقت ". قال: بلى. فأمر به فقطع. فقال النبي – صلى الله عليه وسلم –: " قل: أستغفر الله، وأتوب إليه ". قال: أستغفر الله، وأتوب إليه. قال: " اللهم تب عليه " مرتين [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn4) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الحديث لا يصح.
2 – يحتمل أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم – شكَّ في كونه سارقًا حقيقةً، وخاصةً أنه لم تظهر قرينة تدل على كونه سارقًا من وجود متاع ونحو ذلك.
¥