تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الدليل الرابع: أنَّ الحكم على المدعى عليه بعد تلقينه الإنكار حكمٌ بما يُعْلَم كَذِبُهُ؛ فكيف يُصَدِّقُ عليه ناظر القضية وهو يَعْلَم ذلك؛ بل قد يكون هو من قام بتلقينه؟! [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn7)

الدليل الخامس: أنَّ الواجب على القاضي والحاكم إذا ثَبَتَ لديهِ الحدُّ أنْ يقيمَهُ لا أنْ يبحث عمَّا يمنع إقامته.

القول الثالث: الجمع بين الأقوال والأدلة، وأصحاب هذا القول على مذاهب:

فمنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون لمن جاء تائبًا فقط؛ أما من قبض عليه متلبسًا بِجُرْمِهِ أو كان من أرباب السوابق فلا، وهذا التفريق ظاهر في تعامل النبي – صلى الله عليه وسلم – مع القضايا التي عُرِضَت عليه وبه تجتمع الأدلة.

ومنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون قبل إقرار المتهم؛ وبهذا وجَّهَ أبو بكر ابن المنذر في الإشراف (7/ 230) ما ورد حيث قال: ولعلَّ ما رُوِيَ عن الأوائل في الباب: إنما هو قبل الإقرار، فإذا جاء الإقرار وَجَبَ إقامةُ ما أوجبه الله - عز وجل – [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn8) .

ومنهم من يرى: أنَّ التعريضَ له بالرجوع يكون لمن لا يَعرِف أنَّ له الرجوع، وإنْ عَلِمَ فلا [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn9) .


[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref1) مغني المحتاج (4/ 176)، المحلى (12/ 52 – 53، 57 – 62)، وقد يُخَرَّجُ هذا القول قولاً لمن رأى عدم صحة رجوع المتهم عن إقراره، لأنَّه لا فائدةَ من تلقينِهِ إذا كُنَّا نرى عدم صحة رجوعِهِ إذا أَقَرَّ إلا في حالةِ أنْ يُلَقَنَّ قبل الإقرار.

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref2) أخرجه البخاري (2695) وفي مواضعَ أُخَر، ومسلم (1697).

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref3) أخرجه البخاري (3475) وفي مواضع أخر، ومسلم (1688).

[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref4) أخرجه النسائي في سننه (4878) وصححه الألباني.

[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref5) أخرجه البخاري (6923)، ومسلم (1733).

[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref6) جاء من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أخرجه النسائي (4905) وقال النسائي عن الرواية الموقوفة في سننه الكبرى (7392): وهذا الصواب. وكذلك رجح الدارقطني وقفه في العلل (11/ 212)، وحسنه الألباني موقوفاً في حكم المرفوع.
وأخرجه ابن ماجه (2537) عن ابن عمر – رضي الله عنهما – وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده سعيد بن سنان ضعفه ابن معين وغيره. وقال الدار قطني: يضع الحديث. وحسنه الألباني!

[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref7) ولهذا قال الدكتور عبد الله الرحيلي – وفقه الله – في كلامٍ له جميل حول هذا الموضوع في كتابه منهجية فقه السنة النبوية (ص 90): من الأخطاء في منهجية الفقه: ما شاع بين بعض القضاة من تَبنِّي تلقين الجاني أو المجرم المعترف بجريرته، حيث يتعمَّد القاضي تلقينه النكوص عن اعترافه؛ ليدرأ عنه الحد، وهذه – والله - كارثة ليس لها حد!
جيء بساحر مجرم، ثبت أنه كذلك واعترف، وأضر بالمسلمين كثيرًا؛ فلما وصلَ الأمر إلى القاضي. قال القاضي: هل اعترفتَ بأنك ساحر؟ قال: نعم. قال: وهل تعلم حكمك بعد هذا الاعتراف؟! قال: لا. قال: القتل. فقال الساحر: لا، أنا لست بساحر، وأتراجع عن هذا الاعتراف! وعند ذلك صَدَّق القاضي على الكذب، ودرأ عنه الحد! وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref8) وقال أبو المظفر في (إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف) (ص 432): وأما حديث المخزومية فنقول: كانَ دَأبُهُ – صلى الله عليه وسلم – تلقينَ الشبهةِ قبل وجوب الحدِّ، فيحتمل أنَّ أولياءها تَشَفَّعُوا بعدما قضى بالقطعِ؛ فلذلكَ لم يَدُلَّهُم على الشبهات.

[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref9) قال بِهِ بعض الشافعية؛ انظر: مغني المحتاج (4/ 176).

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:56 ص]ـ
الفصل الثالث:
الترجيح.

والذي يظهر من استعراض الأدلة، وما نوقش به استدلال كلِّ قولٍ، وما يتضحُ مِنْ هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – وصحابتِهِ، والذي تقتضيه قواعد الشريعة العامة، والنظر الصحيح = هو القول الثاني، وللقول الثالث شيءٌ من الوجاهة لا سيما التوجيه الأول.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير