تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحديث الثاني: عن عائشة – رضي الله عنها –: أَنَّ قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: مَنْ يُكَلِّمُ فيها رسول الله – صلى الله عليه وسلم –؟! فقالوا: وَمَنْ يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –؟! فَكَلَّمَهُ أسامةُ. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " أتشفعُ في حَدٍّ من حدود الله؟! " ثم قام فاختطب فقال: " أيها الناس؛ إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف تركوه، وإذا سرقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد؛ وَأَيمُ اللهِ لو أَنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يَدَهَا " [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn3) .

الحديث الثالث: ما ورد عن صفوان بن أمية: أنَّ رجلاً سرقَ بردةً له فرفعه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فَأَمَرَ بقطعه. فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه. فقال: أبا وهبٍ أفلا كان قبل أن تأتينا به؟! فقطعه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn4) .

وفي روايةٍ: فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم – أسرقتَ رداءَ هذا؟! قال: نعم. قال: اذهبا به فاقطعا يده. قال صفوان: ما كنتُ أريدُ أنْ تقطعَ يَدَهُ في ردائي. فقال له: فلو ما قبل هذا.

الحديث الرابع: عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قالَ: أقبلتُ إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – ومعي رجلانِ من الأشعريين؛ أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سَأَلَ العملَ والنبي – صلى الله عليه وسلم – يستاك. فقال: " ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟! " قال: فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شَفتِهِ وقد قلصت. فقال: " لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ". فَبَعَثَهُ على اليمن، ثم أَتْبَعَهُ معاذَ بنَ جبلٍ فلما قَدِمَ عليهِ قال: انزل. وألقى له وسادةً، وإذا رجلٌ عنده مُوثَقٌ. قال: ما هذا؟! قال: هذا كان يهوديًا فأسلمَ، ثم راجع دِينَهُ دينَ السُّوءِ فتهودَ. قال: لا أجلسُ حتى يُقتلَ، قضاءُ اللهِ ورسولِهِ. فقال: اجلس، نعم. قال: لا أجلسُ حتى يقتلَ قضاءُ اللهِ ورسولِهِ – ثلاث مرات –. فَأُمِرَ بِهِ فقتلَ ... الحديث [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn5) .

وجه الاستدلال: أنَّ أبا موسى ومعاذَ بنَ جبلٍ رسولا رسولِ اللهِ إلى اليمن، وكانَ هذا الأمر في حياتِهِ – صلى الله عليه وسلم – ولم يقوما بتلقين هذا الرجل الذي ارتدَّ بعد إسلامِهِ، ولم يُبين – صلى الله عليه وسلم – خطأهما.

الدليل الثاني: أنَّ جميع ما استدلَّ به أصحاب القول الأول إما أن يكون صحيحًا غير صريح، أو صريحًا غير صحيح، وهذا ظاهر في مناقشة أدلتهم.

الدليل الثالث: أنَّ في تلقين المُقِرِّ ما يدرأُ عنه الحد تعطيل لحدود الله، و " إقامة حدٍّ من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله " [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn6) .

يَرِدُ عليه:

أنَّ هذا ليس تعطيلاً للحدود، وإنما عملاً بالنصوص الشرعية، واقتداءً بهدي النبي – صلى الله عليه وسلم – حيث قام بتلقين ماعز والغامدية وغيرهم، وعَمِلَ بِهِ من بعده خلفاؤه الراشدون.

يجاب عنه:

1 – أنَّ جميع ما ذُكِرَ في ذلك من الأحاديث والآثار لا يخلو من حالين: إما صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح.

2 – على التسليم بصحةِ ذلك وكونه تلقينًا؛ فالنبي – صلى الله عليه وسلم – لم يُذْكَر عنه التلقين في حوادث أُخَر – سَبَقَ ذكرها – مما يَدُلُّ دلالةً واضحةً على أنَّ تلقين المتهم – إنْ صَحَّ – فليس لكلِّ متهمٍ بخلافِ ما تذهبون إليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير