ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 11 - 09, 09:57 ص]ـ
جزاك الله خير فقد أبدعت وأجدت رفع الله قدرك في الدارين ...
ومن باب المدارسة أخي الكريم يظهر لي القول الثالث القائل بأن التلقين يجوز للتائب فقط
هو الأقرب
بدليل:
عن ابي هريرة قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فامر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هلا تركتموه رواه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح.
ففعله صلى الله عليه وسلم (أعرض عنه) ألا يقال أبلغ من التلقين!! فكيف بالتلقين وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم (هلا تركتموه) ألا يقال أبلغ من التلقين إذ هو صريح في تركه فكيف بتلقينه مع أنه يستحق العقاب ألا يدل أن مثل هذا التائب يجوز ترك إقامة الحد عليه متى ما ذهب وترك الإصرار، وتدل على مشروعية التلقين لمن هو مثل ماعز جاء تائبا أما المقبوض عليهم فلا.
نفع الله بك وزادك علما
بارك الله فيك، ونفع بك، وغفر لي ولك ..
ما ذكرته فيه قوة؛ ولذا قلت في
الترجيح.
والذي يظهر من استعراض الأدلة، وما نوقش به استدلال كلِّ قولٍ، وما يتضحُ مِنْ هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – وصحابتِهِ، والذي تقتضيه قواعد الشريعة العامة، والنظر الصحيح = هو القول الثاني، وللقول الثالث شيءٌ من الوجاهة لا سيما التوجيه الأول.
مع أنَّي ذكرت بعض ما يرد على الاستدلال بحدث ماعز في البحث ... وأما زيادة " هلا تركتموه " فالصواب ضعفها ...
وإعراض النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ماعز يحتمل احتمالات كثيرة ذكرها أهل العلم في شرح الحديث وفي كلامهم عن مسألة التلقين ..
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 11 - 09, 10:02 ص]ـ
القول الثالث: الجمع بين الأقوال والأدلة، وأصحاب هذا القول على مذاهب:
فمنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون لمن جاء تائبًا فقط؛ أما من قبض عليه متلبسًا بِجُرْمِهِ أو كان من أرباب السوابق فلا، وهذا التفريق ظاهر في تعامل النبي – صلى الله عليه وسلم – مع القضايا التي عُرِضَت عليه وبه تجتمع الأدلة.
ومنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون قبل إقرار المتهم؛ وبهذا وجَّهَ أبو بكر ابن المنذر في الإشراف (7/ 230) ما ورد حيث قال: ولعلَّ ما رُوِيَ عن الأوائل في الباب: إنما هو قبل الإقرار، فإذا جاء الإقرار وَجَبَ إقامةُ ما أوجبه الله - عز وجل – [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn8) .
ومنهم من يرى: أنَّ التعريضَ له بالرجوع يكون لمن لا يَعرِف أنَّ له الرجوع، وإنْ عَلِمَ فلا [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn9) .
.
ذكر ابن القطان في الإقناع (2/ 152): وأجمعوا أنه لا ينفع التلقين بعد الإقرار.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 03:49 م]ـ
لله درك أخي عبد الله ونفع بك ...
لكن ما هو مفهوم الإقرار؟
فمن جاء إلى القاضي وقال أنه فعل كذا وكذا فأقم علي الحد أليس هذا إقرار بحد ذاته ...
والحديث يقول:
جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ..
لا حظ أنه قال (فقال إنه زنى) .. أليس هذا إقرار؟ ثم بعد ذلك أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ..
فإذا كان هذا إقرار وكان هناك من أهل العلم من قال من جاء تائبا فيجوز التلقين فكيف يقال بالإجماع؟ .. نفع الله بك أخي
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 11 - 09, 08:26 ص]ـ
لله درك أخي عبد الله ونفع بك ...
لكن ما هو مفهوم الإقرار؟
فمن جاء إلى القاضي وقال أنه فعل كذا وكذا فأقم علي الحد أليس هذا إقرار بحد ذاته ...
والحديث يقول:
جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ..
لا حظ أنه قال (فقال إنه زنى) .. أليس هذا إقرار؟ ثم بعد ذلك أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ..
فإذا كان هذا إقرار وكان هناك من أهل العلم من قال من جاء تائبا فيجوز التلقين فكيف يقال بالإجماع؟ .. نفع الله بك أخي
بارك الله فيك ...
- يحتمل عندي أنَّ الإقرار المجمع عليه المذكور في حقوق الآدميين، ويحتمل عندي ما يوافق كلام ابن المنذر ..
فلمَّا لم أجزم بأحدهما، وكان هذا مؤيدًا لتوجيه ابن المنذر = ذكرته بعد اقتباس كلامِهِ.
- ووجه احتمال أن يكون المقصود به الإقرار في حقوق الآدميين ما يلي:
1 - أنَّ قريبًا من هذا الإجماع منقول في حقوق الآدميين.
2 - أنَّ ابن القطان ذكره في كتاب الشهادات والأقضية (ذكر الإقرار والإنكار)؛ وغالبًا ما يكون الكلام عن الإقرار في هذا الباب فيما هو من حقوق الآدميين لا الحدود الشرعية الخالصة.
- ووجه عدم الجزم بأن هذا الإجماع خاص بحقوق الآدميين هو: الإشكال في هذا الإجماع من حيث إنَّه يسوغ تلقين المتهم الإنكار فيما هو حق لآدمي قبل أنْ يُقِر بِهِ!
¥