تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد وضع التشريع الاسلامي لإثبات النسب ونفيه شروطا اذا طبقت تطبيقا صحيحا فإنها تكون كافية لإثبات كل نسب صحيح، ومنع كل نسب مزور، وما نسمعه ونشاهده من تدليس في اثبات النسب في بعض الحالات ما هو الا نتجية للتسامح او التغاضي عن استكمال الطرق الشرعية والشروط الشرعية لإثبات النسب او نفيه.

وان من شروط ثبوت النسب من الاب شرعا ان لا يحول دون صحته مانع عقلي، فإذا كان النسب مستحيلا عقلا بين اثنين لم يثبت مهما توافر له من الادلة الاخرى.

وقد نص الفقهاء تطبيقا لذلك على ان الرجل اذا ادعى نسب آخر وقال هو ابني وكان هذا الآخر اكبر منه او مثله في السن لم تقبل دعواه ولم يثبت نسبه منه لاستحالة صحته عقلا، مهما توافر لهذه الدعوى من الادلة.

وعلى ذلك فإن هيئة الفتوى ترى ان فحص الجينات بين مدعي النسب والمقر بذلك اذا كان سلبيا، وثبت ان فحص الجينات قطعي في دلالته على صحة نتيجته بإقرار المسلمين العدول المختصين في هذا الفن من غير خلاف واحد فهيم، فإنه يعد مانعا من ثبوت النسب شرعا، اما اذا كان ظني الدلالة على صحة نتيجته او كان فيه خلاف بين المختصين، فلا يجوز اعتماده في النسب.

هذا في منع النسب، اما في ثبوت النسب فلا يجوز الاعتماد على فحص الجينات اصلا سواء اكانت نتيجته قطعية ام ظنية. والله اعلم

المصدر جريدة القبس الكويتية

وللمزيد

مدخل الى دراسة مشروعية الفحص الجيني في اثبات النسب

http://www.alashraf.ws/vb/showthread.php?t=24555[/SIZE][/CENTER]

راي المجمع الفقهي الاسلامي في استخدام البصمة الوراثية المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 21 - 26/ 10/1422هـ

اصدر المجلس عددا من التوصيات والقرارات التي تنظم شرعيا عملية الاخذ بالحمض النووي الوراثي كدليل مادي في القضايا الجنائية وقضايا البنوة والتي كثير من القضاة يجدون نوعا من الحرج في استخدام هذا الحمض النووي الوراثي كدليل يترتب عليه حكم شرعي في القضايا الجنائية وبعض قضايا البنوة لعدم وجود اجماع فقهي على مشروعية استخدام الحمض النووي الوراثي في القضايا الجنائية وقضايا النسب المتنازع فيها.

وفيما يلي نستعرض نص هذه القرارات والتي صدرت في اختتام اعمال الدورة على النحو التالي:

القرار السابع: بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفاة منها.

الحمدلله وحده والصلاة والسلا م على من لانبي بعده، اما بعد:

فان مجلس الفقه الاسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من

21 - 26/ 10/1422هـ الذي يوافقه 5 - 10/ 1/2002م، وبعد النظر الى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة .. ونصه:

((البصمة الوراثية هي البنية الجينية - نسبة الى الجينات،أي المورثات - التي تدل على هوية كل انسان بعينه،وافادت البحوث والدراسات العلمية انها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب الشرعي.

ويمكن اخذها من أي خلية (بشرية) من الدم او اللعاب او المني او البول او غيره.))

وبعد الاطلاع على مااشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة باعداده من خلال اجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية، والاطلاع على البحوث التي قدمت الموضوع من الفقهاء والاطباء والخبراء، والاستماع الى المناقشات التي دارت حوله، تبين من ذلك كله ان نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة الاولاد الى الوالدين او نفيهم عنهما، وفي اسناد العينة (من الدم او المني او العاب) التي توجد في مسرح الحادث الى صاحبها، فهي اقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي اثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الاصل والفرع)، وان الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي، وانما الخطأ في الجهد البشري او عوامل التلوث ونحو ذلك.

وبناءا على ماسبق قرر مايلي:

اولا: لامانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة اثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر (ادرؤا الحدود بالشبهات)، وذلك يحقق العدالة والامن للمجتمع، ويؤدي الى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير