ـ[محمد العوض]ــــــــ[02 - 11 - 09, 05:00 م]ـ
شيخنا أبا يوسف
نحن بانتظار وضع رابط شرحكم على العمدة ..
بلهف شديد
عفا الله عنك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 11 - 09, 10:06 م]ـ
شيخنا أبا يوسف
نحن بانتظار وضع رابط شرحكم على العمدة ..
بلهف شديد
عفا الله عنك
http://www.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?t=97925
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[03 - 11 - 09, 04:42 ص]ـ
يمكن تقسيم المياه باعتبار وصفها إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: الماء المطلق، وهو الباقي على خلقته، وقد أجمع العلماء على أنه طاهر مطهر، وهو الطهور أيضا، لكن اختلف العلماء في المراد بالطهور على قولين:
القول الأول: وهو مذهب الجمهور، أن الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، واستدلوا بما يلي:
1 - قوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، ووجه الدلالة أن الطهور هو ما يتطهر به، بدليل قوله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}.
2 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة} ووجه الدلالة أنه لو كان المراد بالطهور الطاهر فقط لم يكن فيه مزية، لأنه طاهر في حق كل أحد، والحديث إنما سيق لإثبات الخصوصية، فقد اختص الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بالتطهر بالتراب
3 - قوله النبي - صلى الله عليه وسلم – لما سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فلو كانوا يفهمون من الطهور أنه طاهر لما حصل لهم الجواب، لكن فهموا منه أنه يطهرهم أيضا، وبهذا أجاب عن سؤالهم.
4 - أن العرب فرقت بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة فقالت: قاعد لمن وجد منه القعود، وقعود: لمن يتكرر منه ذلك، فينبغي أن يفرق بين الطهور والطاهر من حيث التعدي واللزوم، فالطهور من الأسماء المتعدية وهو الذي يطهر غيره، والطاهر من الأسماء اللازمة.
لكن قال في الفروع:" قال شيخنا: التحقيق أنه ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة، كضارب وضروب، ولكنه من أسماء الآلات التي يفعل بها كوَجور، وفَطور، وسَحور ونحوه، ويقولون ذلك بالضم للمصدر نفس الفعل، فأما طاهر فصفة محضة لازمة، لا تدل على ما يتطهر به " [الفروع 1/ 73، كشاف القناع 1/ 25]
القول الثاني: وهو مذهب عند الحنفية أن الطهور هو الطاهر وهو ما حكي عن الحسن البصري وسفيان وأبي بكر الأصم وابن داود، واستدلوا بقول الله تعالى {وسقاهم ربهم شرابا طهورا} ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث ولا نجس، فعلم أن المراد بالطهور هو الطاهر، لكن يفيد لفظ الطهور التطهير من طريق المعنى ومن جهة المبالغة فيه، لا من جهة نفس اللفظ.
وقد قال بعض العلماء إن الخلاف بين القولين لفظي، وقال آخرون إنه معنوي، وفائدة الخلاف في مسألتين:
الأولى: أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات عند الجمهور خلافا للحنفية.
والثانية: أن المائعات لا تدفع النجاسة عن نفسها، والماء يدفعها.
وقد قسم العلماء الماء المطلق إلى أقسام، وهي:
1 - الماء النازل من السماء، والأصل فيه قول الله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}.
2 - ماء البحر والأصل فيه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، وجماهير العلماء من الصحابة والأئمة الأربعة على جواز استعماله في الطهارة من الأحداث والأنجاس من غير كراهة، وقال النووي: وحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وابن عبد البر كراهة التطهر به.
3 - ماء النهر.
¥