4 - ماء البئر والأصل فيه ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال (قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - أي كانت تجرفها إليها السيول من الطرق والأفنية ولا تطرح فيها قصدا - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء)
5 - ماء العين وهو ما ينبع من الأرض.
6 - ماء الثلج وهو ما نزل من السماء مائعا ثم جمد، أو ما يتم تجميده بالوسائل الصناعية الحديثة، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز التطهر به إذا ذاب، واختلفوا في استعماله قبل الإذابه على ثلاثة أقوال: القول الأول: وهو مذهب المالكية والحنابلة والحنفية أنه لا يجوز التطهر به قبل الإذابة ما لم يتقاطر ويسل على العضو، والقول الثاني: وهو مذهب أبو يوسف من الحنفية والأوزاعي أنه يجوز التطهر به وإن لم يتقاطر، وهو قول ضعيف لأنه لا يسمى غسلا ولا في معناه، والقول الثالث: وهو مذهب الشافعية، وهو التفريق بين سيل الثلج على العضو لشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة الثلج، وبين عدم سيله، فإن سال على العضو صح الوضوء على الصحيح لحصول جريان الماء على العضو، وقيل: لا يصح لأنه لا يسمى غسلا، وإن لم يسل لم يصح بلا خلاف في المغسول، ويصح مسح الممسوح منه وهو الرأس والخف والجبيرة.
7 - ماء البرد وهو ما نزل من السماء جامدا ثم ماع على الأرض.
8 - ماء زمزم، واختلف الفقهاء في حكم استعمال ماء زمزم في الطهارة من الحدث أو إزالة النجس على ثلاثة أقوال: القول الأول: وهو مذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية أنه يجوز استعماله من غير كراهة في إزالة الأحداث، أما في إزالة الأنجاس فيكره تشريفا له وإكراما، والقول الثاني: وهو مذهب المالكية أنه يجوز استعماله مطلقا من غير كراهة، والقول الثالث: وهو مذهب أحمد في رواية أنه يكره استعماله في الطهارة مطلقا، واستدل بقول ابن عباس رضي الله عنه " لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد وهي لشارب ومتوضئ حل وبل "
9 - الماء الآجن، وهو الماء الذي تغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء، ويقرب منه الماء الآسن، ومذهب الفقهاء جواز استعماله من غير كراهة، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وقال النووي: وأما المتغير بالمكث فنقل ابن المنذر الاتفاق على أنه لا كراهة فيه، إلا ابن سيرين فكرهه.
القسم الثاني: الماء المستعمل، اختلف الفقهاء في المراد من الماء المستعمل وحكمه على أقوال:
القول الأول: وهو مذهب الحنفية: أن الماء المستعمل هو الماء الذي أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، كالوضوء على الوضوء بنية التقرب أو لإسقاط فرض، والمذهب عند الحنفية: أن الماء يصير مستعملا بمجرد انفصاله عن البدن، وهو طاهر غير مطهر للحدث، لكنه مطهر للخبث، فتجوز إزالة النجاسة الحقيقية به.
القول الثاني: وهو مذهب المالكية أن الماء المستعمل هو ما استعمل في رفع حدث أو في إزالة حكم خبث، والمستعمل عندهم في رفع الحدث هو ما تقاطر من الأعضاء أو اتصل بها أو انفصل عنها - وكان المنفصل يسيرا - أو غسل عضوه فيه، وحكمه عندهم أنه طاهر مطهر لكن يكره استعماله في رفع حدث أو اغتسالات مندوبة مع وجود غيره إذا كان يسيرا، فإن لم يوجد غيره أو كان كثيرا لم يكره، ولا يكره على الأرجح استعماله مرة أخرى في إزالة النجاسة أو غسل إناء ونحوه.
القول الثالث: وهو مذهب الشافعية أن الماء المستعمل هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى فيه، أو في إزالة نجس عن البدن أو الثوب، أما نفل الطهارة كالغسلة الثانية، والثالثة فالأصح في الجديد أنه طهور، فالماء المستعمل ضربان: مستعمل في طهارة الحدث، ومستعمل في طهارة النجس، فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه: فإن استعمل في رفع حدث فهو طاهر، لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فكان طاهرا، وإلا كان طهورا كالغسلة الثانية كما سبق، وإن استعمل في طهارة نجس فينظر فيه: فإن انفصل من المحل وتغير فهو نجس، وإن كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه طاهر، والثاني: أنه نجس، والثالث أنه إن انفصل والمحل طاهر فهو طاهر، وإن انفصل والمحل نجس، فهو نجس.
¥