تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 09, 05:24 م]ـ

لكن يا أخي أسامة انظر الذي كتبته أنت في المشاركتك التي برقم 4 هنا

الحمد لله

تجمل سبيعة رضي الله عنها هو الاختضاب والكحل كما في رواية عبد الرزاق في مصنفه وأحمد من طريقه.


سؤال:
هل تجمل سبيعة رضي الله عنها حجة في المسألة؟
بمعنى: هل علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجملها على ذلك الوجه وأقرها عليه؟
-- الجواب على سؤالك هو لا: تجمل سبيعة ليس حجة في المسألة، لا يجوز التوسع في التزين فلا تزيد المخطوبة على الكحل والخضاب.
لكن أنا فهمت من قولك [على ذلك الوجه] أنك قصدتَ [الاختضاب والحكل]
فمن هنا بدأ الإشكال عندي فكان الذي كان.

ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 09, 06:32 م]ـ
حصل خير إن شاء الله

وسبب بعض سوء الفهم:) هو ارتباك بعض عباراتي

وما تأخر هو الفيصل عندي ...

وبالمناسبة لست أقصدك حين تكلمت عمن زاد على الخضاب والكحل، فأقصد موضوعا آخر احتج بعضهم لوضع الماكياج وما شابهه بهذه الرواية

الآن نقطة الخلاف هي مسألة أصولية لا تعلق لها بالرواية إلا على سبيل التنزل لفهم الخصم

هل أفراد أفعال الصحابة رضوان الله عليهم التي لم يطلع عليها صلى الله عليه وآله وسلم حجة شرعية؟!!

أنا هنا أميل إلى ما قرره يراع النحرير أبو محمد الأندلسي في غير ما موضع من عدم الحجية

وننتظر أرآء الإخوان وتفاعلهم

ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 09, 06:45 م]ـ
وأيضا عندما أعتقد جواز إبداء الكحل ولخضاب للخاطب فليس استنادا لهذه الرواية إنما لآية إلا ما ظهر منها.

وفعل سبيعة رضي الله عنها للتأكيد

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 09, 06:52 م]ـ
الآن نقطة الخلاف هي مسألة أصولية لا تعلق لها بالرواية إلا على سبيل التنزل لفهم الخصم
هل أفراد أفعال الصحابة رضوان الله عليهم التي لم يطلع عليها صلى الله عليه وآله وسلم حجة شرعية؟!!
أنا هنا أميل إلى ما قرره يراع النحرير أبو محمد الأندلسي في غير ما موضع من عدم الحجية
وننتظر أرآء الإخوان وتفاعلهم
قولك [أفراد أفعال] هذا مجمل وعام
فـ:
1 - هل تقصد أفعال لهم في العبادات لم يدل عليها دليل شرعي
2 - أم تقصد مخالفات لهم لما نهى عنه الشرع؟
1 و 2 - أم أنك تقصد الاثنين؟
:)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 12 - 09, 06:53 م]ـ
روى الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم أن الصحابية ُسبَيْعَةَ بنت الحارث t توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك t، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح؟ وفي الحديث أنها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرها ولم ينكر عليها تزينها.

فماذا يقول المنكرون عن هذا الحديث؟ وقد جاء في حجة الوداع، أي بعد نزول آية الحجاب بخمسة سنين. قال ابن حجر في فتح الباري (9|475): «وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها، لأن في رواية الزهري التي في المغازي: فقال "ما لي أراك تجملت للخطاب". وفي رواية ابن إسحاق: "فتهيأت للنكاح واختضبت". وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد: "فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت". وفي رواية الأسود (مرسلة): "فتطيبت وتصنعت"». فقد اكتحلت وتطيبت واختضبت وتهيئت وتصنعت وتجمّلت، أي تزيّنت. وأبو السنابل ليس محرماً لها، بل هو ممن خطبها فلم ترضه.

وقد جاءت آثار كثيرة عن السلف في جواز ذلك. وهو تفسير قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. فجعلوا الاكتحال والتخضب من الزينة الظاهرة المباحة. وقد روى ابن المنذر في "تفسيره" عن أنس بن مالك t قال: «الكحل والخاتم». قال ابن حزم: «هذا عنه في غاية الصحة». وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال: «الزينة الظاهرة: الخضاب والكحل». وروى ابن معين في فوائده بإسناد صحيح عن عكرمة قال: «ثيابها وكحلها وخضابها». وروى روى ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريج قال: قال مجاهد: «الكحل والخضاب والخاتم». وابن جريج إنما ينقل عن كتاب القاسم بن أبي بزة (ثقة) عن مجاهد، كما ذكر ابن حبان في الثقات (7|331). وروى ابن جرير في تفسيره (18|118) بإسناد صحيح عن قتادة قال: «الكحل والسواران والخاتم». وروى ابن جرير بإسناد صحيح عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم (ت 182هـ) قال: «الكحل والخضاب والخاتم. هكذا كانوا يقولون. وهذا يراه الناس». تأمل قوله "وهذا يراه الناس" فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك.

ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 09, 07:12 م]ـ
ليس مجملا

أفراد أفعالهم التي ثبت فيها نهي، وأفراد أعمالهم التي وافقوا فيها النص

لا إشكال في الصورتين ألبتة

الإشكال: أفراد الأفعال التي لم تُقرَّ ولا نعلم فيها نهيا ولا موافقة للنص.

وهذه قسمان:

1 - ما يظهر من سياقه أن الأمر ضيق الدائرة لا يعدو أن يكون فعلا منعزلا، كمثل زكاة الفطر التي كان يخرجها أو سعيد الخدري رضي الله عنه، وليراجع المحلى.

2 - ما يظهر من سياقه أن الأمر منتشر متسع كأن يقول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله ...

ولعل الخلاف في القسم الثاني أقل من الأول.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير