ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[17 - 12 - 06, 01:12 ص]ـ
الأخ الكريم العدوي, وفقه الله.
الجواز وعدم الجواز أحكام تكليفية تؤخذ من الفقهاء لا من القراء. والقراء يغالون في هذه المسألة فيمنعون الجمع بين الطرق في الجلسة الواحدة ولم يوردوا على ذلك دليلاً ولم يعضدوه بأقوال الفقهاء فلا يُحتج به. وليس كل جمع بين القراءات يورد اختلاطاً في المعاني فلا يصح الإطلاق. وكلامك -واعذرني يا أخي- يناقض آخره أوله, فأنت تقول "بدعة لا تجوز بحال" (وهو ما أرجو بيان دليله) , ثم تختم بقولك "ولذلك مال البعض إلى جواز الجمع في السورة الواحدة بشرط البدء في القراءة الجديدة بعد انتهاء المعنى المتحد".
والله تعالى أعلى وأعلم
ودمت موفقاً مسدداً.
ملحوظة: الغرض من مشاركتي هو المدارسة فقط لا الإفتاء أو التحرير. فهذا له أهله ولستُ منهم.
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[17 - 12 - 06, 02:06 ص]ـ
في شريط حكم الأناشيد للحافظ الألباني أم الناس بملك يوم الدين فسأله أحد الأخوة عن ذلك فأجابه بأن ذلك جائز فراجعه في الشريط وهو موجود على إسلام وي ...
والموقف طريف رحم الله الإمام الحافظ في القبر ويوم يقوم الأشهاد
تجده هنا ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=12162)
و أتذكر أن الشيخ رحمه الله صلى بالقراءتين فى نفس الركعة و الله أعلم فسأله الطالب عن ذلك فأجاب بالجواز و هو فى نفس الشريط إن شاء الله.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[17 - 12 - 06, 08:50 ص]ـ
ملك؛ هي قرأءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة من السبعة، وأبو جعفر من العشرة.
وقرأ مالك: عاصم والكسائي من السبعة، وكذا يعقوب وخلف العاشر من العشرة.
وللفائدة ينظر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=15459&highlight=%C7%E1%CE%E1%D8+%C8%ED%E4
الرابط لا يعمل يا شيخنا
ـ[عبد الحميد محمد]ــــــــ[17 - 12 - 06, 03:34 م]ـ
الحمد لله وحده ...
قد افتى شيخ الاسلام بجواز ذلك في الصلاة وغيرها
كما في مجموع الفتاوى
ولعل أحدا ينشط للإتيان بالموضع
الاخ الازهرى السلفى السلام عليكم
اظنك تقصد عدم الجواز فى الصلاة بالنسبه لفتوى ابن تيمية وهذا النص كما اورده ابو داوود الفاهرى
169 - مسألة: في جمع القراءات السبعة هل هو سنة أم بدعة؟ وهل جمعت على عهد رسول الله أم لا؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا؟
الجواب: الحمد لله. أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة, فإن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول, فمعرفة القراءات التي كان النبي يقرأ بها أو يقرهم على القراءة بها أو يأذن لهم وقد أقرئوا بها سنة, والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك, ولا يعرف إلا قراءة واحدة وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة, وأما الصحابة والتابعون فلم يكونوا يجمعون والله أعلم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 01:34 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الفاضل ..
هناك مسألتان لا مسألة واحدة،
الأولى: جمع قراءتين أو أكثر بمعنى الانتقال من إحداهما إلى الأخرى، فهذا جائز في الصلاة وغيرها وبه أفتى شيخ الإسلام لأن كل ذلك قرآن متواتر.
وقال: وسواء كان في ركعة واحدة أو أكثر.
الثانية: أن يجمع القراءة للكلمة الواحدة أو الآية الواحدة، أي: يقرأ إحدى القراءتين، ثم يعيد ما قرأه بقراءة ثانية، وهذا هو الممنوع، وهو البدعة الحادثة، إلا من أجل الحفظ والدرس فهذا ما أجازه علماء القراءات متأخرًا ولم يعترض عليه شيخ الإسلام بل عدّه من الاجتهاد وإن لم يفعله الصحابة والتابعون، وقبل ذلك كان من أراد أن يُجاز بالقراءات، يقرأ القرآن بقراءة واحدة حتى يختمه، ثم يقرؤه بالأخرى حتى يختمه وهكذا ..
حتى (منتصف القرن الخامس على ما أذكر الآن) استحدث أئمة القراءات طريقة الجمع المعمول بها حاليا، أن يقرأ الكلمة الواحدة بقراءة ثم يعيدها بأخرى، حتى يقرأ بالقراءات جميعًا ..
وهذا هو الذي أراده شيخ الإسلام بالفتوى التي نقلتَها، فهو جائز للدرس والحفظ فقط، لا في الصلاة ولا في التلاوة للتعبّد، وإلا فبدعة.
فإن كان المصلّي سيقرأ الآية بإحدى قراءتين حتى يختمها، ثم يقرأ الآية التي تليها بقراءة أخرى فلا حرج عليه، بل وإن كان سيقرأ كمة واحدة في آية فلا حرج عليه، أي ينتقل بين القراءات في الصلاة أو في التلاوة فلا حرج عليه.
وهذا هو الذي أردتُه من مشاركتي السابقة، وربما كان موهما.
ولست بين الكتب لأنقل لك كلام شيخ الإسلام الذي عنيته، بارك الله فيك.